الرقيب
كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
الحديث الذي رواه المحدِّث عمن لم يسمعه منه بلفظ "بَلَغَنِي عَنْ فُلَان، أو أَنَّ فُلَاناً قَالَ ". وشاهده قول الإمام العراقي : "إن مالكاً لم يُفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسل، والمنقطع، والبلاغات ". ومثاله قول الإمام مالك : بلغني عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قال : "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ." الموطأ، 2/980
البَلاغُ: الوُصُولُ، يُقالُ: بَلَغَ الـمَكانَ، يَبْلُغُ، بُلوغاً أيْ وَصَلَ إِلَيْهِ، ويَأْتِي البَلاغُ بِـمَعْنَى الشَّيْءِ الذي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى الـمَطْلوبِ، والبَلاغُ أيضاً: الكِفايَةُ، وتَبَلَّغَ بكذا، أي اكتَفَى بِهِ، ومِنْ مَعانِيه: الاِنْتِهاءُ، والاِقْتِرابُ، والاِجْتِهادُ، والإِدْراكُ.الإبْلاغُ: الإِيصالُ، يُقال: بَلَّغَهُ وأَبْلَغَهُ السَّلاَمَ، يُبَلِّغُهُ، بَلاغاً وتَبْلِيغاً وإِبْلاغاً: إذا أَوْصَلَهُ. وأَصْلُه مِن البُلُوغِ، وهو: الوُصولُ. ويأْتي الإِبْلاغُ بِمعنى الإِخْبارِ والإِنْباءِ، تَقول: بَلَّغْتُ الشَّيْءَ، أي: أَخْبَرْتُ بِهِ ونَشَرْتُهُ بين النَّاسِ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الإِعْلامُ، والنَّقْلُ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (بَلاغ) فيِ الفِقْهِ بِـمَعْنَى التَّبْلِيغِ والإِعْلامِ في كِتابِ الجِهادِ، باب: شُروط القِتالِ، وفي كِتابِ الحُدودِ، باب: حَدّ الـمُرْتَدِّ. ويُطْلَقُ أيضاً في عِلْمِ مُصْطَلَحِ الـحَدِيثِ ويُرادُ بِهِ: ما يَرْوِيهِ الـمُحَدِّثُ مِنَ الأَحادِيثِ أو الآثارِ بِصِيغَةِ: "بَلَغَنا عَنْ فُلانٍ" إِيصالُ ما فِيهِ بَيانٌ وإِفْهامٌ. يَرِد مُصْطلَح (إِبْلاغ) في الفقه في كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الجَماعَةِ، وباب: صَلاة الجُمُعَةِ، وباب: الأَذان والِإقامَة، وكتاب الجَنائِزِ، باب: زِيارَة القُبُورِ، وكتاب الجِهادِ، باب: شُروط الجِهادِ، وكتاب القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى والبَيِّناتِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. وَيُطْلَق في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وفي كتاب الصَّيد والذَّبائِح، باب: صِفَة الذَّكاةِ، ويُراد بِه: إِيصالُ الشَّيْءِ إلى مَوْضِعِهِ المَقْصُودِ. وقد يُطْلَقُ في الفقه بِمعنى الإِيصالِ مُطْلَقاً. ويُطْلَق في عِلمِ العَقِيدَةِ، ويُراد بِه: الدَّعْوَةُ إلى اللهِ وإِيصالُ الدِّينِ إلى الخَلْقِ. ما يتبلغ ويُتوصَّل به إلى الشيء المطلوب
بلغ
المالُ الذي يُعْطَى لِلأَجِيرِ على الـحَجِّ بِقَدْرِ ما يُنْفِقُ مِنْهُ على نَفْسِهِ ذَهاباً وإِياباً.
البَلاغُ: الوُصُولُ، ومِنْ مَعانِيه أيضاً: الكِفايَةُ والاِنْتِهاءُ والاِقْتِرابُ وغَيْرُ ذلك.
انْظُرْ: تبليغ
__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 183/ 8