الحي
كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...
التَّرْكُ والإعْراضُ والمُفارَقَةُ، وأصلُ الكَلِمَةِ يدُلُّ على قَطِيعَةٍ وقَطْعٍ، يُقال: هَجَرَ فُلانٌ هَجْراً بِالفَتْح، وهِجْراناً بِالْكَسْرِ: إذا تَباعَدَ، وهَجَرَ الشَّيْءَ أو الشَّخْصَ، أي: تَرَكَهُ وأَعْرَضَ عنه. وضِدُّه: الوَصْلُ. ويأتي بِمعنى ما يُسْتَفْحَشُ مِن الكلامِ والقَبِيحِ مِن القَوْلِ، يُقال: هَجَرَ المَرِيضُ في كَلامِهِ هَجْراً، أي: خَلَطَ وهَذَى. ومِن مَعانِيه أيضاً: المَغِيبُ أَيّاً كان، والجيِّدُ الحَسنُ مِن كلِّ شَيْء.
يُطلَق مُصطلَح (هَجْر) في الفقه في كتاب النِّكاح، باب: العِشرَة بين الزَّوجين، ويُراد به: اِعتِزالُ الزَّوجِ لِزوجَتِهِ وتَرْكُ جِماعِهِا ومُضاجَعَتِها؛ لَعَلَّها أن تَرْجِعَ عَمَّا هي عليه مِن المُخالَفَةِ. ويُطلَق في كتاب الجامع للآداب، ويُراد به: تَرْكُ ما نَهَى الشَّرْعُ عنه واجْتِنابُهُ.
هجر
* العين : (3/387)
* تهذيب اللغة : (6/28)
* مقاييس اللغة : (6/34)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/156)
* مختار الصحاح : (ص 324)
* لسان العرب : (5/250)
* تاج العروس : (14/396)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 342)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/179)
* الكليات : (ص 961)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/334)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (4/15)
* الزواجر عن اقتراف الكبائر : (2/43)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 492)
* القاموس الفقهي : (ص 365)
* عمدة القاري شرح صحيح البخاري : (22/141)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 833)
* شرح السنة للبغوي : (13/101)
* غذاء الألباب : (1/256)
* الآداب الشرعية والمنح المرعية : (1/242) -
التَّعْرِيفُ:
ا - الْهَجْرُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ هَجَرَ، وَهُوَ ضِدُّ الْوَصْل، يُقَال: هَجَرْتُهُ هَجْرًا: قَطَعْتُهُ، وَهَجَرَ فُلاَنٌ هَجْرًا: تَبَاعَدَ، وَهَجَرَ الْفَحْل: تَرَكَ الضِّرَابَ، وَهَجَرَ الشَّيْءَ أَوِ الشَّخْصَ: تَرَكَهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَهَجَرَ زَوْجَتَهُ: اعْتَزَل عَنْهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا. . . وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (1) } وَاصْطِلاَحًا: قَال الْبَرَكَتِيُّ وَالرَّاغِبُ: الْهَجْرُ: تَرْكُ مَا يَلْزَمُ تَعَهُّدُهُ، وَمُفَارَقَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ، إِمَّا بِالْبَدَنِ أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ قُرْبِهِنَّ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (2) } فَهَذَا هَجْرٌ بِالْقَلْبِ أَوْ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَقَوْلُهُ ﷿: {وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً (3) } يَحْتَمِل الثَّلاَثَةَ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّرْكُ:
2 - التَّرْكُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ تَرَكَ، يُقَال: تَرَكَ الشَّيْءَ تَرْكًا: طَرَحَهُ وَخَلاَّهُ، وَتَرَكْتُ الْمَنْزِل: رَحَلْتُ عَنْهُ، وَتَرَكْتُ الرَّجُل: فَارَقْتُهُ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلإِْسْقَاطِ فِي الْمَعَانِي فَقِيل: تَرَكَ حَقَّهُ: إِذَا أَسْقَطَهُ، وَتَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ: لَمْ يَأْتِ بِهَا، فَإِنَّهُ إِسْقَاطٌ لِمَا ثَبَتَ شَرْعًا، وَتَرَكْتُ الْبَحْرَ سَاكِنًا: لَمْ أُغَيِّرْهُ عَنْ حَالِهِ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ مَالاً: خَلَّفَهُ، وَالاِسْمُ التَّرِكَةُ (5) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال الْبَرَكَتِيُّ: التَّرْكُ عَدَمُ فِعْل الْمَقْدُورِ بِقَصْدٍ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ، أَوْ مُفَارَقَةُ مَا يَكُونُ الإِْنْسَانُ فِيهِ (6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَجْرِ وَالتَّرْكِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، وَالتَّرْكُ أَعَمُّ.
ب - النُّشُوزُ:
3 - مِنْ مَعَانِي النُّشُوزِ فِي اللُّغَةِ: الْعِصْيَانُ وَالاِمْتِنَاعُ، يُقَال: نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا نُشُوزًا: عَصَتْهُ وَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ، وَنَشَزَ الرَّجُل مِنِ امْرَأَتِهِ نُشُوزًا: تَرَكَهَا وَجَفَاهَا.
قَال أَبُو إِسْحَاقَ: النُّشُوزُ يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَهُوَ كَرَاهَةُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ (7) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (8) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَجْرِ وَالنُّشُوزِ: أَنَّ نُشُوزَ الزَّوْجَةِ يَكُونُ سَبَبًا لِهَجْرِ الزَّوْجِ لَهَا فِي الْمَضْجَعِ تَأْدِيبًا لَهَا عَلَى نُشُوزِهَا.
