الحميد
(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...
امتداد أثر الجرح من العضو إلى النفس . ومن أمثلته سراية الجرح إلى النفس تجعل الجاني قاتلاً .
السِّرايَةُ: الجَرَيانُ والاِنْتِشارُ، يُقال: سَرَى الدَّمُ في الجَسَدِ، يَسْرِي، سِرايَةً: إذا جَرَى وانْتَشَرَ. وأَصْلُها: السَّيْرُ لَيْلاً، يُقال: سَرَيْتُ سُرى، ومَسْرى، وأَسْرَيْتُ: إذا سِرْتُ لَيْلاً. ومِن مَعانِيها: الاِنْتِقالُ، والاسْتِمْرارُ، والتَّعْدِيَةُ.
يُطْلَق مُصْطَلَح (سِرايَة) في الفِقْهِ في كِتابِ الطَّلاق، باب: أَلْفاظ الطَّلاقِ بِمعنى: "التَّعَدِّي مِن جُزْءِ الشَّيْءِ إلى باقِيهِ"، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: نِصْفُكِ طالِقٌ، فإنّ الطَّلاقَ يَتَعَدَّى إلى جَمِيعِ الزَّوْجَةِ. ويُطلَق في كتاب العِتْقِ، ويُراد به: أنّ مَن أَعْتَقَ نَصِيباً له في عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وبين غَيْرِهِ فإنّه يُعْتِقُ نَصِيبَهُ مِن العَبْدِ ويَسْرِي العِتْقُ إلى الباقِي إذا كان المُعْتِقُ مُوسِراً. ويُطْلَقُ أيضاً في عِلم أُصولِ الفِقْهِ عند الكَلامِ عن الحَرامِ وتَعَدِّي حُكْمِهِ إلى غَيْرِ المُحَرَّمِ.
سري
امتداد أثر الجرح من العضو إلى النفس.
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/313)
* روضة الطالبين : (8/384)
* الـمغني لابن قدامة : (10/508)
* المنثور في القواعد : (2/200)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 34)
* القاموس الفقهي : (ص 171)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 243)
* مقاييس اللغة : (3/154)
* مختار الصحاح : (ص 147)
* لسان العرب : (7/178)
* تاج العروس : (38/261)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/284)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/286) -
التَّعْرِيفُ:
1 - السِّرَايَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلسَّيْرِ فِي اللَّيْل، يُقَال: سَرَيْتُ بِاللَّيْل، وَسَرَيْتُ اللَّيْل سَرِيًّا إِذَا قَطَعْتُهُ بِالسَّيْرِ، وَالاِسْمُ سِرَايَةٌ. وَقَدْ تُسْتَعْمَل فِي الْمَعَانِي تَشْبِيهًا لَهَا بِالأَْجْسَامِ، فَيُقَال: سَرَى فِيهِ السُّمُّ وَالْخَمْرُ، وَيُقَال فِي الإِْنْسَانِ: سَرَى فِيهِ عِرْقُ السُّوءِ.
وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل قَوْل الْفُقَهَاءِ: سَرَى الْجُرْحُ مِنَ الْعُضْوِ إِلَى النَّفْسِ، أَيْ دَامَ أَلَمُهُ حَتَّى حَدَثَ مِنْهُ الْمَوْتُ، وَقَوْلُهُمْ: قَطَعَ كَفَّهُ فَسَرَى إِلَى سَاعِدِهِ، أَيْ تَعَدَّى أَثَرُ الْجُرْحِ إِلَيْهِ، كَمَا يُقَال: سَرَى التَّحْرِيمُ مِنَ الأَْصْل إِلَى فُرُوعِهِ. وَسَرَى الْعِتْقُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ السِّرَايَةُ هِيَ: النُّفُوذُ فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ ثُمَّ التَّعَدِّي إِلَى بَاقِيهِ (2) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " سِرَايَةٍ " فِي الْمَوْضُوعَاتِ الآْتِيَةِ:
1 - الْعِتْقُ.
2 - الْجِرَاحَاتُ.
3 - الطَّلاَقُ.
