القادر
كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...
الْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الْمُعَامَلاَتُ، وَالأقَارِيرُ، وَوَقَائِعُ الدَّعْوَى . والدليل على التملك عند بيع وشراء العقارات . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء : أَنَّ كِتَابَةَ الصُّكُوكِ، وَالسِّجِلاَّتِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، فِي كُل تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ، وَغَيْرِهِ، كَطَلاَقٍ، وَإِقْرَارٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَذَلِكَ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِتَمْهِيدِ إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ عِنْدَ التَّنَازُعِ؛ وَلِمَا لَهَا مِنْ أَثَرٍ ظَاهِرٍ فِي التَّذَكُّرِ لِلْوَقَائِعِ، وَفِيهَا حِفْظُ الْحُقُوقِ عَنِ الضَّيَاعِ .
الْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الْمُعَامَلاَتُ، وَالأقَارِيرُ، وَوَقَائِعُ الدَّعْوَى. والدليل على التملك عند بيع وشراء العقارات.
التَّعْرِيفُ:
1 - الصَّكُّ فِي اللُّغَةِ: الضَّرْبُ الشَّدِيدُ بِالشَّيْءِ الْعَرِيضِ، يُقَال: صَكَّهُ صَكًّا: إِذَا ضَرَبَهُ فِي قَفَاهُ وَوَجْهِهِ بِيَدِهِ مَبْسُوطَةً. وَقِيل: الضَّرْبُ عَامَّةً بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الْمُعَامَلاَتُ، وَالأَْقَارِيرُ وَوَقَائِعُ الدَّعْوَى (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السِّجِل:
2 - السِّجِل: هُوَ فِي اللُّغَةِ: الْكِتَابُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَا تَضَمَّنَ حُكْمَ الْقَاضِي (3) .
الْمَحْضَرُ:
3 - الْمَحْضَرُ: هُوَ مَا يُكْتَبُ فِيهِ مَا جَرَى بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ مِنْ إِقْرَارٍ، وَإِنْكَارٍ وَإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ، وَنُكُولٍ عَنْ يَمِينٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَقَائِعِ الدَّعْوَى، عَلَى وَجْهٍ يَرْفَعُ الاِشْتِبَاهَ بِلاَ حُكْمٍ (4) . الدِّيوَانُ:
4 - الدِّيوَانُ: هُوَ مَجْمَعُ الصُّحُفِ، وَهُوَ الْخَرَائِطُ الَّتِي يُحْفَظُ فِيهَا السِّجِلاَّتُ وَالْمَحَاضِرُ، وَغَيْرُهَا، وَيُطْلَقُ عَلَى الْكِتَابِ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ أَسْمَاءُ أَفْرَادِ الْجَيْشِ وَأَصْحَابُ الْعَطِيَّةِ (5) .
الْوَثِيقَةُ:
5 - الْوَثِيقَةُ: هِيَ فِي اللُّغَةِ: الإِْحْكَامُ فِي الأَْمْرِ وَالأَْخْذُ بِالثِّقَةِ (6) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ: مَا يَشْمَل الصَّكَّ، وَالْمَحْضَرَ، وَالسِّجِل، وَالرَّهْنَ، وَكُل مَا يَتَوَثَّقُ بِهِ الإِْنْسَانُ فِي حَقِّهِ (7) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكِتَابَةِ الصُّكُوكِ وَالسِّجِلاَّتِ:
6 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ كِتَابَةَ الصُّكُوكِ، وَالسِّجِلاَّتِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، فِي كُل تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ، وَغَيْرِهِ: كَطَلاَقٍ وَإِقْرَارٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِتَمْهِيدِ إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ عِنْدَ التَّنَازُعِ؛ وَلِمَا لَهَا مِنْ أَثَرٍ ظَاهِرٍ فِي التَّذَكُّرِ لِلْوَقَائِعِ، وَفِيهَا حِفْظُ الْحُقُوقِ عَنِ الضَّيَاعِ (8) . وُجُوبُ كِتَابَةِ الصُّكُوكِ وَالسِّجِلاَّتِ عَلَى الْقَاضِي:
7 - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي عَيْنًا كَتْبُ الصُّكُوكِ، وَالسِّجِلاَّتِ؛ إِذْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِيصَال الْحَقِّ إِلَى أَهْلِهِ، وَهَذَا يَحْصُل بِالشُّهُودِ لاَ بِالصُّكُوكِ وَكِتَابَةِ السِّجِلاَّتِ؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الأَْئِمَّةِ كَانُوا يَحْكُمُونَ، وَلاَ يَكْتُبُونَ الْمَحَاضِرَ وَالسِّجِلاَّتِ، وَلَكِنَّهُ إِنْ سَأَل أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ كِتَابَةَ الصَّكِّ، أَوِ السِّجِل لِيَحْتَجَّ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي إِجَابَتُهُ إِنْ أَحْضَرَ قِرْطَاسًا أَوْ كَانَ هُنَاكَ قِرْطَاسٌ مُعَدٌّ لِذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَال. وَهَذَا رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (9) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي كِتَابَةُ الصَّكِّ وَالسِّجِل إِذَا طَلَبَ مِنْهُ مَنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ فِي كِتَابَتِهِ وَأَتَى بِكَاغِدٍ، أَوْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَال كَاغِدٌ مُعَدٌّ لِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ وَثِيقَةٌ لِلطَّالِبِ، فَلَزِمَهُ كِتَابَتُهُ، كَعَامِل الزَّكَاةِ، إِذَا طَلَبَ الْمُزَكِّي مِنْهُ كِتَابَةَ صَكٍّ مِنْهُ؛ لِئَلاَّ يُطَالِبَهُ عَامِلٌ آخَرُ،
وَكَمُعَشِّرِ تِجَارَةِ أَهْل حَرْبٍ أَوْ ذِمَّةٍ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، طَلَبُوا مِنْهُ كِتَابَةَ صَكٍّ بِأَدَاءِ الْعُشْرِ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ لَهُمْ بَرَاءَةُ ذِمَّةٍ إِذَا مَرَّ بِهِمْ مُعَشِّرٌ آخَرُ (10) .
أَخْذُ الأُْجْرَةِ بِالْكِتَابَةِ:
8 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى كَتْبِ الصُّكُوكِ، وَجَمِيعِ الْوَثَائِقِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} (11) . وَقَالُوا: إِنَّ مَنِ اسْتُبِيحَ عَمَلُهُ، وَكَدُّ خَاطِرِهِ كُلَّمَا احْتَاجَ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِهِ، وَيَسْتَغْرِقُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَفِي ذَلِكَ غَايَةُ الضَّرَرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُجْرَةُ الْكَاتِبِ مِنْ بَيْتِ الْمَال، فَلَيْسَ لِلْقَاضِي مَنْعُ الْفُقَهَاءِ مِنْ كِتَابَةِ الْعُقُودِ، وَالْحُجَجِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الشَّرْعِ فِيمَا أَبَاحَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، إِذَا كَانَ الْكَاتِبُ فَقِيهًا عَالِمًا بِأُمُورِ الشَّرْعِ، وَشُرُوطِ انْعِقَادِ الْعُقُودِ. وَإِذَا مَنَعَ الْقَاضِي ذَلِكَ لِتَصِيرَ إِلَيْهِ هَذِهِ الأُْمُورُ كَانَ هَذَا مِنَ الْمَكْسِ.
وَإِذَا كَانَ الْقَاضِي يُرِيدُ مَنْعَ مَنْ لاَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ؛ لِئَلاَّ يَعْقِدَ عَقْدًا فَاسِدًا فَالطَّرِيقُ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَفْعَل كَمَا كَانَ يَفْعَل الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَهُوَ تَعْزِيرُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا. وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ الأُْجْرَةَ، وَيُعَيِّنَ الْعَمَل، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ، وَجَاءَ الْعَمَل عَلَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فَهِيَ إِجَارَةٌ صَحِيحَةٌ، وَيَجُوزُ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَأْخُذَ مَا اتُّفِقَ عَلَيْهِ. مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَكْتُوبُ لَهُ مُضْطَرًّا إِلَى قَبُول مَا يَطْلُبُهُ الْكَاتِبُ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهِ فِي الْمَوْضِعِ، أَوْ قَصْرِ الْكِتَابَةِ عَلَيْهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ، عَلَى الْكَاتِبِ أَلاَّ يَرْفَعَ الأُْجْرَةَ عَلَى النَّاسِ فَوْقَ مَا يَسْتَحِقُّهُ، لِمَا عَلِمَ مِنْ ضَرُورَتِهِمْ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ فَهِيَ جُرْحَةٌ فِي حَقِّهِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِذَلِكَ (12) .
هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْكَاتِبِ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَال، أَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَال، وَإِلاَّ فَرِزْقُهُ فِي بَيْتِ الْمَال؛ لأَِنَّ الْكِتَابَةَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ.
ثَمَنُ أَوْرَاقِ الصَّكِّ وَالسِّجِل:
9 - ثَمَنُ أَوْرَاقِ الصَّكِّ وَالسِّجِل مِنْ بَيْتِ الْمَال؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال شَيْءٌ، أَوِ احْتِيجَ لِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَالثَّمَنُ عَلَى مَنْ سَأَل الْكِتَابَةَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّأْنِ كَمُدَّعٍ، وَمُدَّعًى عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ كِتَابَةَ مَا جَرَى فِي خُصُومَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُعْلِمُهُ الْقَاضِي أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكْتُبْ فَقَدْ يَنْسَى شَهَادَةَ الشُّهُودِ، وَالْحُكْمَ (13) .
اسْتِنَادُ الْقَاضِي إِلَى الْخَطِّ فِي حُكْمِهِ:
10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي الاِسْتِنَادُ فِي حُكْمِهِ إِلَى خَطِّ الصَّكِّ، أَوِ السِّجِل الْمُجَرَّدِ، فَإِذَا وَجَدَ وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ وَطُلِبَ مِنْهُ إِمْضَاؤُهُ، أَوْ تَنْفِيذُهُ، فَإِنْ تَذَّكَّرَهُ أَمْضَاهُ، وَنَفَّذَهُ، فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرِ الْوَاقِعَةَ، مُفَصَّلَةً فَلاَ يَعْمَل بِهِ، حَتَّى يَتَذَكَّرَ الْوَقَائِعَ مُفَصَّلَةً (14) . وَلاَ يَكْفِيهِ مَعْرِفَتُهُ أَنَّ هَذَا خَطُّهُ - فَقَطْ - حَتَّى يَتَذَكَّرَ الْوَاقِعَةَ. وَإِنْ كَانَ السِّجِل فِي حِفْظِهِ وَتَحْتَ يَدِهِ، لاِحْتِمَال التَّزْوِيرِ، وَمُشَابَهَةِ الْخَطِّ لِلْخَطِّ؛ وَلأَِنَّ قَضَاءَهُ: فِعْلُهُ، وَالرُّجُوعُ إِلَى الْعِلْمِ هُوَ الأَْصْل فِي فِعْل الإِْنْسَانِ؛ لِهَذَا يَأْخُذُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بِالْعِلْمِ (15) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ - وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِنْ كَانَ السِّجِل تَحْتَ يَدِهِ فِي خَرِيطَةٍ وَالْخَرِيطَةُ مَخْتُومَةٌ بِخَتْمِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَتَذَكَّرُ الْوَاقِعَةَ عَمِل بِهِ (16) . شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَى السِّجِل عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ:
11 - إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ عَلَى أَنَّ هَذَا الصَّكَّ مِنْ عَمَلِهِ وَالسِّجِل حُكْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ هُوَ الْوَاقِعَةَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى: أَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تُؤَثِّرْ، فَلاَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَتَذَكَّرَ؛ لأَِنَّ حُكْمَهُ فِعْلُهُ، وَالرُّجُوعُ إِلَى الْعِلْمِ هُوَ الأَْصْل فِي فِعْل الإِْنْسَانِ (17) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ أَنَّ هَذَا حُكْمَهُ، قَبِل شَهَادَتَهُمَا، وَأَمْضَاهُ مُعْتَمِدًا عَلَى شَهَادَتِهِمَا لِقُدْرَتِهِ عَلَى إِمْضَائِهِ؛ وَلأَِنَّهُمَا إِذَا شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمِ غَيْرِهِ قَبِلَهُمَا؛ فَأَوْلَى إِنْ شَهِدَا بِحُكْمِهِ (18) .