ج - الْبُغْضُ:
4 - الْبُغْضُ لُغَةً: الْكُرْهُ وَالْمَقْتُ، يُقَال: بَغَضَ الشَّيْءَ بُغْضًا: كَرِهَهُ وَمَقَتَهُ، وَالْبَغْضَاءُ: شِدَّةُ الْبُغْضِ، وَهِيَ - كَمَا قَال الْبَرَكَتِيُّ - فِي الْقَلْبِ. وَاصْطِلاَحًا: قَال الرَّاغِبُ: الْبُغْضُ: نِفَارُ النَّفْسِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي تَرْغَبُ عَنْهُ، وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ الَّذِي هُوَ انْجِذَابُ النَّفْسِ إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي تَرْغَبُ فِيهِ (9) .
وَالصِّلَةُ: أَنَّ الْبُغْضَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْهَجْرِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَجْرِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْهَجْرِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَوَّلاً: هَجْرُ مَا نَهَى الشَّرْعُ عَنْهُ:
5 - وَرَدَ الأَْمْرُ بِهَجْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا وَتَرْكِهِ وَاجْتِنَابِهِ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (10) وَفِي رِوَايَةٍ: الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ (11) . قَال ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ: الْمُهَاجِرُ بِمَعْنَى الْهَاجِرِ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْمُفَاعِل يَقْتَضِي وُقُوعَ فِعْلٍ مِنِ اثْنَيْنِ، لَكِنَّهُ هُنَا لِلْوَاحِدِ كَالْمُسَافِرِ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ؛ لأَِنَّ مَنْ لاَزَمَ كَوْنَهُ هَاجِرًا وَطَنَهُ مَثَلاً أَنَّهُ مَهْجُورٌ مِنْ وَطَنِهِ، وَهَذِهِ الْهِجْرَةُ ضَرْبَانِ: ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ، فَالْبَاطِنَةُ: تَرْكُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ النَّفْسُ الأَْمَّارَةُ بِالسُّوءِ وَالشَّيْطَانُ، وَالظَّاهِرَةُ: الْفِرَارُ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ، وَكَأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ خُوطِبُوا بِذَلِكَ لِئَلاَّ يَتَّكِلُوا عَلَى مُجَرَّدِ التَّحَوُّل مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَمْتَثِلُوا أَوَامِرَ الشَّرْعِ وَنَوَاهِيَهُ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قِيل بَعْدَ انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ، بَل حَقِيقَةُ الْهِجْرَةِ تَحْصُل لِمَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (12) .
وَقَال ابْنُ عَلاَّنٍ: الْمُهَاجِرُ الْكَامِل مَنْ هَجَرَ - امْتِثَالاً لأَِمْرِ اللَّهِ وَإِجْلاَلِهِ وَخَوْفًا مِنْهُ - مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، شَمِل صَغَائِرَ الذُّنُوبِ وَكَبَائِرَهَا، وَكَامِل الْهِجْرَةِ مَنْ هَجَرَ الْمَعَاصِيَ رَأْسًا وَتَحَلَّى بِالطَّاعَةِ (13) وَقَدْ وَرَدَتْ آيَاتٌ وَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَأْمُرُ بِاجْتِنَابِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (ر: مُصْطَلَحُ تُرْك ف 8 - 11) . ثَانِيًا: هَجْرُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ هَجْرُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا، حَيْثُ وَرَدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (14) فَهَذَا الْحَدِيثُ نَصَّ فِي مَنْعِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلاَثِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ (15) وَقَدْ عَدَّ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ هَجْرَ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ مِنَ الْكَبَائِرِ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّقَاطُعِ وَالإِْيذَاءِ وَالْفَسَادِ، وَثُبُوتِ الْوَعِيدِ عَلَيْهِ فِي الآْخِرَةِ (16) لِحَدِيثِ: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَهُوَ فِي النَّارِ إِلاَّ أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللَّهُ بِكَرَامَتِهِ (17) أَمَّا هِجْرَةُ الْمُسْلِمِ لأَِخِيهِ مُدَّةَ ثَلاَثٍ، فَجَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى إِبَاحَتِهَا اعْتِبَارًا لِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، دَلِيل الْخِطَابِ فِي الْحَدِيثِ. قَالُوا: وَإِنَّمَا عُفِيَ عَنْهَا فِي الثَّلاَثِ؛ لأَِنَّ الآْدَمِيَّ مَجْبُولٌ عَلَى الْغَضَبِ وَنَحْوِهِ، فَعُفِيَ عَنِ الْهِجْرَةِ فِي الثَّلاَثَةِ لِيَذْهَبَ ذَلِكَ الْعَارِضُ (18) . قَال الْخَطَّابِيُّ: فَرَخَّصَ لَهُ فِي مُدَّةِ ثَلاَثٍ لِقِلَّتِهَا، وَجُعِل مَا وَرَاءَهَا تَحْتَ الْحَظْرِ (19) وَقَدْ بَيَّنَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ وَجْهَ تَحْدِيدِ التَّرْخِيصِ بِثَلاَثٍ فَقَال (20) : الثَّلاَثُ آخِرُ حَدِّ الْيَسِيرِ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، فَاسْتَخَفَّ فِي الْمُهَاجَرَةِ لِجَرْيِ الْعَادَةِ فِي الطِّبَاعِ بِهَا عِنْدَ وُقُوعِ مَا يُثِيرُهَا. وَالأَْصْل فِي تَحْدِيدِهَا فِي الْهَجْرِ وَغَيْرِهِ قَوْل اللَّهِ ﷿: {فَقَال تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (21) } وَأَمَّا مَنْ لاَ يَعْتَدُّ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَال: إِنَّ الْحَدِيثَ لاَ يَقْتَضِي إِبَاحَةَ الْهِجْرَةِ فِي الثَّلاَثِ (22) .