السِّرَايَةُ فِي الْعِتْقِ:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعْتِقُ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ وَيَسْرِي الْعِتْقُ إِلَى الْبَاقِي إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا. وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (رِقٍّ) ف 139
سِرَايَةُ الْجِنَايَةِ:
4 - سِرَايَةُ الْجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ لأَِنَّهَا أَثَرُ الْجِنَايَةِ، وَالْجِنَايَةُ مَضْمُونَةٌ، وَكَذَلِكَ أَثَرُهَا، ثُمَّ إِنْ سَرَتْ إِلَى النَّفْسِ كَأَنْ يَجْرَحَ شَخْصًا عَمْدًا فَصَارَ ذَا فِرَاشٍ (أَيْ مُلاَزِمًا لِفِرَاشِ الْمَرَضِ) حَتَّى يَحْدُثَ الْمَوْتُ، أَوْ سَرَتْ إِلَى مَا لاَ يُمْكِنُ مُبَاشَرَتُهُ بِالإِْتْلاَفِ، كَأَنْ يَجْنِيَ عَلَى عُضْوٍ عَمْدًا فَيَذْهَبَ أَحَدُ الْمَعَانِي: كَالْبَصَرِ، وَالسَّمْعِ وَنَحْوِهِمَا، وَجَبَ الْقِصَاصُ بِلاَ خِلاَفٍ (3) . وَإِنْ سَرَتْ إِلَى مَا يُمْكِنُ مُبَاشَرَتُهُ بِالإِْتْلاَفِ بِأَنْ يَقْطَعَ أُصْبُعًا فَسَرَتْ إِلَى الْكَفِّ حَتَّى يَسْقُطَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهِ.
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالصَّاحِبَانِ وَزُفَرُ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الأُْصْبُعِ، وَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي الْكَفِّ، وَقَالُوا: إِنَّ مَا يُمْكِنُ مُبَاشَرَتُهُ بِالْجِنَايَةِ لاَ يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ بِالسِّرَايَةِ (4) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَقَالُوا: إِنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ الْقَوَدُ بِالْجِنَايَةِ وَجَبَ فِيهِ أَيْضًا بِالسِّرَايَةِ كَالنَّفْسِ وَضَوْءِ الْعَيْنِ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَشُلَّتْ إِلَى جَنْبِهَا أُخْرَى: لاَ قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ دِيَتُهُمَا (5) . وَإِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ خَطَأً فَسَرَتْ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَلاَ يَجِبُ غَيْرُ الدِّيَةِ، وَالتَّفْصِيل فِي (قِصَاصٍ)
سِرَايَةُ الْقَوَدِ:
5 - سِرَايَةُ الْقَوَدِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَإِذَا قَطَعَ طَرَفًا يَجِبُ الْقَوَدُ فِيهِ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ الْجَانِي بِسِرَايَةِ الاِسْتِيفَاءِ لَمْ يَلْزَمِ الْمُسْتَوْفِي شَيْءٌ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵃، وَقَالُوا: لأَِنَّهُ قَطْعٌ مُسْتَحَقٌّ مُقَدَّرٌ فَلاَ تُضْمَنُ سِرَايَتُهُ كَقَطْعِ السَّارِقِ، وَلاَ يُمْكِنُ التَّقْيِيدُ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ لِمَا فِيهِ سَدُّ بَابِ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ بِالْقِصَاصِ، وَالاِحْتِرَازُ عَنِ السِّرَايَةِ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَضْمَنُ دِيَةَ النَّفْسِ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ بِغَيْرِ حَقٍّ لأَِنَّ حَقَّهُ فِي الْقَطْعِ وَهُوَ وَقَعَ قَتْلاً، وَلَوْ وَقَعَ هَذَا الْقَطْعُ ظُلْمًا فِي غَيْرِ قِصَاصٍ وَسَرَى إِلَى النَّفْسِ، كَانَ قَتْلاً مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ؛ وَلأَِنَّهُ جُرْحٌ أَفْضَى إِلَى فَوَاتِ الْحَيَاةِ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ، وَهُوَ مُسَمَّى الْقَتْل إِلاَّ أَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَوَجَبَ الْمَال (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي " قِصَاصٍ ".
