الْحِسَاب
من معجم المصطلحات الشرعية
توقيف الله عباده بين يديه على أعمالهم خيراً كانت، أو شراً، وإطلاعهم عليها، وتعدادها إحساناً، وإساءة، وإنباؤهم بما قدّموه قبل مجازاتهم . والحساب نوعان؛ الحساب اليسير : هو العرض على الله مع الستر . والمغفرة للمؤمنين . وهو : أن يظهر الله لعبده ذنوبه، ويبرزها له، ويعرفه عليها، ولا يناقشه، ثم يغفرها له، ويتجاوز عنه والحساب العسير : ويكون على رؤوس الأشهاد، ويناقش على كل صغيرة وكبيرة دون مغفرة . قال تعالى ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾﴿ﮂﮃﭼالانشقاق: ٧ - ٨ ، وهو: أن يستقصي الله على العبد كل ما عمله عند محاسبته، قال صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك "البخاري :103، والله سُبْحَانَهُ سريع الحساب : أي حسابه واقعٌ لا مَحالَة، وكل واقعٍ فهو سَريعٌ، وسريع الحساب : لا يَشْغَله حساب مخلوق عَن محاسَبة الآخَر؛ لأَنه سبحانه لا يَشْغَله سَمْع عن سمع، ولا شَأْنٌ عن شأْنٍ سبحانه، فيحاسبهم في وقت واحد.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
الحِسابُ: العَدُّ والإحْصاءُ، مَصْدَر الفِعْلِ حَسَبَ، يُقال: حَسَبَ الشَّيْءَ، يَحْسُبُهُ، حَسْباً وحُسْبانًا وحِساباً وحِسْبَةً وحِسابَةً، أي: عَدَّهُ. والحَسَبُ: العدَدُ المَعْدُودُ. والحَسَبُ والحَسْبُ: قَدْرُ الشَّيْءِ. ويأتي الحِسابُ بِمعنى المُناقَشَةِ، فيُقال: حاسَبَهُ مُحاسَبَةً، وحِساباً: إذا ناقَشَهُ الحِسابَ وجازاهُ.
إطلاقات المصطلح
يُطلَق مُصطلح (حِساب) في العقيدة، باب: الإيمان باليوم الآخر، ويُراد به: إجراءُ القِصاصِ بين العِبادِ؛ فيُقْتَصُّ لِلمَظلومِ مِن الظّالِمِ. ويُطلَق في علم الحِساب، ويُراد به: العَدُّ والإحصاءُ للأشياء.
جذر الكلمة
حسب
التعريف
العمل على ضبط ما يجمعه الجباة، ومعرفة مورده.
المراجع
* العين : (3/149)
* جمهرة اللغة : (1/277)
* تهذيب اللغة : (4/192)
* مشارق الأنوار : (1/211)
* لسان العرب : (1/314)
* تاج العروس : (2/267)
* القيامة الكبرى : (ص 193)
* شرح الأصول الثلاثة للفوزان : (ص 284)
* الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد : (ص 288)
* عقيدة السلف أصحاب الحديث : (ص 6)
* شرح العقيدة الطحاوية : (2/600)
* اعتقاد أئمة الحديث : (ص 68)
* شرح العقيدة الواسطية للعثيمين : (2/152)
* القيامة الكبرى : (ص 26)
* شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية : (ص 143)
* التذكرة بأحوال الموتى واحوال الآخرة : (ص 225)
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (4/305) -