جَاءَ فِي مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيحِ: قَال أَكْمَل الدِّينِ مِنْ أَئِمَّتِنَا - أَيِ الْحَنَفِيَّةِ -: فِي الْحَدِيثِ دَلاَلَةٌ عَلَى حُرْمَةِ هِجْرَانِ الأَْخِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَأَمَّا جَوَازُ هِجْرَانِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَمَفْهُومٌ مِنْهُ لاَ مَنْطُوقٌ، فَمَنْ قَال بِحُجِّيَّةِ الْمَفْهُومِ كَالشَّافِعِيَّةِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقُول بِإِبَاحَتِهِ، وَمَنْ لاَ فَلاَ (23) .
وَقَدْ حَمَل الْفُقَهَاءُ الْهَجْرَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ عَلَى مَا كَانَ لِحَظِّ الإِْنْسَانِ، بِأَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فِي عَتَبٍ وَمَوْجِدَةٍ أَوْ لِنَبْوَةٍ تَكُونُ مِنْهُ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي حُقُوقِ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، دُونَ مَا كَانَ فِي جَانِبِ الدِّينِ، فَإِنَّ هِجْرَةَ أَهْل الأَْهْوَاءِ وَالْبِدَعِ دَائِمَةٌ عَلَى مَرِّ الأَْوْقَاتِ مَا لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ، فَإِنَّهُ ﷺ لَمَّا خَافَ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ النِّفَاقَ حِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَ بِهِجْرَانِهِمْ، وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ فِي بُيُوتِهِمْ نَحْوَ خَمْسِينَ يَوْمًا (24) ، إِلَى أَنْ أَنْزَل اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَوْبَتَهُ وَتَوْبَةَ أَصْحَابِهِ، فَعَرَفَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بَرَاءَتَهُمْ مِنَ النِّفَاقِ (25) .
وَوَرَدَ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ خَذَفَ (26) ، فَنَهَاهُ وَقَال: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، فَأَعَادَ. فَقَال عَبْدُ اللَّهِ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ! لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا (27) .
قَال النَّوَوِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى أَثَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: فِيهِ هِجْرَانُ أَهْل الْبِدَعِ وَالْفُسُوقِ وَمُنَابِذِي السُّنَّةِ مَعَ الْعِلْمِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ هِجْرَانُهُ دَائِمًا، وَالنَّهْيُ عَنِ الْهِجْرَانِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ هَجَرَ لِحَظِّ نَفْسِهِ وَمَعَايِشِ الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَهْل الْبِدَعِ فَهِجْرَانُهُمْ دَائِمًا (28) .
قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْهِجْرَانُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ لِمَنْ خَافَ مِنْ مُكَالَمَتِهِ مَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ دِينَهُ أَوْ يَدْخُل مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ دُنْيَاهُ مَضَرَّةٌ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَ، وَرُبَّ هَجْرٍ جَمِيلٍ خَيْرٌ مِنْ مُخَالَطَةٍ مُؤْذِيَةٍ (29) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ هِجْرَانَ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَالزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ وَالأُْسْتَاذِ لِتِلْمِيذِهِ وَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ لاَ يَضِيقُ بِالْمَنْعِ فَوْقَ ثَلاَثٍ حَمْلاً لِلْحَدِيثِ عَلَى الْمُتَآخِيَيْنِ أَوِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ، أَوْ حَمْلاً لِلْهِجْرَةِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَى الَّتِي تَكُونُ مَعَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّحْنَاءِ، وَأَنَّ غَيْرَهَا مُبَاحٌ أَوْ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَهَذَا فِي غَيْرِ الأَْبَوَيْنِ، أَمَّا الأَْبَوَانِ فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَلَدِ هَجْرُهُمَا وَلَوْ لِطَرْفَةِ عَيْنٍ (30) .
جَزَاءُ الْهَجْرِ الْمُحَرَّمِ:
7 - وَرَدَ فِي حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَعِيدٌ لِمَنْ يَتَقَحَّمُ الْهَجْرَ الْمُحَرَّمَ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَل النَّارَ (31) قَال ابْنُ عَلاَّنٍ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ: فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ مُصِرًّا عَلَى الْهَجْرِ وَالْقَطِيعَةِ دَخَل النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعْذِيبَهُ مَعَ عُصَاةِ الْمُوَحِّدِينَ، أَوْ دَخَل النَّارَ خَالِدًا مُؤَبَّدًا إِنِ اسْتَحَل ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِحُرْمَتِهِ وَالإِْجْمَاعِ عَلَيْهَا (32) .
وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ حَدْرَدِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَْسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ (33) قَال ابْنُ عَلاَّنٍ: فَهُوَ مِنْ حَيْثُ الإِْثْمُ كَسَفْكِ دَمِهِ إِي إِرَاقَتِهِ عُدْوَانًا (34) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهُ إِذَا اعْتَزَل كَلاَمَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ (35) وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَال: إِذَا اعْتَزَل كَلاَمَهُ لَمْ تُقْبَل شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤْذٍ لَهُ (36) وَعِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّهَادَةَ يُتَوَقَّى فِيهَا وَيُحْتَاطُ، وَتَرْكُ الْمُكَالَمَةِ يُشْعِرُ بِأَنَّ فِي بَاطِنِهِ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَمِنْ أَجْل ذَلِكَ لَمْ تُقْبَل شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ (37) .
