البحث

عبارات مقترحة:

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

قِيَاسُ العَكْسِ


من معجم المصطلحات الشرعية

تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في علة الحكم . مثاله قول القائل لو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لما كان من شرطه، وإن نذر أن يعتكف بالصوم،كالصلاة، لما لم تكن من شرط الاعتكاف لم تكن من شرطه، وإن نذر أن يعتكف مصلياً . فالأصل هو الصلاة، والحكم هو نفي كونها شرطاً في الاعتكاف، ولم يثبت هذا الحكم في الفرع الذي هو الصوم، بل يثبت نقيضه


انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري ، 2/ 196 ،المحصول للرازي 5/ 14 ،شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/222

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع، لافتراقهما في علة الحكم.