البحث

عبارات مقترحة:

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

التَّطَفُّلُ


من معجم المصطلحات الشرعية

دُخُولُ الإنسان إِلىَ وَلِيمَةٍ، أَوْ حَفْلَةٍ عند الغير دُونَ دَعْوِةٍ، ولا رضا . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء من رد شهادة الطفيلي إذا تكرر تطفله .


انظر : حاشية ابن عابدين، 4/381، روضة الطالبين للنووي، 7/339، نهاية المحتاج للرملي، 6/377.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

دُخُولُ الإنسان إِلىَ وَلِيمَةٍ، أَوْ حَفْلَةٍ عند الغير دُونَ دَعْوِةٍ، ولا رضا.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّطَفُّل فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ تَطَفَّل. يُقَال: هُوَ مُتَطَفِّلٌ فِي الأَْعْرَاسِ وَالْوَلاَئِمِ أَيْ: هُوَ طُفَيْلِيٌّ. قَال الأَْصْمَعِيُّ: الطُّفَيْلِيُّ: هُوَ الَّذِي يَدْخُل عَلَى الْقَوْمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْعُوَهُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
فَقَدْ عَرَّفَهُ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: بِدُخُول الشَّخْصِ لِمَحَل غَيْرِهِ لِتَنَاوُل طَعَامِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلاَ عَلِمَ رِضَاهُ، أَوْ ظَنَّهُ بِقَرِينَةٍ مُعْتَبَرَةٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الضَّيْفُ:
2 - الضَّيْفُ فِي اللُّغَةِ: النَّزِيل الزَّائِرُ. وَأَصْلُهُ مَصْدَرُ ضَافَ، وَلِذَا يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {قَال إِنَّ هَؤُلاَءِ ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ} (3) وَتَجُوزُ الْمُطَابَقَةُ، فَيُقَال: هَذَانِ ضَيْفَانِ
أَمَّا (الضَّيْفَنُ) فَهُوَ مَنْ يَجِيءُ مَعَ الضَّيْفِ مُتَطَفِّلاً، فَالضَّيْفَنُ أَخَصُّ مِنَ الطُّفَيْلِيِّ، وَيُطْلَقُ عَلَى الدَّاخِل عَلَى الْقَوْمِ فِي شَرَابِهِمْ بِلاَ دَعْوَةٍ (الْوَاغِل) . (4) وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الضَّيْفُ: هُوَ مَنْ حَضَرَ طَعَامَ غَيْرِهِ بِدَعْوَتِهِ وَلَوْ عُمُومًا، أَوْ بِعِلْمِ رِضَاهُ وَضِدُّ الضَّيْفِ الطُّفَيْلِيُّ (5) .

ب - الْفُضُولِيُّ:
3 - الْفُضُولِيُّ: مِنَ الْفُضُول، جَمْعُ فَضْلٍ. وَقَدِ اسْتُعْمِل الْجَمْعُ اسْتِعْمَال الْفَرْدِ فِيمَا لاَ خَيْرَ فِيهِ. وَلِهَذَا نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ، فَقِيل فُضُولِيٌّ: لِمَنْ يَشْتَغِل بِمَا لاَ يَعْنِيهِ وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ التَّصَرُّفُ عَنِ الْغَيْرِ بِلاَ إِذْنٍ وَلاَ وِلاَيَةٍ. وَأَظْهَرُ مَا يَكُونُ فِي الْعُقُودِ. أَمَّا التَّطَفُّل فَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْمَادِّيَّاتِ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل فِي الْمَعْنَوِيَّاتِ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّطَفُّل:
4 - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ أَقْوَال الْحَنَفِيَّةِ - أَنَّ حُضُورَ طَعَامِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ، وَبِغَيْرِ عِلْمِ رِضَاهُ حَرَامٌ، بَل يُفَسَّقُ بِهِ إِنْ تَكَرَّرَ. لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَل عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَل سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا (6) فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ دُخُولَهُ عَلَى الطَّعَامِ الَّذِي لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ بِدُخُول السَّارِقِ الَّذِي يَدْخُل بِغَيْرِ إِرَادَةِ الْمَالِكِ، لأَِنَّهُ اخْتَفَى بَيْنَ الدَّاخِلِينَ. وَشَبَّهَ خُرُوجَهُ بِخُرُوجِ مَنْ نَهَبَ قَوْمًا، وَخَرَجَ ظَاهِرًا بَعْدَمَا أَكَل. بِخِلاَفِ الدُّخُول، فَإِِنَّهُ دَخَل مُخْتَفِيًا، خَوْفًا مِنْ أَنْ يُمْنَعَ، وَبَعْدَ الْخُرُوجِ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَاجَةٌ إِِلَى التَّسَتُّرِ (7) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ مِنَ التَّطَفُّل: أَنْ يُدْعَى عَالِمٌ أَوْ صُوفِيٌّ، فَيَحْضُرُ جَمَاعَتُهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الدَّاعِي وَلاَ عِلْمِ رِضَاهُ بِذَلِكَ.
وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ إِِذَا عُرِفَ مِنْ حَال الْمَدْعُوِّ أَنَّهُ لاَ يَحْضُرُ إِلاَّ وَمَعَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُلاَزِمُهُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ كَالإِِْذْنِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَعْوَةٌ) . (8) شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطُّفَيْلِيَّ - إِنْ تَكَرَّرَ تَطَفُّلُهُ - تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ؛ وَلأَِنَّهُ يَأْكُل مُحَرَّمًا، وَيَفْعَل مَا فِيهِ سَفَهٌ وَدَنَاءَةٌ وَذَهَابُ مُرُوءَةٍ.
قَال ابْنُ الصَّبَّاغِ: وَإِِنَّمَا اشْتُرِطَ تَكَرُّرُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ شُبْهَةٌ حَتَّى يَمْنَعَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَإِِذَا تَكَرَّرَ صَارَ دَنَاءَةً وَقِلَّةَ مُرُوءَةٍ (9) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، وتاج العروس، ومحيط المحيط، ومتن اللغة، ومختار الصحاح مادة: " طفل ".
(2) نهاية المحتاج 6 / 377.
(3) سورة الحجر / 68.
(4) محيط المحيط، والمصباح المنير.
(5) محيط المحيط، والمصباح المنير، وقليوبي وعميرة 3 / 398.
(6) حديث: " من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. . . " أخرجه أبو داود (4 / 125 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمر ﵄. وأعله أبو داود بجهالة أحد رواته.
(7) قليوبي وعميرة 3 / 298، ونهاية المحتاج 6 / 369، والخرشي 3 / 139، 140، ونيل الأوطار للشوكاني 4 / 175، 180 ط المطبعة العثمانية المصرية سنة 1357 هـ.
(8) الدسوقي 2 / 338، وكشاف القناع 5 / 180، وحاشية القليوبي 3 / 298.
(9) جواهر الإكليل 1 / 326، وابن عابدين 4 / 381، والفتاوى الهندية 3 / 469، والزيلعي 4 / 333، والخرشي 3 / 179، 3 / 977، وروضة الطالبين 11 / 232، والمغني 9 / 181.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 142/ 12