الْحَلِفُ عَلَى الْهَجْرِ هَل يَشْمَل الْمُكَاتَبَةَ وَالْمُرَاسَلَةَ؟ :
8 - لَوْ حَلَفَ مُسْلِمٌ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَهَل يَحْنَثُ لَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ؟
قَال النَّوَوِيُّ: فِي الْجَدِيدِ لاَ يَحْنَثُ حَمْلاً لِلْكَلاَمِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَفِي الْقَدِيمِ يَحْنَثُ حَمْلاً لِلْكَلاَمِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ.
وَلَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ بِالإِْيذَاءِ وَالإِْيحَاشِ لاَ يَحْنَثُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ حَلَفَ عَلَى الْمُهَاجَرَةِ (38) .
أَثَرُ الْمُرَاسَلَةِ وَالْكِتَابَةِ لِلْغَائِبِ فِي زَوَال الْهَجْرِ:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْمُرَاسَلَةِ وَالْكِتَابَةِ لِلْغَائِبِ مُزِيلَةً لِلْهَجْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:.
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْهَجْرَ الْمُحَرَّمَ لاَ يَزُول بِغَيْرِ مُشَافَهَةٍ. وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ (39) .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَزُول بِالْكِتَابَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ لِلْغَائِبِ، لِزَوَال الْوَحْشَةِ بِذَلِكَ، وَهُوَ الْوَجْهُ الأَْصَحُّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (40) ، قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْل مَنْ جَعَل مِنْ أَصْحَابِنَا الْكِتَابَةَ وَالْمُرَاسَلَةَ كَلاَمًا أَنْ يَزُول الْهَجْرُ الْمُحَرَّمُ بِهَا. ثُمَّ قَال: وَجَدْتُ ابْنَ عَقِيلٍ ذَكَرَهُ (41) .
قَال السَّفَارِينِيُّ الْحَنْبَلِيُّ: وَظَاهِرُ كَلاَمِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَزُول. قَال ابْنُ رَزِينٍ فِي مُخْتَصَرِهِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَهُ، فَكَتَبَ أَوْ أَرْسَل إِلَيْهِ: نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى سَبَبِ يَمِينِهِ، فَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ أَوْ سَبَبُ يَمِينِهِ يَقْتَضِي هِجْرَانَهُ وَتَرْكَ صِلَتِهِ حَنِثَ. فَإِنَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْمُرَاسَلَةَ كَلاَمٌ (42) . وَقَال النَّوَوِيُّ: فَلَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ، فَهَل يَزُول الإِْثْمُ؟ نُظِرَ إِنْ كَانَتْ مُوَاصَلَتُهُمَا قَبْل الْهِجْرَانِ بِالْمُكَاتَبَةِ أَوِ الْمُرَاسَلَةِ ارْتَفَعَ الإِْثْمُ، وَإِلاَّ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْكَلاَمُ لِغَيْبَةِ أَحَدِهِمَا، فَكَذَلِكَ، وَإِلاَّ، فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ، حَتَّى لَوْ حَلَفَ أَنْ يُهَاجِرَهُ، فَهَل يَحْنَثُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ؟ فِيهِ هَذَا الْخِلاَفُ. وَأَطْلَقَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الإِْثْمُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ، ثُمَّ لاَ يَخْفَى أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ إِنَّمَا تَرْفَعُ الإِْثْمَ إِذَا خَلَتْ عَنِ الإِْيذَاءِ وَالإِْيحَاشِ، وَإِلاَّ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَلَّمَهُ بِالشَّتْمِ وَالإِْيذَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ تَزُول بِهِ الْمُهَاجَرَةُ، بَل هُوَ زِيَادَةُ وَحْشَةٍ، وَتَأْكِيدٌ لِلْمُهَاجَرَةِ، وَلاَ يَحْنَثُ بِمِثْل هَذِهِ الْمُكَاتَبَةِ إِذَا حَلَفَ عَلَى الْمُهَاجَرَةِ (43) .
الصَّلاَةُ خَلْفَ أَحَدِ الْمُتَهَاجِرَيْنِ:
10 - جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل: سُئِل أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّلاَةِ خَلْفَ أَحَدِ الْمُتَهَاجِرَيْنِ، فَأَجَابَ: إِنْ كَانَ تَهَاجُرُهُمَا لأَِمْرٍ دُنْيَوِيٍّ فَالصَّلاَةُ خَلْفَ غَيْرِهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَ أَحَدِهِمَا (44) . الْهَجْرُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَمَّا يُوجِبُ الْهَجْرَ:
11 - قَال الْعُلَمَاءُ: لاَ يَجُوزُ الْهَجْرُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَمَّا يُوجِبُ الْهَجْرَ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ بِالْقَرَفِ وَلاَ يَقْبَل قَوْل أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ (45) ، قَال الْمُنَاوِيُّ: وُقُوفًا مَعَ الْعَدْل لأَِنَّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَوْقُوفٌ عَلَى ثُبُوتِهِ عِنْدَهُ بِطَرِيقِهِ الْمُعْتَبَرِ، وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَال مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﵁: " إِذَا كَانَ لَكَ أَخٌ فِي اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ تُمَارِهِ وَلاَ تَسْمَعْ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، فَرُبَّمَا قَال لَكَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَحَال بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ (46) ".
زَوَال الْهَجْرِ بِالسَّلاَمِ:
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْهَجْرِ يَزُول بِالسَّلاَمِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ أَنَّ السَّلاَمَ يَقْطَعُ الْهِجْرَةَ وَيَرْفَعُ إِثْمَهَا وَيُزِيلُهُ (47) . وَدَلِيلُهُمْ قَوْلُهُ ﷺ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ: وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ صَاحِبَهُ بِالسَّلاَمِ (48) وَقَالُوا: فَلَوْلاَ أَنَّ السَّلاَمَ يَقْطَعُ الْهِجْرَةَ لَمَا كَانَ أَفْضَلُهَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (49) .
