البحث

عبارات مقترحة:

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

الرحيم

كلمة (الرحيم) في اللغة صيغة مبالغة من الرحمة على وزن (فعيل) وهي...

الْفِرْكُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الْفِرْكُ -بكسر الفاء، وفتحها - بُغْضُ الزوج زوجته، وكُرْهُه إياها، ومن أمثلته وجوب حسن عشرة الزوج لزوجته، والنهي عن فركها بدون مسوغ شرعي . قال تعَالَى : ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯالنساء :١٩، وقال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ." مسلم :1469.


انظر : الأم للشافعي، 5/113 و 117، الحاوي الكبير للماوردي، 9/102، الروض المربع للبهوتي، 3/126.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الْفِرْكُ -بكسر الفاء، وفتحها- الكره أو البُغْضُ. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "لا يفرك مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلقا رضي منها آخر". (رواه مسلم)