الأقَارِبُ
من معجم المصطلحات الشرعية
أرحام الإنسان سواء كانوا أصوله كآبائِه، وأمَّهاته، أو فروعه كَبَنِيه، وبناتِه، أو حَوَاشِيه كإخوتِه، وأخواته، وأعمامِه، وعماته، وأولادِهم، ولو كانوا كفاراً . ومن شواهده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ : "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أو يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ". البخاري : 2067.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
جَمْعُ قَرِيْبٍ؛ وَهُمْ الأَهْلَ وَالعَشِيْرَةُ وَالأَدْنَوْنَ في النَّسَبِ وَالرَّحِمِ؛ تَقُولُ: بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ، وَقُرْبٌ، وَقُرْبَى، وَمَقْرَبَةٌ -بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا-، وَقُرْبَةٌ وَقُرُبَةٌ، وَهُوَ قَرِيبِي وَذُو قَرَابَتِي وَهُمْ أَقْرِبَائِي وَأَقَارِبِي، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: هُوَ قَرَابَتِي وَهُمْ قَرَابَاتِي.
إطلاقات المصطلح
وَرَدَ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ الأَقَارِبِ في مَوَاطِنَ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الإِجَارَةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى اسْتِئْجَارِ الأَقَارِبِ للخِدْمَةِ، وَكِتَابُ الهِبَةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ الرُّجُوْعِ في الهِبَةِ لِلقَرِيْبِ، وَكِتَابُ الوَقَفْ والوَصَايَا عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ مَنْ وَقَفَ أَوْ أَوْصى لِأَقَارِبِهِ وَمَنْ يَدْخُلُ في ذَلِكَ وَمَنْ لا يَدْخُلُ، وَكِتَابُ النَّفَقَاتِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى نَفَقَةِ الأَقَارِبِ، وَكِتَابُ الدِّيَاتِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى العَاقِلَةِ التي تَتَحَمَّلُ الدِّيَةِ.
جذر الكلمة
قرب
التعريف
أرحام الإنسان سواء كانوا أصوله كآبائِه، وأمَّهاته، أو فروعه كَبَنِيه، وبناتِه، أو حَوَاشِيه كإخوتِه، وأخواته، وأعمامِه، وعماته، وأولادِهم، ولو كانوا كفاراً.
المراجع
* الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (2/ 246)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/ 81-82)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص: 430)
* القاموس الفقهي : (ص: 299)
* معجم لغة الفقهاء : (ص: 361)
* العين : (5/ 154)
* تهذيب اللغة : (9/ 110)
* الصحاح : (1/ 198-200)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/ 388-389)
* مختار الصحاح : (ص: 250)
* لسان العرب : (1/ 665) -
من الموسوعة الكويتية
انْظُرْ: قَرَابَةٌ__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 324/ 5