الاسْتِطَاعَةُ الْحَقِيقِيَّة
من معجم المصطلحات الشرعية
هي القدرة التامةُ على الفعل سواء صاحبها فعل، أو لا . وهذا هو المعنى الشرعي لها . واستخدمه العلماء عند الكلام عن شروط التكليف، فقالوا : "وأن منها القدرة على الفعل ". وورد في قوله تعالى : ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼآل عمران : 97، وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ." البخاري
تعريفات أخرى
- القدرة التي يجب وقوع الفعل عندها، ولا ينفك عنها، وذلك عند الأشعرية من الأصوليين، والمتكلمين . ورد في كلامهم عن التكليف بما لا يطاق كما ذكر ذلك الآمدي .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
القدرة التامةُ على الفعل سواء صاحبها فعل، أو لا.