الْبَيَان
من معجم المصطلحات الشرعية
الكلام الفصيح البليغ الذي يظهر المعنى، ويوضح ما كان مستورًا قبله للمخاطب سواء كان خفيًّا، أو مبهمًا . ورد في قوله تعالى : ﭽﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﴾ ﴿ﭼالرحمن : 1-4، وقوله صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا ". البخاري : 5146. ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ." البخاري :258، ومسلم :979 بياناً لقوله تعالى : ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼالأنعام :141، فليس كل الخارج من الأرض يزكَّى إلا إن بلغ خمسة أوسق، فأكثر. ومنه علم البيان، وهو علم يُعرَف به إيرادُ المعنى الواحدِ بطرقٍ مختلفة في وضوحِ الدَّلالة عَليهِ. وهو أحد علوم البلاغة الثلاثة المعروفة
تعريفات أخرى
- يطلق على بيان المجمل بخاصة . فيقال : هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح، والتجلي . وعلى البيان الابتدائي الذي لم يسبقه إجمال
- الإظهار، وفكُّ الإدغام . وذلك عند الصَّرفيين .
- النطق الفصيح المعرِب، والمظهِر ما في الضمير . وذلك عند النحويين .
- إظهارُ المتكلم المرادَ للأخرس بالإشارة
- الإثبات بالدليل .
- الدليل الذي يوصل بصحيح النظر فيه إلى عِلمٍ، أو ظَنٍّ .