الواسع
كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...
خروج ناقض للوضوء من بدن المصلي من غير قصد . ومن أمثلته بطلان الوضوء بالحدث، من بول، أو غائط ونحوه . ومن شواهده الحديث الشريف : "لا تُقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ." البخاري :135.
خُرُوجُ شَيْءٍ مُبْطِلٍ لِلطَّهارَةِ مِنْ البَدَنِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ في أَثْناءِ الصَّلاةِ.
إنَّ خُروجَ الـحَدَثِ كالبَوْلِ والغائِطِ والرِّيحِ مِن البَدَنِ له حالات: فإمَا أن يكون في الصَّلاةِ، وإمَا خارِجَها، وخُروجُهُ قد يكونُ بِقَصْدٍ واخْتِيارٍ مِن المُكَلَّفِ، وقد يكونُ بِغَيْرِ اخْتِيارٍ وقَصْدٍ منه.
خروج ناقض للوضوء من بدن المصلي من غير قصد.
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/220)
* حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : (1/226)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/239)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/150) -
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّبْقُ مَصْدَرُ سَبَقَ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الْقَدَمَةُ فِي الْجَرْيِ وَفِي كُل شَيْءٍ.
وَالْحَدَثُ مِنْ حَدَثَ الشَّيْءُ حُدُوثًا: أَيْ تَجَدَّدَ وَيَتَعَدَّى بِالأَْلِفِ فَيُقَال: أَحْدَثَهُ، وَأَحْدَثَ الإِْنْسَانُ إِحْدَاثًا، وَالاِسْمُ: الْحَدَثُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَالَةِ النَّاقِضَةِ لِلطَّهَارَةِ، وَعَلَى الْحَادِثِ الْمُنْكَرِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْتَادٍ، وَلاَ مَعْرُوفٍ فِي السُّنَّةِ. (1)
وَسَبْقُ الْحَدَثِ فِي الاِصْطِلاَحِ: خُرُوجُ شَيْءٍ مُبْطِلٍ لِلطَّهَارَةِ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي (مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ) فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ (2) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَنْعَقِدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا عِنْدَ إِحْرَامِهِ، عَامِدًا كَانَ أَمْ سَاهِيًا، كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل إِذَا أَحْرَمَ مُتَطَهِّرًا ثُمَّ أَحْدَثَ عَمْدًا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَدَثِ الَّذِي يَسْبِقُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي: مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ رِيحٍ، وَكَذَا الدَّمُ السَّائِل مِنْ جُرْحٍ أَوْ دُمَّلٍ بِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ حَدَثٌ يُفْسِدُ الطَّهَارَةَ.
3 - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا سَبَقَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأَْحْدَاثِ تَفْسُدُ طَهَارَتُهُ، وَلاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ فَيَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ بَعْدَ تَطَهُّرِهِ اسْتِحْسَانًا لاَ قِيَاسًا، لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ. (3)
وَلأَِنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ، وَالْعَبَادِلَةَ الثَّلاَثَةَ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ ﵃، قَالُوا بِالْبِنَاءِ عَلَى مَا مَضَى.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁ أَنَّهُ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلاَةِ فَتَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى صَلاَتِهِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَل ذَلِكَ فَثَبَتَ الْبِنَاءُ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلاً وَفِعْلاً.
قَالُوا: وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ تَبْطُل صَلاَتُهُ أَيْضًا وَيَسْتَأْنِفَ الصَّلاَةَ بَعْدَ التَّطَهُّرِ؛ لأَِنَّ التَّحْرِيمَةَ لاَ تَبْقَى مَعَ الْحَدَثِ، كَمَا لاَ تَنْعَقِدُ مَعَهُ، لِفَوَاتِ أَهْلِيَّةِ أَدَاءِ الصَّلاَةِ فِي الْحَالَيْنِ بِفَوَاتِ الطَّهَارَةِ فِيهِمَا؛ لأَِنَّ الشَّيْءَ لاَ يَبْقَى مَعَ عَدَمِ الأَْهْلِيَّةِ، كَمَا لاَ يَنْعَقِدُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِيَّةٍ، فَلاَ تَبْقَى التَّحْرِيمَةُ؛ لأَِنَّهَا شُرِعَتْ لأَِدَاءِ أَفْعَال الصَّلاَةِ، وَلِهَذَا لاَ تَبْقَى مَعَ الْحَدَثِ الْعَمْدِ بِالاِتِّفَاقِ؛ وَلأَِنَّ صَرْفَ الْوَجْهِ عَنِ الْقِبْلَةِ، وَالْمَشْيِ لِلطَّهَارَةِ فِي الصَّلاَةِ مُنَافٍ لَهَا. وَلَكِنْ عَدَل عَنِ الْقِيَاسِ لِلنَّصِّ وَالإِْجْمَاعِ.
وَهَذَا هُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (4) .
