الله
أسماء الله الحسنى وصفاته أصل الإيمان، وهي نوع من أنواع التوحيد...
الجلوس بين فخذي المرأة، أو فوقهما كجلوس الْمُجَامِع . يشهد لذلك قول الشافعية : "المفاخذة، والقبلة، والمس، هل هي كالوطء، فتثبت المصاهرة، وتحرم الربيبة في النكاح؟ فيه قولان ."
الجُلُوسُ بَيْنَ الفَخِذَيْنِ، يُقَالُ: فَاخَذَ المَرْأَةَ وَفَخَّذَهَا يُفَاخِذُهَا مُفَاخَذَةً وَتَفْخِيذًا إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا، وَالفَخِذُ: العُضْوٌ الذِي بَيْنَ الرُّكْبَةِ إِلَى الوَرِكِ، وَيُقالُ أَيْضًا الفَخْذُ، وَالـجَمْعُ: أَفْخَاذٌ، وَيُطْلَقُ الفَخِذُ عَلَى مَا دُونَ القَبِيلَةِ وَفَوْقَ البَطْنِ، وَالتَّفْخِيذُ: دُعَاءُ العَشِيرَةِ، تَقُولُ: فَخَّذَ عَشِيرَتَهُ إذَا دَعَاهُمْ فَخِذًا فَخِذًا.
يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ (المُفَاخَذَةِ) فِي كِتَابِ الحَجِّ فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرامِ ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ أحْكَامِ الدُّخُولِ بِالمَرْأَةِ ، وَبَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ، وَكِتَابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا.
فخذ
الاسْتِمْتَاعُ بِالمَرْأَةِ فِيمَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِدْخَالِ الذَّكَرِ فِي الفَرْجِ.
الجُلُوسُ بَيْنَ الفَخِذَيْنِ، وَأَصْلُ الفَخِذِ: العُضْوُ الذِي بَيْنَ الرُّكْبَةِ إِلَى الوَرِكِ، وَالـجَمْعُ: أَفْخَاذٌ، وَيُطْلَقُ الفَخِذُ عَلَى مَا دُونَ القَبِيلَةِ وَفَوْقَ البَطْنِ، وَالتَّفْخِيذُ: دُعَاءُ العَشِيرَةِ فَخِذًا فَخِذًا.
الجلوس بين فخذي المرأة، أو فوقهما كجلوس الْمُجَامِع.
* معجم مقاييس اللغة : 4 /481 - المحكم والمحيط الأعظم : 5 /161 - كفاية النبيه شرح التنبيه : 6 /306 - مواهب الـجليل : 3 /166 - لسان العرب : 3 /502 - لسان العرب : 3 /502 - رد المحتار على الدر المختار : 5 /223 -
التَّعْرِيفُ
1 - الْمُفَاخَذَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ يُقَال: فَاخَذَ الْمَرْأَةَ مُفَاخَذَةً: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا أَوْ فَوْقَهُمَا كَجُلُوسِ الْمُجَامِعِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُفَاخَذَةِ:
مُفَاخَذَةُ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا:
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مُفَاخَذَةَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ فِي غَيْرِ الإِْحْرَامِ أَوِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلاَلٌ بِحَائِل أَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ.
أَمَّا مُفَاخَذَةُ غَيْرِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَحَرَامٌ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَجْنَبِيٌّ ف 11 وَمَا بَعْدَهَا، فَخِذٌ ف 3) . الْمُفَاخَذَةُ فِي الْحَجِّ
3 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ تَحْرُمُ الْمُفَاخَذَةُ فِي الْحَجِّ بِشُرُوطٍ هِيَ: أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ عَامِدًا، عَالِمًا بِالْحُكْمِ، وَأَنْ تَكُونَ الْمُفَاخَذَةُ بِشَهْوَةٍ وَبِلاَ حَائِلٍ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ التَّحَلُّل الأَْوَّل، أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل.
وَأَمَّا الْمُوجِبُ فَإِنْ كَانَتِ الْمُفَاخَذَةُ قَبْل التَّحَلُّل الأَْوَّل فِي الْحَجِّ وَقَبْل الْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ فَفِيهَا الْفِدْيَةُ، وَلاَ يَفْسُدُ النُّسُكُ بِهَا مُطْلَقًا وَإِنْ أَنْزَل، وَمَتَى انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ حُرْمَةَ وَلاَ فِدْيَةَ (3) .
وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فَلَمْ يَنُصُّوا عَلَى الْمُفَاخَذَةِ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَجَنَّبَ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ مِنَ التَّقْبِيل، وَاللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ، وَالْمُبَاشَرَةِ (4) .
أَثَرُ الْمُفَاخَذَةِ فِي الصَّوْمِ
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُفَاخَذَةَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ تُبْطِل صَوْمَ الصَّائِمِ إِنْ أَنْزَل وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلاَ تُبْطِل الصَّوْمَ إِذَا لَمْ يُنْزِل. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، مِنْ مُفَاخَذَةٍ وَغَيْرِهَا، فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إِذَا أَنْزَل، لأَِنَّهُ أَفْطَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي رَمَضَانَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ بِإِخْرَاجِ مَنِيٍّ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (5) .
حُكْمُ الْمُفَاخَذَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَاهَرَةِ
5 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَثَرِ الْمُفَاخَذَةِ فِي الْمُصَاهَرَةِ، فَقَال النَّوَوِيُّ: فِي ثُبُوتِ الْمُصَاهَرَةِ بِالْمُفَاخَذَةِ وَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ قَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الْبَغَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ.
وَالثَّانِي: لاَ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الْقَطَّانِ وَغَيْرِهِمْ، قَال: وَالْقَوْلاَنِ فِيمَا إِذَا جَرَى ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ، فَأَمَّا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلاَ أَثَرَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبَهْ قَطَعَ الْجُمْهُورُ (6) .
أَثَرُ الْمُفَاخَذَةِ فِي حَدِّ الزِّنَا
6 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مِمَّا لاَ إِيلاَجَ فِيهِ كَسِحَاقٍ (7) ، بَل يُعَزَّرَانِ (8) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ ف 36) .
__________
(1) المصباح المنير، والمغرب للمطرزي.
(2) ابن عابدين 5 / 223، مواهب الجليل 3 / 166، 416.
(3) القليوبي وعميرة 2 / 136.
(4) ابن عابدين 2 / 208، والفتاوى الهندية 1 / 244، والحطاب 3 / 166، وكشاف القناع 2 / 447، 449، 456.
(5) ابن عابدين 2 / 100، والشرح الصغير 1 / 707، وكشاف القناع 2 / 325، ومغني المحتاج 1 / 443.
(6) روضة الطالبين 7 / 113.
(7) نهاية المحتاج 7 / 404 ط المكتبة الإسلامية.
(8) مغني المحتاج 4 / 144.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 241/ 38
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".