وَالْعِبْرَةُ فِي الضَّمَانِ وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ بِوَقْتِ الْجِنَايَةِ لاَ بِوَقْتِ السِّرَايَةِ، فَإِنْ جَرَحَ مُسْلِمٌ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَا ثُمَّ مَاتَا بِالسِّرَايَةِ فَلاَ ضَمَانَ، كَعَكْسِهِ، بِأَنْ جَرَحَ حَرْبِيٌّ مُسْلِمًا فَأَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ ثُمَّ مَاتَ الْمُسْلِمُ؛ لأَِنَّهُ جُرْحٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَسِرَايَتُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ.
وَإِنْ جَرَحَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ فَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَلِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ بِالْجُرْحِ، لاَ بِالنَّفْسِ. وَإِنْ تَخَلَّل الْمُهْدَرُ بَيْنَ الْجُرْحِ وَالْمَوْتِ بِالسِّرَايَةِ كَأَنْ يَجْرَحَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا، ثُمَّ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِتَخَلُّل حَالَةِ الإِْهْدَارِ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْمَوْتِ بِالسِّرَايَةِ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ لِوُقُوعِ الْجِنَايَةِ وَالْمَوْتِ بِالسِّرَايَةِ فِي حَالَةِ الْعِصْمَةِ.
وَإِنْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَلاَ قِصَاصَ عِنْدَ مَنْ يَرَى عَدَمَ قَتْل الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِجِنَايَتِهِ مَنْ يُكَافِئُهُ، وَتَجِبُ دِيَةُ مُسْلِمٍ؛ لأَِنَّهُ فِي الاِبْتِدَاءِ مَضْمُونٌ وَفِي الاِنْتِهَاءِ حُرٌّ مُسْلِمٌ.
وَالْقَاعِدَةُ فِي هَذَا الْبَابِ هِيَ:
1 - أَنَّ كُل جُرْحٍ غَيْرُ مَضْمُونٍ لاَ يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا بِتَغَيُّرِ الْحَال فِي الاِنْتِهَاءِ.
2 - وَكُل جُرْحٍ مَضْمُونٌ فِي الْحَالَيْنِ، فَالْعِبْرَةُ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ بِالاِنْتِهَاءِ.
3 - وَكُل جُرْحٍ مَضْمُونٍ لاَ يَنْقَلِبُ غَيْرَ مَضْمُونٍ بِتَغَيُّرِ الْحَال (7) .
وَالتَّفْصِيل فِي (قِصَاصٍ) .
سِرَايَةُ الطَّلاَقِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مِنَ الْمَرْأَةِ، كَأَنْ يَقُول: نِصْفُكِ، أَوْ رُبُعُكِ، أَوْ جُزْؤُكِ طَالِقٌ، أَوْ أَضَافَهُ إِلَى مُعَيَّنٍ مِنْهَا كَأَنْ يَقُول: يَدُكِ أَوْ رِجْلُكِ طَالِقٌ، وَقَعَ الطَّلاَقُ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ إِلَى الْبَاقِي كَمَا يَسْرِي فِي الْعِتْقِ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى جُزْءٍ ثَابِتٍ اسْتَبَاحَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ الْجُزْءَ الشَّائِعَ (8) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى مَا لاَ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ كَالْيَدِ، وَالرِّجْل وَنَحْوِهِ لَمْ يَقَعِ الطَّلاَقُ، وَبِالتَّالِي لاَ سِرَايَةَ لأَِنَّهُ أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ فَيَلْغُو (9) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) المنثور للزركشي 2 / 200.
(3) المغني 7 / 727، روضة الطالبين 9 / 187، أسنى المطالب 4 / 3 - 25، مواهب الجليل 6 / 242، البناية شرح الهداية 10 / 175.
(4) المصادر السابقة.
(5) المغني 7 / 727، البناية في شرح الهداية 10 / 175.
(6) المغني 7 / 727، المحلي على القليوبي 4 / 125، البناية في شرح الهداية 10 / 104، ابن عابدين 5 / 362.
(7) القليوبي 4 / 11 - 112، أسنى المطالب 4 / 19، روضة الطالبين 9 / 169، كشاف القناع 5 / 522، حاشية الدسوقي 4 / 238.
(8) المحلي على حاشية القليوبي 3 / 334، كشاف القناع 5 / 265، حاشية الدسوقي 2 / 388.
(9) فتح القدير 3 / 359 وما بعده.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 284/ 24
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".