الواسع
كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...
"فَعِيلٌ" بِمعنى "مَفعولٍ" مِن وَصَّى، وهو مَن يُوصى ويُعْهَد إليه بِالأَمْرِ، يُقال: أَوْصَى الرَّجُلُ إِيصاءً، ووَصَّاهُ تَوْصِيَةً: إذا عَهِدَ إليه، وأَوْصَى بِوَلَدِهِ إلى فُلانٍ، أي: جَعَلَه تحت وِلايَتِهِ وحِمايَتِهِ، ووَصَّى فُلاناً: إذا جَعَلَه وَصِيَّهُ يَتَصَرَّف في أمرِهِ ومالِهِ وعِيالِهِ في غَيْبَتِهِ. والتَّوْصِيَةُ: جَعْلُ الشَّخْصِ وَصِيّاً على شَيْءٍ. ويُطلَق الوَصِيُّ أيضاً على المُوصِي، فهو مِن الأضدادِ. وجمعُه: أَوْصِياء.
يَرِد مُصطَلح (وَصِيّ) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الزَّكاةِ عند الكلام على أحكامِ التَّصَرُّف في أموالِ الصَّغير أو المجنون، وفي كتاب النِّكاح، باب: شروط النِّكاح، وفي كتاب البيوع، باب: الإقالَة، والكَفالَة، والمُضاربَةِ، والعارِيَّة، والهِبَة، وفي كتاب الشَّهادات، وغير ذلك. ويَرِد في كتاب البيوع، باب: الحجر، وفي كتاب النِّكاح، والقَضاء عند الكلام على وَصِيِّ القاضِي، وهو مَن يُفوِّضُه القاضِي في التَّصرُّفِ لِمَصلَحَة القاصِر في تَدبير شُؤونِهِ المالِيَّة، أو يُقال: هو مَن يُعيِّنه القاضِي لِحفظِ ورِعايَةِ مالِ القاصِرِ، ويُسمّى أيضاً: مُقدَّم القاضِي. ويَرِد أيضاً عند الكلام على وَصِيِّ المَيِّتِ، وهو مَن يَخْتارُهُ الأَبُ أو الجَدُّ أو مَن له حَقُّ الوِلايَةِ مِن قِبَلِهِما لِيَكون خَلِيفَةً عنه في الوِلايَةِ على أولادِهِ القُصَّرِ وعلى أَمْوالِهِم بعد وَفاتِهِ.
وصي
* الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : (ص 293)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/299)
* العين : (7/177)
* مقاييس اللغة : (6/116)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/394)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/192)
* لسان العرب : (15/320)
* تاج العروس : (40/209)
* حاشية ابن عابدين : (5/414)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/74)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 169)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/393)
* القاموس الفقهي : (ص 381)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 504)
* التعريفات الفقهية : (ص 237) -
التَّعْرِيفُ:
1 ـ الْوَصِيُّ فِي اللُّغَةِ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ: مَنْ عُهِدَ إِلَيْهِ الأَْمْرُ، يُقَال: أَوْصَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ وَأَوْصَيْتُ إِلَيْهِ: إِذَا جَعَلْتَهُ وَصِيَّكَ، وَالْوَصِيُّ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى: الْمُوصِي، فَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ الأَْضْدَادِ. (1)
وَالْوَصِيُّ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَنْ عَهِدَ إِلَيْهِ الرَّجُل أُمُورَهُ لِيَقُومَ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِهِ كَقَضَاءِ دُيُونِهِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
أـ الْقَيِّمُ:
2 ـ الْقَيِّمُ فِي اللُّغَةِ: السَّيِّدُ، وَسَائِسُ الأُْمُورِ، وَمَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ، وَقَيِّمُ الْقَوْمِ: الَّذِي يَقُومُ بِشَأْنِهِمْ وَيَسُوسُ أُمُورَهُمْ. (3)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَيِّمِ وَالْوَصِيِّ هِيَ: أَنَّ الْقَيِّمَ أَعَمُّ مِنَ الْوَصِيِّ.
ب ـ الْوَكِيل:
3 ـ الْوَكِيل فِي اللُّغَةِ: الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ أَمْرٌ مِنَ الأُْمُورِ. وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْحَافِظِ (5) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( {حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل} ) (6) .
