البحث

عبارات مقترحة:

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الولي

كلمة (الولي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (وَلِيَ)،...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

- لعظيمِ حُرمة المسلم وعرضه فقد أولى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم هذا الموضوع أيَّما اهتمام في خطبة حجة الوداع: عن عبدالله بن عباس: أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النّاسَ يَومَ النَّحْرِ فَقالَ: «يا أيُّها النّاسُ أيُّ يَومٍ هذا؟، قالوا: يَوْمٌ حَرامٌ ، قالَ: فأيُّ بَلَدٍ هذا؟، قالوا: بَلَدٌ حَرامٌ ، قالَ: فأيُّ شَهْرٍ هذا؟، قالوا: شَهْرٌ حَرامٌ ، قالَ: فإنَّ دِماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ علَيْكُم حَرامٌ ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، فأعادَها مِرارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقالَ: اللَّهُمَّ هلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هلْ بَلَّغْتُ - قالَ ابنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما: فَوالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، إنَّها لَوَصِيَّتُهُ إلى أُمَّتِهِ، فَلْيُبْلِغِ الشّاهِدُ الغائِبَ، لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ ». أخرجه البخاري (١٧٣٩). قال ابن حجر الهيتمي: «الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة: لكنها تختلف عظماً وضده بحسب اختلاف مفسدتها. وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة غصب المال، وقتل النفس بقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ المُسلم على المسلم حرام، دمُهُ ومالهُ وعرضهُ». أخرجه مسلم (2564) والغصب والقتل كبيرتان إجماعًا، فكذا ثلم العرض». " الزواجر عن اقتراف الكبائر" للهيتمي (2/ 555). - ومع شنيع الصّورة التي شبهت بها الغيبة في القرآن فقد جاءت مبالغة أخرى في التحذيرِ من الغيبة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « الرِّبا سبعونَ حوبًا وأيسرُها كنِكاحِ الرَّجُلِ أُمَّهُ وإنَّ أربى الرِّبا عِرْضُ الرَّجلِ المسلِمِ ». أخرجه ابن ماجة (٢٢٧٤ ) - ووضّح صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه معنى الغيبة: أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ " قَالُوا : اللهُ، وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ." قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ : "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ . أخرجه مسلم (2589).