البحث

عبارات مقترحة:

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

الْمُغَالَطَة


من معجم المصطلحات الشرعية

مصطلح منطقي يراد به قَول مؤلف من قضايا شَبيهَة بالقطعية، أَو بالظنية، أَو بالمشهورة .


انظر : قواعد الفقه للمجددي، ص :497، المحصول للرازي، 2/227، شرح مختصر الروضة للطوفي، 1/162، الفروق للقرافي، 2/92.

تعريفات أخرى

  • يطلقه الأصوليون على كل استدلال بما يشبه الدليل، وليس بدليل . وقد مثله الرازي بقول القائل : السترة واجبة بهذا الثوب المعين؛ لأن السترة في الصلاة واجبة بالإجماع، وهي لا تجب بغير هذا الثوب بالإجماع -يعني لعدمه - فتعين هذا الثوب لوجوب ستر العورة به . ووجه المغالطة فيه أن وجوب السترة يتعلق بفرد مبهم يدخل في القدر المشترك بين هذا الثوب، وغيره، والخصوصية ساقطة عن الاعتبار . ومثله الطوفي بقول القرافي : إن مسائل الفقه قطعية استدلالاً بأنها مبنية على مقدمتين قطعيتين، إحداهما : أن فرض المجتهد ما غلب على ظنه أنه حكم الله، والأخرى : أن المجتهد يجد في نفسه غلبة الظن يقيناً، فيكون العمل بالحكم الفقهي قطعياً . ووجه المغالطة فيه أنه استدل على القضية العامة بدليل خاص، فالكلام في مسائل الفقه عامة، وهو يستدل على قطعيتها بالنسبة لمجتهد خاص .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

مصطلح منطقي يراد به قَول مؤلف من قضايا شَبيهَة بالقطعية، أَو بالظنية، أَو بالمشهورة.