البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

الْمُسْكِرُ


من معجم المصطلحات الشرعية

اسم لكل ما خامر العقل، وغطاه، وقد تصحبه نشوة، وطرب . ومن شواهده حديث ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ." مسلم :2003، 3/1587.


انظر : الأم للشافعي، 2/276، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، 3/1177، المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي، ص :456.
هذا المصطلح مرادف لـ الخمر .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

اسم لكل ما خامر العقل، وغطاه، وقد تصحبه نشوة، وطرب.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُسْكِرُ فِي اللُّغَةِ: مَا أَزَال الْعَقْل، يُقَال: أَسْكَرَهُ الشَّرَابُ: أَزَال عَقْلَهُ، فَهُوَ مُسْكِرٌ، وَالاِسْمُ مِنْهُ: السُّكْرُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ تَنَاوُل الشَّيْءِ الْمُسْكِرِ حَرَامٌ، وَيَجِبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْحَدُّ عَلَى شَارِبِهِ، قَل أَمْ كَثُرَ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا، مُخْتَارًا عَالِمًا بِأَنَّ مَا شَرِبَهُ مُسْكِرٌ، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (3) ، لِمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (4) ". وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ (5) ". وَيُحَدُّ شَارِبُهُ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُسْكِرُ، حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفَسَادِ وَلِحَدِيثِ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ (6) "، وَقِيسَ بِهِ النَّبِيذُ وَغَيْرُهُ.
وَالْمُرَادُ بِالشَّارِبِ: الْمُتَعَاطِي شُرْبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا تَعَاطَاهُ جَامِدًا أَوْ مَائِعًا مَطْبُوخًا أَوْ نِيئًا، وَسَوَاءٌ أَتَنَاوَلَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ أَمْ إِبَاحَتَهُ، لِضَعْفِ أَدِلَّةِ الإِْبَاحَةِ، وَقَال أَبُو ثَوْرٍ: مَنْ شَرِبَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ حُدَّ، وَمَنْ شَرِبَهُ مُتَأَوِّلاً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، فَأَشْبَهَ النِّكَاحَ بِلاَ وَلِيٍّ (7) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا اشْتَدَّ عَصِيرُ الْعِنَبِ وَقَذَفَ زَبَدَهُ، أَوْ طُبِخَ فَذَهَبَ أَقَل مِنْ ثُلُثَيْهِ، وَنَقِيعُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِذَا اشْتَدَّا بِغَيْرِ طَبْخٍ فَهَذَا حَرَامٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَحُدَّ شَارِبُهُ، أَمَّا إِذَا طُبِخَ عَصِيرُ الْعِنَبِ فَذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَنَقِيعُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِذَا طُبِخَا وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُمَا، أَوْ نَبِيذُ الْحِنْطَةِ وَالذُّرَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُطْبَخْ، فَكُل ذَلِكَ حَلاَلٌ، نَقِيعًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا إِلاَّ مَا بَلَغَ السُّكْرَ أَوْ كَانَ بِلَهْوٍ (8) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَشْرِبَةٌ ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) مغني المحتاج 4 / 187.
(3) مغني المحتاج 4 / 187، وجواهر الإكليل 2 / 195 والمغني 8 / 306.
(4) حديث: " كل شراب أسكر فهو حرام ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 41) ومسلم (3 / 1585) .
(5) حديث: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ". أخرجه مسلم (3 / 1587) .
(6) حديث: " من شرب الخمر فاجلدوه ". أخرجه الترمذي (4 / 48) ونقل الزيلعي في نصب الراية (3 / 347) عن الذهبي أنه صححه.
(7) مغني المحتاج 4 / 187، والمغني 8 / 306، وجواهر الإكليل 2 / 195 - 196.
(8) رد المحتار 5 / 289 وما بعده.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 291/ 37