وَالْوَكِيل فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَنْ يَقُومُ بِشُئُونِ غَيْرِهِ بِتَفْوِيضٍ مِنْهُ فِي حَال حَيَاتِهِ (7) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَ الْغَيْرِ، وَيَتَوَلَّى أَمْرَهُ، إِلاَّ أَنَّ الْوَصِيَّ يَقُومُ بِعَمَلِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْوَكِيل يَقُومُ بِعَمَلِهِ فِي حَال الْحَيَاةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَصِيِّ: يَتَعَلَّقُ بِالْوَصِيِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا: أـ قَبُول الإِْيصَاءِ: 4 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قَبُول الْوَصِيِّ لِلإِْيصَاءِ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَقْبَل الإِْيصَاءَ إِلَيْهِ لأَِنَّهَا عَلَى خَطَرٍ. وَهُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ـ قَال عَنْهُ الْمَرْدَاوِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ ـ (8) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لأَِبِي ذَرٍّ ﵁: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَال يَتِيمٍ (9) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: الدُّخُول فِي الْوَصِيَّةِ أَوَّل مَرَّةٍ: غَلَطٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ: خِيَانَةٌ، وَفِي الثَّالِثَةِ سَرِقَةٌ. (10)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَْمَانَةَ: الْقَبُول، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَالأَْوْلَى لَهُ أَنْ لاَ يَقْبَل. وَنَقَل الرَّبِيعُ عَنِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ قَال: لاَ يَدْخُل فِي الْوَصِيَّةِ إِلاَّ أَحْمَقُ أَوْ لِصٌّ، فَإِنْ عَلِمَ فِي نَفْسِهِ الضَّعْفَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُهُ، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الْمُتَقَدِّمِ. (11)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: الدُّخُول فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَوِيِّ عَلَيْهَا قُرْبَةٌ مَنْدُوبَةٌ. (12)
ب ـ شُرُوطُ الْوَصِيِّ:
5 ـ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَصِيِّ شُرُوطًا: اتَّفَقُوا فِي بَعْضِهَا ـ كَالْعَقْل وَالإِْسْلاَمِ إِذَا كَانَ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُسْلِمًا، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِأُمُورِ الْوَصِيَّةِ ـ وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ، كَالْبُلُوغِ وَالْعَدَالَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 11، وَوِصَايَة) .
جـ - الْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ لِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ فِي الْوَصِيِّ: 6 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الْمُعْتَبَرِ لِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الْوَصِيِّ، أَهُوَ وَقْتُ الإِْيصَاءِ أَوْ وَقْتُ وَفَاةِ الْمُوصِي، أَوْ هُوَ فِيمَا بَيْنَهُمَا، عَلَى أَقْوَالٍ.
وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 12، وَوِصَايَة) . د ـ وَقْتُ قَبُول الْوَصِيِّ لِلإِْيصَاءِ: 7 ـ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ قَبُول الْوَصِيِّ بَعْدَ إِيجَابِ الْمُوصِي، لأَِنَّهُ عَقْدٌ وَهُوَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِإِيجَابٍ مِنَ الْمُوصِي وَقَبُولٍ مِنَ الْوَصِيِّ.
وَاخْتُلِفَ فِي وَقْتِ الْقَبُول: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَبَعْدَ مَوْتِهِ. (13)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ: لاَ يُعْتَدُّ بِقَبُول الْوَصِيِّ لِلإِْيصَاءِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي. (14)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 5، وَوِصَايَة) .
هـ - تَخْصِيصُ تَصَرُّفِ الْوَصِيِّ بِمُعَيَّنٍ: 8 ـ تَتَحَدَّدُ سُلْطَةُ الْوَصِيِّ حَسَبَ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف 13، وَوِصَايَة) .
وـ تَعَدُّدُ الأَْوْصِيَاءِ: 9 ـ يَجُوزُ تَعَدُّدُ الأَْوْصِيَاءِ بِتَعَدُّدِ أَغْرَاضِ الْمُوصَى بِهَا إِلَيْهِمْ.
كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى رَجُلَيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 16، وِصَايَة) .