وَالثَّانِي: لأَِحْمَدَ وَابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَهُوَ أَنَّ تَرْكَ الْكَلاَمِ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ لَمْ تَنْقَطِعِ الْهِجْرَةُ بِالسَّلاَمِ (50) .
قَال أَبُو يَعْلَى: ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْهِجْرَةِ بِمُجَرَّدِ السَّلاَمِ، بَل حَتَّى يَعُودَ إِلَى حَالِهِ مَعَ الْمَهْجُورِ قَبْل الْهِجْرَةِ، ثُمَّ قَال: وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ أَحْمَدُ خَارِجًا عَنِ الْهِجْرَةِ بِمُجَرَّدِ السَّلاَمِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى عَادَتِهِ مَعَهُ فِي الاِجْتِمَاعِ وَالْمُؤَانَسَةِ؛ لأَِنَّ الْهِجْرَةَ لاَ تَزُول إِلاَّ بِعَوْدَتِهِ إِلَى عَادَتِهِ مَعَهُ (51) . وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُزَنِيَّةِ فِي الَّذِي يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ وَلاَ يُكَلِّمُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، بَل يَجْتَنِبُ كَلاَمَهُ: إِذَا كَانَ - أَيِ اجْتِنَابُ مُكَالَمَتِهِ - غَيْرَ مُؤْذٍ لَهُ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشَّحْنَاءِ، وَإِنْ كَانَ مُؤْذِيًا لَهُ، فَلاَ يَبْرَأُ مِنْهَا (52) .
وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْل: أَنَّهُ إِذَا كَانَ لاَ يُؤْذِيهِ تَرْكُ مُكَالَمَتِهِ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنَ الْهِجْرَةِ؛ لأَِنَّهُ أَتَى مِنَ الْمُوَاصَلَةِ بِمَا لاَ أَذًى فِيهِ، وَإِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ، فَلاَ يَبْرَأُ مِنَ الْمُهَاجَرَةِ؛ لأَِنَّ الأَْذَى أَشَدُّ مِنَ الْمُهَاجَرَةِ (53) .
فَضْل الْبَدْءِ بِالسَّلاَمِ بَعْدَ الْهَجْرِ:
13 - تَجْدُرُ الإِْشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ابْتَدَأَ أَحَدُ الْمُتَهَاجِرَيْنِ صَاحِبَهُ بِالسَّلاَمِ فَلَمْ يَرُدَّ الآْخَرُ، فَإِنَّ إِثْمَ الْهَجْرِ يَسْقُطُ عَنْ مُلْقِي السَّلاَمِ، وَيَبُوءُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ رَدِّهِ بِالإِْثْمِ، وَيَصِيرُ بِذَلِكَ فَاسِقًا، وَيَحِل هِجْرَانُهُ (54) يَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَحِل لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ، فَلْيَلْقَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَْجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِْثْمِ (55) .
وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: يَجِبُ هَجْرُهُ لِعَدَمِ رَدِّ السَّلاَمِ؛ لأَِنَّهُ فَاسِقٌ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ أَصْلاً (56) وَذَلِكَ تَأْدِيبًا.
هَذَا، وَقَدْ نَبَّهَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ الآْنِفِ الذِّكْرِ إِلَى أَنَّ خَيْرَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ مَنْ يَبْدَأُ صَاحِبَهُ بِالسَّلاَمِ، أَيْ أَفْضَلَهُمَا وَأَكْثَرَهُمَا ثَوَابًا. قَال الْبَاجِيُّ: لأَِنَّهُ الَّذِي بَدَأَ بِالْمُوَاصَلَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا، وَتَرَكَ الْمُهَاجَرَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا، مَعَ أَنَّ الاِبْتِدَاءَ بِهَا أَشَدُّ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَيْهَا (57) وَقِيل: لِدَلاَلَةِ فِعْلِهِ عَلَى أَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّوَاضُعِ وَأَنْسَبُ إِلَى الصَّفَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَلإِِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِالتَّقْصِيرِ، وَلإِِيمَائِهِ إِلَى حِفْظِ الْعَهْدِ وَالْحِرْصِ عَلَى الْمَوَدَّةِ الْقَدِيمَةِ (58) .
ثَالِثًا: هَجْرُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ:
14 - أَمَّا هَجْرُ الْمُسْلِمِ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ ثَلاَثٍ؛ لأَِنَّ الْمُرَادَ بِالأُْخُوَّةِ فِي الْحَدِيثِ أُخُوَّةُ الإِْسْلاَمِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ جَازَ هَجْرُهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ (59) . قَال الطِّيبِيُّ: وَتَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ إِشْعَارٌ بِالْعِلِّيَّةِ، وَالْمُرَادُ بِهِ أُخُوَّةُ الإِْسْلاَمِ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ وَقَطَعَ هَذِهِ الرَّابِطَةَ جَازَ هَجْرُهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ (60) .
رَابِعًا: تَأْدِيبُ الزَّوْجَةِ لِنُشُوزِهَا بِالْهَجْرِ:
15 - لِلزَّوْجِ تَأْدِيبُ زَوْجَتِهِ إِذَا نَشَزَتْ بِأُمُورٍ مِنْهَا هَجْرُهَا فِي الْمَضْجَعِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ (61) } .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نُشُوز ف 15) .
