البحث

عبارات مقترحة:

الحميد

(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

الْاِجْتِهَادُ في تْحقِيقِ الْمَنَاط


من معجم المصطلحات الشرعية

الاجتهاد في تعيين محل الحكم بعد الاتفاق على ثبوته بنص، أو إجماع . وَذَلِكَ أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا قَالَ : ﱫﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱪالطَّلَاقِ :2، وَثَبَتَ عِنْدَنَا مَعْنَى الْعَدَالَةِ شَرْعًا احتجنا إلى تعيين من حصلت فِيهِ هَذِهِ الصِّفَةُ حقيقة حتى نقبل شهادته . فمعرفة كون هذا الشاهد عدلاً، أو لا، ومعرفة مقدار النفقة الواجبة لهذه الزوجة، وقيمة هذا المتلف، أو هذا العمل كل هذا اجتهاد في تحقيق المناط . وهو نوع من الاجتهاد لا يحتاج - في بعض الأحيان - إلى شروط الاجتهاد المعروفة، بل يحتاج إلى معرفة موضوع الحكم، وتحققه في الواقعة؛ ليعلم تنزيل الحكم عليه، ويقوم به أهل الخبرة من أطباء، أو مهندسين، وأهل الصنعة إن كان الحكم يتعلق بصناعة معينة .


انظر : الموافقات للشاطبي، 5/11-12، 129، تقويم النظر للدهان، 1/260، المهذب للنملة، 4/1936

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الاجتهاد في تعيين محل الحكم بعد الاتفاق على ثبوته بنص، أو إجماع.