وَإِذَا تَنَازَعَ الْوَصِيَّانِ فِي اقْتِسَامِ الْمَال الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَالتَّفْصِيل فِي (وِصَايَة) .
وَإِذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ مُطْلَقًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ عَزْلَهُ: أَقَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ أَمِينًا، وَلَمْ يَجُزْ لِلآْخَرِ الاِنْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 16) .
ز ـ فَقْدُ الْوَصِيِّ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ تَوْلِيَتِهِ: 10 - إِذَا فَقَدَ الْوَصِيُّ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ تَوْلِيَتِهِ انْعَزَل مِنَ الْوِصَايَةِ. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (إِيصَاء ف 18، وَوِصَايَة) .
ح ـ ـ عَزْل الْوَصِيِّ نَفْسَهُ: 11 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ لِلْوَصِيِّ عَزْل نَفْسِهِ وَرَدَّ الْوَصِيَّةِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي.
وَأَمَّا عَزْل الْوَصِيِّ نَفْسَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 8، وَوِصَايَة) .ط ـ أُجْرَةُ الْوَصِيِّ: 12 - يَجُوزُ جَعْل أُجْرَةٍ لِلْوَصِيِّ فِي الْجُمْلَةِ لأَِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوِكَالَةِ، وَالْوِكَالَةُ تَجُوزُ بِجُعْلٍ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف 17) .
ي ـ إِيصَاءُ الْوَصِيِّ: 13 - إِنْ أَوْصَى وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِلَى رَجُلٍ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى مَنْ يَشَاءُ: فَلَهُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى مَنْ يَشَاءُ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف 9) .
ك ـ عَجْزُ الْوَصِيِّ عَنِ الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ: 14 - إِنْ عَجَزَ الْوَصِيُّ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ ضُمَّ إِلَيْهِ آخَرُ رِعَايَةً لِحُقُوقِ الْمُوصِي وَالْوَرَثَةِ. (15)
(ر: وِصَايَة) .
ل ـ تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي مَال الْيَتِيمِ: 15 - يَتَصَرَّفُ الْوَصِيُّ فِي مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ بِالْمَصْلَحَةِ وُجُوبًا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (16) } ، وَقَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (17) } .
وَيَقْتَضِي تَقْيِيدُ جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِالْمَصْلَحَةِ: أَنَّ التَّصَرُّفَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَرٌّ وَلاَ خَيْرٌ مَمْنُوعٌ مِنْهُ، إِذْ لاَ مَصْلَحَةَ فِيهِ.
وَلِلتَّفْصِيل فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ وَمَا يَجُوزُ لَهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِيصَاء ف 14، وَوِصَايَة) .
م ـ تَزْوِيجُ الْوَصِيِّ الْمُوصَى عَلَيْهِمْ: 16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ سُلْطَةِ التَّزْوِيجِ لِلْوَصِيِّ بِالْوَصِيَّةِ فِي النِّكَاحِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح ف 79 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير.
(2) الْفَتَاوَى الْخَانِيَة 3 / 513، وَتَكْمِلَة فَتْحِ الْقَدِير 10 / 411، وَالاِخْتِيَارِ 5 / 62، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 414، وَالْمَحَلِّيّ شَرْح الْمِنْهَاج 3 / 177، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 393، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 74.
(3) لِسَان الْعَرَبِ وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(4) تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ 5 / 169.
(5) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَلِسَان الْعَرَبِ.
(6) سُورَة آل عِمْرَانَ: 173.
(7) مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 217، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(8) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 447، وَالإِْنْصَاف 7 / 285، وَالْمُغْنِي 6 / 144.
(9) حَدِيث: " يَا أَبَا ذَرّ، إِنِّي أَرَاك ضعيفا. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1458) .
(10) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 447.
(11) مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 77.
(12) الإِْنْصَاف 7 / 285، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 393.
(13) الْمُغْنِي 6 / 141، وَرَدّ الْمُحْتَارِ 5 / 477.
(14) مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 77، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 92.
(15) رَدّ الْمُحْتَارِ 5 / 448، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 75، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 88.
(16) سُورَة الإِْسْرَاء: 33
(17) سُورَة الْبَقَرَة: 220
الموسوعة الفقهية الكويتية: 217/ 43
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".