مَا يَنْقَضِي بِهِ جَوَازُ هَجْرِ الزَّوْجَةِ:
16 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ هَجْرَ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ النَّاشِزَةِ يَنْقَضِي جَوَازُهُ بِانْقِضَاءِ نُشُوزِهَا وَرُجُوعِهَا عَنْهُ وَعَوْدَتِهَا إِلَى طَاعَةِ الزَّوْجِ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا طَاعَتَهُ فِيهِ؛ لأَِنَّهَا بِذَلِكَ تَكُونُ قَدْ أَقْلَعَتْ عَمَّا اسْتَحَقَّتْ بِهِ الْهَجْرَ وَاعْتُبِرَتْ بِهِ نَاشِزًا (62) ، وَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ ﷿ فِي آيَةِ النُّشُوزِ: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (63) } .
خَامِسًا: هَجْرُ الْمُجَاهِرِينَ بِالْمَعَاصِي زَجْرًا وَتَأْدِيبًا:
17 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ هَجْرِ الْمُجَاهِرِينَ بِالْمَعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ أَوِ الْبِدَعِ وَالأَْهْوَاءِ، لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، عَلَى سَبِيل الزَّجْرِ وَالتَّأْدِيبِ (64) قَال الْبَغَوِيُّ: فَأَمَّا هِجْرَانُ أَهْل الْعِصْيَانِ وَالرَّيْبِ فِي الدِّينِ، فَشُرِعَ إِلَى أَنْ تَزُول الرِّيبَةُ عَنْ حَالِهِمْ وَتَظْهَرَ تَوْبَتُهُمْ (65) وَقَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ، لَمْ يَأْثَمْ إِنْ جَفَاهُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَإِلاَّ كَيْفَ يَتَبَيَّنُ لِلرَّجُل مَا هُوَ عَلَيْهِ، إِذَا لَمْ يَرَ مُنْكِرًا، وَلاَ جَفْوَةً مِنْ صَدِيقٍ (66) . وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: لأَِنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ وَاجِبٌ، وَلأَِنَّ فِي تَرْكِ مُؤَاخَاةِ الْبِدْعِيِّ حِفْظًا لِدِينِهِ، إِذْ قَدْ يَسْمَعُ مِنْ شُبَهِهِ مَا يَعْلَقُ بِنَفْسِهِ، وَفِي تَرْكِ مُؤَاخَاةِ الْفَاسِقِ رَدْعٌ لَهُ عَنْ فُسُوقِهِ (67) .
وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ: الصَّحَابَةُ ﵃ آثَرُوا فِرَاقَ نُفُوسِهِمْ لأَِجْل مُخَالَفَتِهَا لِلْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَهَذَا يَقُول: زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي. وَنَحْنُ لاَ نَسْخُوا أَنْ نُقَاطِعَ أَحَدًا فِيهِ لِمَكَانِ الْمُخَالَفَةِ! (68)
وَهِجْرَانُ الْمُجَاهِرِينَ بِالْمَعَاصِي عَلَى مَرْتَبَتَيْنِ: الْهِجْرَانِ بِالْقَلْبِ، وَالْهِجْرَانِ بِاللِّسَانِ. فَهِجْرَانُ الْكَافِرِ بِالْقَلْبِ، وَبِتَرْكِ التَّوَدُّدِ وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ، لاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ حَرْبِيًّا.
وَإِنَّمَا لَمْ يَشْرَعْ هِجْرَانُهُ بِالْكَلاَمِ لِعَدَمِ ارْتِدَاعِهِ بِذَلِكَ عَنْ كُفْرِهِ، بِخِلاَفِ الْعَاصِي الْمُسْلِمِ، فَإِنَّهُ يَنْزَجِرُ بِذَلِكَ غَالِبًا. وَيَشْتَرِكُ كُلٌّ مِنَ الْكَافِرِ وَالْعَاصِي فِي مَشْرُوعِيَّةِ مُكَالَمَتِهِ بِالدُّعَاءِ إِلَى الطَّاعَةِ وَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (69) . 18 - وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لِذَلِكَ وَمَا يُشْتَرَطُ لَهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: يُسَنُّ هَجْرُ مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي الْفِعْلِيَّةِ أَوِ الْقَوْلِيَّةِ أَوِ الاِعْتِقَادِيَّةِ. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (70) .
وَالثَّانِي: يَجِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا، فَلاَ يُكَلَّمُ وَلاَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نُقِل عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُعْتَقَدِهِ، وَقَال: لِيَكُونَ ذَلِكَ كَسْرًا لَهُ وَاسْتِصْلاَحًا.
وَالثَّالِثُ: يَجِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا إِلاَّ مِنَ السَّلاَمِ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.
وَالرَّابِعُ: يَجِبُ هَجْرُهُ إِنِ ارْتَدَعَ بِذَلِكَ، وَإِلاَّ كَانَ مُسْتَحَبًّا (71) .
وَالْخَامِسُ: يَجِبُ هَجْرُ مَنْ كَفَرَ أَوْ فَسَقَ بِبِدْعَةٍ أَوْ دَعَا إِلَى بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ أَوْ مُفَسِّقَةٍ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنِ الرَّدِّ عَلَيْهِ أَوْ خَافَ الاِغْتِرَارَ بِهِ وَالتَّأَذِّيَ دُونَ غَيْرِهِ. أَمَّا مَنْ قَدَرَ عَلَى الرَّدِّ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَحْتَاجُ إِلَى مُخَالَطَتِهِمْ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَجْرُ؛ لأَِنَّ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَيُنَاظِرُهُمْ يَحْتَاجُ إِلَى مُشَافَهَتِهِمْ وَمُخَالَطَتِهِمْ لأَِجْل ذَلِكَ. وَكَذَا مَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ دُونَ غَيْرِهِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (72) .
