البحث

عبارات مقترحة:

الباطن

هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...

القادر

كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...

العليم

كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

زكاة أموال التجارة

وهي: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابًا بالأحظ للمساكين من ذهب، أو فضة. فإن بلغت القيمة نصابًا وجب ربع العشر وإلا فلا، وكذا أموال الصيارف. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة، فيقوم عاريًا عنها، ومن عنده عرض للتجارة، أو ورثه، فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة، لم يصر عرضًا بمجرد النية غير حلي اللبس. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر، إن بلغت القيمة نصابًا بعد السبك والتصفية. "دليل الطالب" لمرعي الكرمي.

المواد الدعوية