بَيْعُ الْمَعْدُومِ
من معجم المصطلحات الشرعية
بيع ما تعذر تسليمه لعدم وجوده حقيقة، أو لحصول الخطر بانعدامه وقت التسليم . ومن شواهده قول الكاساني في الكلام على شروط انعقاد البيع : "وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه، فأنواع، منها أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم ."
انظر : المهذب للشيرازي، 2/12، بدائع الصنائع للكاساني، 2/281، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 20/533.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
بيع ما تعذر تسليمه لعدم وجوده حقيقة، أو لحصول الخطر بانعدامه وقت التسليم.