بيع الـمُنَابَذَةِ
من معجم المصطلحات الشرعية
طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أو يَنْظُرَ إِلَيْهِ ؛ فيثبت العقد بذلك . ومن شواهده حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْه - أَنَّهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ ." البخاري :2207
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أو يَنْظُرَ إِلَيْهِ؛ فيثبت العقد بذلك.