البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

بَيْعُ الْغَائِبِ


من معجم المصطلحات الشرعية

بيع سلعة موصوفة دون أن يراها المشتري . وقد يكون العقد على مبيع دون وصف، ولا رؤية . ومن شواهده قولهم : "فَقَالَ قَوْمٌ : بَيْعُ الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ لَا مَا وُصِفَ، وَلَا مَا لَمْ يُوصَفْ . وَهَذَا أَشْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، " أَعْنِي أَنَّ بَيْعَ الْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ لَا يَجُوزُ " ؛ وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مِمَّا يُؤْمَنُ أَنْ تَتَغَيَّرَ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ صِفَتُهُ؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ، ثُمَّ لَهُ إِذَا رَآهَا الْخِيَارُ، فَإِنْ شَاءَ أَنْفَذَ الْبَيْعَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ . "


انظر : بداية المجتهد، 3/174، البيان للعمراني، 5/80، العدة شرح العمدة للمقدسي، 1/204.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

بيع سلعة موصوفة دون أن يراها المشتري. وقد يكون العقد على مبيع دون وصف، ولا رؤية.