البحث

عبارات مقترحة:

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

البارئ

(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...

التَّأْبِينُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الثناء على الشخص بعد موته برثائه، وذكر مآثره، ومناقبه . ومنه قول المؤبِّن : كان هذا الميت صالحاً، كريماً، قاضياً لحاجات الناس . ومنه حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : " وَجَبَتْ ". ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ : " وَجَبَتْ ". فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : " هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ ." البخاري : 1367.


انظر : نهاية المحتاج للشربيني، 3/17، الموسوعة الفقهية الكويتية، 22/98، الكليات للكفوي، ص 312.
هذا المصطلح مرادف لـ الرثاء

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّأبينُ ذكرُ الشَّيْء وتتبعه، التَّأْبِيْنُ: مَصْدَرُ أَبَّنْتُ الرَّجُلَ تَأْبِيْنًا: إذا مَدَحْتَهُ وذَكَرْتَ مَحاسِنَهُ وأَثْنَيْتَ عليه بعد وَفاتِهِ، ولا يكون إلّا لِلمَيِّتِ بِخِلافِ التَّقْرِيْظِ؛ فإنّه يكون لِلحَيِّ والمَيِّتِ، وقيلَ: أبَّنهُ مَدَحَهُ وعَدَّ محاسِنَه، وَهُوَ مِن بابِ التَّقْريعِ، وَقد غلبَ فِي مدْحِ النادِبِ. ومن معانيهِ التَّعييرُ يقال: أَبَنَهُ أَبْنًا وأَبَّنَهُ تَأْبِينًا أَي عابَهُ فِي وَجْهِهِ وعَيَّره، والتَّأْبِينُ أيضًا: فَصْدُ عِرْقٍ لِيُؤْخَذَ دَمُه فيُشْوَى ويُؤْكَلُ. والتَّأْبينُ أيضًا: اقتِفاءُ أَثَرِ الشَّيءِ وتَرَقُّبُ الشَّيءِ.

جذر الكلمة

أَبَنَ

التعريف

الثناء على الميت برثائه، وذكر مآثره، ومناقبه.

المراجع

* كتاب العين : (8/ 383)
* الدلائل في غريب الحديث : (3/ 1113)
* جمهرة اللغة : (2/ 1086)
* الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (2/ 70)
* تهذيب اللغة للأزهري : (15/ 280)
* الصحاح للجوهري : (5/ 2066) -

من الموسوعة الكويتية

اُنْظُرْ: رِثَاءٌ.__________

الموسوعة الفقهية الكويتية: 6/ 10