بُيُوعُ الأَمَانَةِ
من معجم المصطلحات الشرعية
بيوع يُحَدَّدُ فِيهَا الثَّمَنُ بِمِثْلِ رَأْسِ الْمَالِ، أو أَزْيَدَ، أو أَنْقَصَ . فإما أخبر بالثمن مع زيادة، فهو المرابحة .، أو برأس فقط ماله، فهو التولية، أو مع بأنقص من رأس المال، فهو الوضيعة . وَسُمِّيَتْ بُيُوعُ الأَمَانَةِ؛ لأَنَّهُ يُؤْتَمَنُ فِيهَا الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِهِ بِرَأْسِ الْمَالِ . ومن شواهده قولهم : "وَالشُّبْهَةُ كَالْحَقِيقَةِ فِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَةِ . "
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
بيوع يُحَدَّدُ فِيهَا الثَّمَنُ بِمِثْلِ رَأْسِ الْمَالِ، أو أَزْيَدَ، أو أَنْقَصَ. فإما أخبر بالثمن مع زيادة، فهو المرابحة، أو برأس ماله فقط، فهو التولية، أو بأنقص من رأس المال، فهو الوضيعة. وَسُمِّيَتْ بُيُوعُ الأَمَانَةِ؛ لأَنَّهُ يُؤْتَمَنُ فِيهَا الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِهِ بِرَأْسِ الْمَالِ.