البحث

عبارات مقترحة:

السلام

كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

الْقَلْبُ الضِّمْنِيّ


من معجم المصطلحات الشرعية

أن يستدل المعترض بدليل المستدل على بطلان مذهبه التزاماً من غير تصريح . كأن يستدل من يصحح طلاق المكره بأنه طلاق وقع ممن يملكه؛ فوجب أن يقع شرعاً، كالمختار، فيقول القالب : فيلزمك مثل ذلك في المكره على الإقرار بالطلاق، وأنت لا تقول بوقوعه . ومثله أن يقول من يرى صحة بيع الغائب على الصفة : عقد معاوضة؛ فيصح مع عدم الرؤية قياساً على نكاح من لم يرها . فيقلبه المعترض، فيقول : يلزمك أن لا تثبت الخيار بعد الرؤية قياساً على النكاح؛ لأنه لا خيار فيه . المراجع : البرهان لإمام الحرمين، 2/125، الواضح لابن عقيل، 2/274، تشنيف المسامع للزركشي، 3/351-355.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أن يستدل المعترض بدليل المستدل على بطلان مذهبه التزاماً من غير تصريح.