البحث

عبارات مقترحة:

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

السلام

كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...

المَالُ الْمُتَقَوَّمُ


من معجم المصطلحات الشرعية

هو المال المباح المحرز، الذي له قيمة شرعاً، يضمن بها عند الإتلاف . ومن شواهده قولهم : "ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والباقلاء في قشره، وكذا الأرز، والسمسم؛ لأنه حَبٌّ منتفع به، فيجوز بيعه في سنبله كالشعير، والجامع كونُه مالاً مُتَقَوَّمًا ".


انظر : الهداية للمرغيناني، 3/28، المبدع لابن مفلح، 5/45، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :191.

تعريفات أخرى

  • يُطلق عند الحنفية على المال الـمُحْرَز .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

المال المباح المحرز، الذي له قيمة شرعاً، يضمن بها عند الإتلاف.