4 - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْقَوْل الْجَدِيدُ لِلشَّافِعِيِّ وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ: تَبْطُل صَلاَتُهُ وَيَتَوَضَّأُ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا، وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمَكْحُولٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ. (5) وَحَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁: قَال: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ نُصَلِّي إِذِ انْصَرَفَ وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ أَقْبَل وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى لَنَا الصَّلاَةَ ثُمَّ قَال: إِنِّي ذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ جُنُبًا حِينَ قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ لَمْ أَغْتَسِل، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزًّا (6) أَوْ كَانَ عَلَى مِثْل مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَرِفْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِهِ أَوْ غُسْلِهِ، ثُمَّ يَعُودَ إِلَى صَلاَتِهِ. (7)
وَلأَِنَّهُ فَقَدَ شَرْطَ الصَّلاَةِ - وَهُوَ الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثِ - فِي أَثْنَائِهَا عَلَى وَجْهٍ لاَ يَعُودُ إِلاَّ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ وَعَمَلٍ كَثِيرٍ، فَفَسَدَتْ صَلاَتُهُ، كَمَا لَوْ تَنَجَّسَ نَجَاسَةً يَحْتَاجُ فِي إِزَالَتِهَا إِلَى مِثْل ذَلِكَ. أَوِ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ، وَلَمْ يَجِدِ السُّتْرَةَ إِلاَّ بَعِيدَةً مِنْهُ، أَوْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ، أَوِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ. (8)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: إِنْ كَانَ الْحَدَثُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ ابْتَدَأَ الصَّلاَةَ وَلاَ يَبْنِي، أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا بَنَى؛ لأَِنَّ نَجَاسَةَ السَّبِيلَيْنِ أَغْلَظُ؛ وَلأَِنَّ الأَْثَرَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ فَلاَ يُلْحَقُ بِهِ مَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ. (9)
شُرُوطُ الْبِنَاءِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ:
يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ:
5 - أ - كَوْنُ السَّبْقِ بِغَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ، فَلاَ يَجُوزُ الْبِنَاءُ إِذَا أَحْدَثَ عَمْدًا؛ لأَِنَّ جَوَازَ الْبِنَاءِ ثَبَتَ مَعْدُولاً بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ، لِلنَّصِّ وَالإِْجْمَاعِ، فَلاَ يُلْحَقُ بِهِ إِلاَّ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، وَالْحَدَثُ الْعَمْدُ لَيْسَ كَالْحَدَثِ الَّذِي يَسْبِقُ لأَِنَّهُ مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ الإِْنْسَانُ، فَلَوْ جُعِل مَانِعًا مِنَ الْبِنَاءِ لأََدَّى إِلَى حَرَجٍ، وَلاَ حَرَجَ فِي الْحَدَثِ الْعَمْدِ. وَلأَِنَّ الإِْنْسَانَ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِنَاءِ فِي الْجُمَعِ وَالأَْعْيَادِ لإِِحْرَازِ الْفَضِيلَةِ، فَنَظَرَ الشَّرْعُ لَهُ بِجَوَازِ الْبِنَاءِ صِيَانَةً لِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ مِنَ الْفَوَاتِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلنَّظَرِ، لِحُصُول الْحَدَثِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ، وَبِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ بِخِلاَفِ الْحَدَثِ الْعَمْدِ؛ لأَِنَّ مُتَعَمِّدَ الْحَدَثِ فِي الصَّلاَةِ جَانٍ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ.
ب - أَلاَّ يَأْتِي بَعْدَ الْحَدَثِ بِفِعْلٍ مُنَافٍ لِلصَّلاَةِ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْدَثَ، إِلاَّ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيل الأَْفْعَال وَتَقْرِيبُ الْمَكَانِ بِحَسْبِ الإِْمْكَانِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي تَحْصِيل الْمَاءِ وَنَحْوِهِ. فَإِنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ الْحَدَثِ بِلاَ حَاجَةٍ إِلَيْهِ، أَوْ ضَحِكَ أَوْ أَحْدَثَ حَدَثًا آخَرَ عَمْدًا، أَوْ أَكَل أَوْ شَرِبَ فَلاَ يَبْنِي؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْفْعَال مُنَافِيَةٌ لِلصَّلاَةِ فِي الأَْصْل فَلاَ يَسْقُطُ الْمُنَافِي لِلضَّرُورَةِ. (10)
عَوْدُهُ بَعْدَ التَّطَهُّرِ إِلَى مُصَلاَّهُ:
6 - إِنْ كَانَ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا فَانْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ صَلاَتَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَوَضَّأَ فِيهِ، وَإِنْ شَاءَ عَادَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي افْتَتَحَ الصَّلاَةَ فِيهِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا أَتَمَّ الصَّلاَةَ حَيْثُ هُوَ فَقَدْ سَلِمَتْ صَلاَتُهُ عَنِ الْحَرَكَةِ الْكَثِيرَةِ لَكِنَّهُ صَلَّى صَلاَةً وَاحِدَةً فِي مَكَانَيْنِ. وَإِنْ عَادَ إِلَى مُصَلاَّهُ فَقَدْ أَدَّى جَمِيعَ الصَّلاَةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ مَعَ زِيَادَةِ مَشْيٍ فَاسْتَوَى الْوَجْهَانِ فَيَتَخَيَّرُ.
وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: يُصَلِّي فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَوَضَّأَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ، وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ. وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا فَانْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ، فَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ إِمَامُهُ مِنَ الصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ؛ لأَِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُقْتَدِي، وَلَوْ لَمْ يَعُدْ وَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلاَتِهِ فِي مَكَانِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ، لأَِنَّهُ إِنْ صَلَّى مُقْتَدِيًا بِإِمَامِهِ لَمْ يَصِحَّ لاِنْعِدَامِ شَرْطِ الاِقْتِدَاءِ، وَهُوَ اتِّحَادُ الْبُقْعَةِ، وَإِنْ صَلَّى فِي مَكَانِهِ مُنْفَرِدًا فَسَدَتْ صَلاَتُهُ؛ لأَِنَّ الاِنْفِرَادَ فِي حَال وُجُوبِ الاِقْتِدَاءِ يُفْسِدُ صَلاَتَهُ؛ لأَِنَّ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ تَغَايُرًا، وَقَدْ تَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّلاَةُ مُقْتَدِيًا، وَمَا أَدَّى وَهُوَ الصَّلاَةُ مُنْفَرِدًا لَمْ يُوجَدْ لَهُ ابْتِدَاءً تَحْرِيمَةٌ، وَهُوَ بَعْضُ الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّهُ صَارَ مُنْتَقِلاً عَمَّا كَانَ فِيهِ إِلَى هَذَا، فَتَبْطُل. وَإِنْ كَانَ إِمَامًا يَسْتَخْلِفُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ. (11)
هَذَا كُلُّهُ فِي حَدَثِ الرَّفَاهِيَةِ (أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ) أَمَّا الْحَدَثُ الدَّائِمُ كَسَلَسِ الْبَوْل فَلاَ يَضُرُّ. (ر: حَدَثٌ) (وَعُذْرٌ) .
7 - أَمَّا مَا سِوَى الْحَدَثِ مِنَ الأَْسْبَابِ النَّاقِضَةِ لِلصَّلاَةِ إِذَا طَرَأَ فِيهَا أَبْطَل الصَّلاَةَ قَطْعًا، إِنْ كَانَ بِاخْتِيَارِهِ، أَوْ طَرَأَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ تَقْصِيرٌ، كَمَنْ مَسَحَ خُفَّهُ فَانْقَضَتِ الْمُدَّةُ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ دَخَل الصَّلاَةَ وَهُوَ يُدَافِعُ الْحَدَثَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى التَّمَاسُكِ إِلَى انْتِهَائِهَا. أَمَّا إِذَا طَرَأَ نَاقِضٌ لِلصَّلاَةِ لاَ بِاخْتِيَارِهِ وَلاَ بِتَقْصِيرِهِ كَمَنِ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ فَسَتَرَهَا فِي الْحَال، أَوْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ يَابِسَةٌ فَنَفَضَهَا فِي الْحَال، أَوْ أَلْقَى الثَّوْبَ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ فِي الْحَال فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ. (12)
(ر: صَلاَةٌ، نَجَاسَةٌ) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) بدائع الصنائع 1 / 220.
(3) حديث: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم ". أخرجه ابن ماجه (1 / 385 - 386 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 223 - ط دار الجنان) .
(4) بدائع الصنائع 1 / 220، المبسوط 1 / 169 - 170، المغني 2 / 103، مغني المحتاج 1 / 187، نهاية المحتاج 2 / 14.
(5) حديث: " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ وليعد الصلاة ". أخرجه أبو داود (1 / 141 - 142 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب، وأعله ابن القطان بجهالة الراوي عن علي، كذا في نصب الراية للزيلعي (1 / 62 - ط المجلس العلمي) .
(6) الرز بكسر الراء: غمز الحدث وحركته في البطن للخروج حتى يحتاج صاحبه إلى دخول الخلاء كان بقرقرة أو بغير قرقرة، وأصل الرز الوجع يجده الرجل في بطنه (لسان العرب) مادة: (رزز) .
(7) حديث: " ذكرت أني كنت جنبًا ". أخرجه أحمد (1 / 88 - ط الميمنية) ، وقال الهيثمي: " مدار طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام " أ. هـ. كذا في المجمع (2 / 68 - ط القدسي) .
(8) المغني 2 / 103، مغني المحتاج 1 / 187، نهاية المحتاج 2 / 14، روضة الطالبين 1 / 271، ومواهب الجليل 1 / 493.
(9) المغني 2 / 103.
(10) بدائع الصنائع 1 / 220 - 221 - 222، المبسوط 1 / 169.
(11) بدائع الصنائع 1 / 224.
(12) نهاية المحتاج 2 / 14.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 150/ 24
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".