الشَّهَادَةُ عَلَى مَضْمُونِ الصَّكِّ، وَالسِّجِل:
12 - لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى مَضْمُونِ صَكٍّ اسْتِنَادًا عَلَى خَطِّهِ، مَا لَمْ يَتَذَكَّرِ الْوَاقِعَةَ كَالْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ الصَّكُّ فِي حِفْظِهِ وَتَحْتَ يَدِهِ، وَيَأْتِي - هُنَا أَيْضًا - الْخِلاَفُ فِي مَا سَبَقَ فِي صَكِّ الْقَاضِي.
الْعَمَل بِالصَّكِّ وَحْدَهُ:
13 - اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِنَادِ لِثُبُوتِ الْحُقُوقِ عَلَى الصَّكِّ الْمُجَرَّدِ: مَا جَرَى الْعُرْفُ بِقَبُولِهِ بِمُجَرَّدِ كِتَابَتِهِ، كَالْبَرَاءَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ لأَِصْحَابِ الْوَظَائِفِ وَنَحْوِهَا كَمَنْشُورِ الْقَاضِي، وَالْوَالِي، وَعَامَّةِ الأَْوَامِرِ السُّلْطَانِيَّةِ، وَدَفَاتِرِ الْبَيَّاعِينَ، وَالسَّمَاسِرَةِ، وَالصَّرَّافِينَ، وَصُكُوكِ الْوَقْفِ الَّتِي تَقَادَمَ عَلَيْهَا الزَّمَنُ، وَذَلِكَ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ بِقَبُول كُتُبِ الْبَيَّاعِينَ وَالصَّرَّافِينَ، وَالسَّمَاسِرَةِ وَأَوَامِرِ السُّلْطَانِ بِمُجَرَّدِ كِتَابَتِهِ، وَنُدْرَةِ إِمْكَانِ التَّزْوِيرِ عَلَى السُّلْطَانِ، وَتَعَذُّرِ إِقَامَةِ بَيِّنَةٍ عَلَى صُكُوكِ الأَْوْقَافِ إِذَا تَقَادَمَ عَلَيْهَا الزَّمَنُ؛ وَلِضَرُورَةِ إِحْيَاءِ الأَْوْقَافِ (1) .
كِتَابَةُ الصُّكُوكِ وَالسِّجِلاَّتِ:
14 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّ الصَّكَّ لاَ يَكُونُ مُعْتَبَرًا إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْكِتَابَةُ مُسْتَبِينَةً مَرْسُومَةً مُعَنْوَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَبِينَةً كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْهَوَاءِ وَالرَّقْمِ عَلَى الْمَاءِ فَلاَ يُعْتَبَرُ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (كِتَاب) .
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير.
(2) المصباح المنير، كشاف القناع 6 / 367، نهاية المحتاج 8 / 258، الفتاوى الهندية 6 / 160 وما بعده.
(3) نهاية المحتاج 8 / 258، كشاف القناع 6 / 367.
(4) المصادر السابقة، وحاشية ابن عابدين 4 / 304.
(5) ابن عابدين 4 / 304، ولسان العرب، يطلق الديوان الآن على مكان جمع الصحف أو غيرها وهو من إطلاق الحال على المحل.
(6) لسان العرب، القاموس المحيط.
(7) حاشية ابن عابدين 4 / 308.
(8) نهاية المحتاج 8 / 321، المنهج على حاشية الجمل 5 / 398، روضة الطالبين 11 / 276.
(9) المصادر السابقة، معين الحكام ص 95، تبصرة الحكام 2 / 191.
(10) كشاف القناع 6 / 267، مطالب أولي النهى 6 / 544.
(11) سورة البقرة / 282.
(12) كشاف القناع 6 / 367، مطالب أولي النهى 6 / 544، معين الحكام 94، تبصرة الحكام 1 / 191، نهاية المحتاج 8 / 251، أسنى المطالب 4 / 296.
(13) نهاية المحتاج 8 / 251. أسنى المطالب 4 / 269، مطالب أولي النهى 6 / 544، المغني 9 / 76.
(14) أسنى المطالب 4 / 308، حاشية الجمل 5 / 351، نهاية المحتاج 4 / 308، الفتاوى الهندية 3 / 340، مطالب أولي النهى 6 / 532، المغني 9 / 76.
(15) المصادر السابقة
(16) المصادر السابقة
(17) المصادر السابقة
(18) المصادر السابقة
الموسوعة الفقهية الكويتية: 46/ 27
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".