البحث

عبارات مقترحة:

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

الولي

كلمة (الولي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (وَلِيَ)،...

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ


من معجم المصطلحات الشرعية

الْمَعَانِي، وَالْحِكَمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَال التَّشْرِيعِ، التي جاء لتحقيقها، وتوخَّاها في أحكامه؛ حفظاً للنفس، والدين، والنسب، والعقل، والمال . ومن أمثلته رفع الحرج عن المكلفين حال اضطرارهم لأكل الميتة إبقاءً لنفوسهم . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ البقرة : ١٧٣ .


انظر : حاشية البجيرمي، 4/209، إعلام الموقعين لابن القيم، 1/312، الموافقات للشاطبي، 2/8 - 11.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

إطلاقات المصطلح

يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ) فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ كُتُبِهِمْ ، كَكِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ بَيَانِ حُكْمِ الصَّلاَةِ وَعَدَدِ الصَّلَواتِ ، وَكِتَابِ الصَّوْمِ فِي بَابِ فَضْلِ الصِّيَامِ ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ ، وَغَيْرِهَا.

التعريف

الْمَعَانِي، وَالْحِكَمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَال التَّشْرِيعِ، التي جاء لتحقيقها، وتوخَّاها في أحكامه؛ حفظاً للنفس، والدين، والنسب، والعقل، والمال.

المراجع

* البحر المحيط في أصول الفقه : 5 /210 - شفاء العليل : ص400 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام : 1 /8 - الموافقات : 2 /17 - مجموع فتاوى ابن تيمية : 8 /377 - إعلام الموقعين : 1 /151 - الموافقات : 2 /8 - البرهان في أصول الفقه : 2 /924 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَقَاصِدُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مَقْصِدٍ، وَهُوَ: الْوِجْهَةُ أَوِ الْمَكَانُ الْمَقْصُودُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: لَمْ يَتَعَرَّضْ عُلَمَاءُ الأُْصُول إِلَى تَعْرِيفِ الْمَقَاصِدِ، وَالَّذِي يُسْتَخْلَصُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّهَا الْمَعَانِي وَالْحِكَمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَال التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لاَ تُخْتَصُّ مُلاَحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ (2) .
أَنْوَاعُ الْمَقَاصِدِ:
2 - قَال الشَّاطِبِيُّ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ: تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لاَ تَعْدُو ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ:
- أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً، وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً، وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً (3) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(2) مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص 51.
(3) الموافقات للشاطبي 2 / 8، البحر المحيط 5 / 210.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 329/ 38