الحكم
كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...
العربية
المؤلف | مركز رواد الترجمة |
القسم | موسوعة الشبهات المصنفة |
النوع | صورة |
اللغة | العربية |
المفردات | الأسرة في الإسلام - فقه المرأة المسلمة |
الحمد لله،
إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية فلا مانع من استمرار النكاح،
قال تعالى:
﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾
[المائدة: 5]،
وعليه أن يجتهد في دعوتها إلى الإسلام والدعاء لها، لعل الله أن يهديها، وإذا كانت زوجته ليست من أهل الكتاب فإن النكاح بنفسخ بمجرد إسلام الزوج، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.