وَالسَّادِسُ: أَنَّ هِجْرَانَ ذِي الْبِدْعَةِ الْمُحَرَّمَةِ أَوِ الْمُتَجَاهِرِ بِالْكَبَائِرِ وَاجِبٌ بِشَرْطَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ لاَ يَقْدِرَ عَلَى عُقُوبَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ - كَالْحَدِّ وَبَقِيَّةِ أَنْوَاعِ التَّعْزِيرِ فِي كُل شَيْءٍ بِمَا يَلِيقُ بِهِ - إِذَا كَانَ لاَ يَتْرُكُهَا إِلاَّ بِالْعُقُوبَةِ، بِحَيْثُ إِذَا قَدَرَ عَلَى عُقُوبَتِهِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ لَزِمَهُ. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ لِمَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ فِي الأَْرْضِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ، أَمَّا إِذَا خَافَ مِنْهُ إِذَا تَرَكَ مُخَالَطَتَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُدَارِيَهُ. وَالْمُدَارَاةُ هِيَ أَنْ يُظْهِرَ خِلاَفَ مَا يُضْمِرُ لاِكْتِفَاءِ الشَّرِّ وَحِفْظِ الْوَقْتِ، بِخِلاَفِ الْمُدَاهَنَةِ الَّتِي مَعَهَا إِظْهَارُ ذَلِكَ لِطَلَبِ الْحَظِّ وَالنَّصِيبِ مِنَ الدُّنْيَا.
وَالثَّانِي: أَنْ لاَ يَقْدِرَ عَلَى مَوْعِظَتِهِ، لِشِدَّةِ تَجَبُّرِهِ، أَوْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا لَكِنَّهُ لاَ يَقْبَلُهَا؛ لِعَدَمِ عَقْلٍ وَنَحْوِهِ.
أَمَّا لَوْ كَانَ يَتَمَكَّنُ مِنْ زَجْرِهِ عَنْ مُخَالَطَةِ الْكَبَائِرِ بِعُقُوبَتِهِ بِيَدِهِ - إِنْ كَانَ حَاكِمًا أَوْ فِي وِلاَيَتِهِ أَوْ بِرَفْعِهِ لِلْحَاكِمِ - أَوْ بِمُجَرَّدِ وَعْظِهِ، لَوَجَبَ عَلَيْهِ زَجْرُهُ وَإِبْعَادُهُ عَنْ فِعْل الْكَبَائِرِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ بِهَجْرِهِ. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (73) .
وَالسَّابِعُ: أَنَّ هِجْرَانَ أَهْل الْبِدَعِ كَافِرِهِمْ وَفَاسِقِهِمْ وَالْمُتَظَاهِرِينَ بِالْمَعَاصِي وَتَرْكِ السَّلاَمِ عَلَيْهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَمَكْرُوهٌ لِسَائِرِ النَّاسِ. وَهُوَ قَوْل ابْنِ تَمِيمٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (74) .
وَالثَّامِنُ: أَنَّ الرَّجُل إِذَا أَظْهَرَ الْمُنْكَرَاتِ وَجَبَ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ عَلاَنِيَةً، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ غِيبَةٌ، وَوَجَبَ أَنْ يُعَاقَبَ عَلاَنِيَةً بِمَا يَرْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ هَجْرٍ وَغَيْرِهِ، فَلاَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا كَانَ الْفَاعِل لِذَلِكَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ، فَإِنْ أَظْهَرَ التَّوْبَةَ أَظْهَرَ لَهُ الْخَيْرَ. وَهُوَ قَوْل تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ (75) وَقَال: الْهَجْرُ الشَّرْعِيُّ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: بِمَعْنَى التَّرْكِ لِلْمُنْكَرَاتِ. وَالثَّانِي: بِمَعْنَى الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا. وَهُوَ الْهَجْرُ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ، وَهُوَ هَجْرُ مَنْ يُظْهِرُ الْمُنْكَرَاتِ، يُهْجَرُ حَتَّى يَتُوبَ مِنْهَا، كَمَا هَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ الثَّلاَثَةَ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى أَنْزَل اللَّهُ تَوْبَتَهُمْ (76) ، حِينَ ظَهَرَ مِنْهُمْ تَرْكُ الْجِهَادِ الْمُتَعَيَّنِ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَلَمْ يَهْجُرْ مَنْ أَظْهَرَ الْخَيْرَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، فَهُنَا الْهَجْرُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّعْزِيرِ (77) .
وَهَذَا الْهَجْرُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْهَاجِرِينَ فِي قُوَّتِهِمْ وَضَعْفِهِمْ وَقِلَّتِهِمْ وَكَثْرَتِهِمْ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ زَجْرُ الْمَهْجُورِ وَتَأْدِيبُهُ وَرُجُوعُ الْعَامَّةِ عَنْ مِثْل حَالِهِ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي ذَلِكَ رَاجِحَةً بِحَيْثُ يُفْضِي هَجْرُهُ إِلَى ضَعْفِ الشَّرِّ وَخُفْيَتِهِ كَانَ مَشْرُوعًا، وَإِنْ كَانَ لاَ الْمَهْجُورُ وَلاَ غَيْرُهُ يَرْتَدِعُ بِذَلِكَ، بَل يَزِيدُ الشَّرُّ، وَالْهَاجِرُ ضَعِيفٌ بِحَيْثُ تَكُونُ مَفْسَدَةُ ذَلِكَ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَتِهِ لَمْ يُشْرَعِ الْهَجْرُ، بَل يَكُونُ التَّأْلِيفُ لِبَعْضِ النَّاسِ أَنْفَعَ مِنَ الْهَجْرِ، وَالْهَجْرُ لِبَعْضِ النَّاسِ أَنْفَعَ مِنَ التَّأْلِيفِ.
وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَأَلَّفُ قَوْمًا وَيَهْجُرُ آخَرِينَ، كَمَا أَنَّ الثَّلاَثَةَ الَّذِينَ خُلِّفُوا كَانُوا خَيْرًا مِنْ أَكْثَرِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لَمَّا كَانَ أُولَئِكَ كَانُوا سَادَةً مُطَاعِينَ فِي عَشَائِرِهِمْ، فَكَانَ الْمَصْلَحَةُ الدِّينِيَّةُ فِي تَأْلِيفِ قُلُوبِهِمْ. وَهَؤُلاَءِ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنُونَ سِوَاهُمْ كَثِيرٌ، فَكَانَ فِي هَجْرِهِمْ عِزُّ الدِّينِ وَتَطْهِيرُهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي الْعَدْوِ الْقِتَال تَارَةً، وَالْمُهَادَنَةُ تَارَةً، وَأَخْذُ الْجِزْيَةِ تَارَةً. كُل ذَلِكَ بِحَسَبِ الأَْحْوَال وَالْمَصَالِحِ (78) .
هَجْرُ الْمُسْتَتِرِ بِالْمَعْصِيَةِ:
19 - أَمَّا الْمُسْتَتِرُونَ مِنْ أَهْل الْفِسْقِ وَالْمَعْصِيَةِ وَغَيْرُ الْمُجَاهِرِينَ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَهْل الأَْهْوَاءِ وَالْبِدَعِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَجْرِهِمْ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: يَجِبُ هَجْرُهُمْ؛ لِيَكُفُّوا عَنْهَا. قَال ابْنُ حَجَرٍ مُعَلِّقًا عَلَى تَرْجَمَةِ الْبُخَارِيِّ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى - فَتَبَيَّنَ هُنَا السَّبَبُ الْمُسَوِّغُ لِلْهَجْرِ، هُوَ لِمَنْ صَدَرَتْ مِنْهُ مَعْصِيَةٌ، فَيَسُوغُ لِمَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهَا مِنْهُ هَجْرُهُ عَلَيْهَا لِيَكُفَّ عَنْهَا (79) .
وَقَال أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَرَّاءُ الْحَنْبَلِيُّ: لاَ تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ - أَيْ عَنْ أَحْمَدَ - فِي وُجُوبِ هَجْرِ أَهْل الْبِدَعِ وَفُسَّاقِ الْمِلَّةِ، وَظَاهِرُ إِطْلاَقِهِ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُجَاهِرِ وَغَيْرِهِ فِي الْمُبْتَدِعِ الْفَاسِقِ. قَال: وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ وَالأَْجْنَبِيِّ إِذَا كَانَ الْحَقُّ لِلَّهِ تَعَالَى. فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْحَقُّ لآِدَمِيٍّ كَالْقَذْفِ وَالسَّبِّ وَالْغِيبَةِ أَخَذَ مَالَهُ غَصْبًا وَنَحْوَ ذَلِكَ نَظَرَ: فَإِنْ كَانَ الْهَاجِرُ وَالْفَاعِل لِذَلِكَ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَرْحَامِهِ لَمْ تَجُزْ هِجْرَتُهُ.
وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَهَل تَجُوزُ هِجْرَتُهُ أَمْ لاَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (80) .
وَالْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَهْجُرُونَ. حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى عَنْ ظَاهِرِ كَلاَمٍ لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (81) .
وَالثَّالِثُ: أَنَّ فَاعِل الْمُنْكَرِ إِنْ كَانَ مُسْتَتِرًا بِذَلِكَ وَلَيْسَ مُعْلِنًا لَهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ سِرًّا وَسَتَرَ عَلَيْهِ كَمَا قَال النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (82) ، إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ، وَالْمُتَعَدِّي لاَ بُدَّ مِنْ كَفِّ عُدْوَانِهِ. وَإِذَا نَهَاهُ الْمَرْءُ سِرًّا فَلَمْ يَنْتَهِ، فَعَل مَا يُنْكَفُ بِهِ مِنْ هَجْرٍ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْفَعَ فِي الدِّينِ. وَهُوَ قَوْل تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ (83) .
هَجْرُ مَكَانِ الْمَعْصِيَةِ:
20 - قَال الْعُلَمَاءُ: مُجَالَسَةُ أَهْل الْمُنْكَرِ لاَ تَحِل، وَقَال ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ: مَنْ خَاضَ فِي آيَاتِ اللَّهِ تُرِكَتْ مُجَالَسَتُهُ وَهُجِرَ، مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (84) } . وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَدْ نَزَّل عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ (85) } .
قَال الْقُرْطُبِيُّ: فَدَل بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ؛ لأَِنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ فَقَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ، وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ.
وَقَال الْجَصَّاصُ: وَفِي هَذِهِ الآْيَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى وُجُوبِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ عَلَى فَاعِلِهِ، وَأَنَّ مِنْ إِنْكَارِهِ إِظْهَارُ الْكَرَاهِيَةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِزَالَتُهُ وَتَرْكُ مُجَالَسَةِ فَاعِلِهِ وَالْقِيَامُ عَنْهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ وَيَصِيرَ إِلَى حَالٍ غَيْرِهَا (86) .
__________
(1) سُورَة النِّسَاء / 34.
(2) سُورَة الْفُرْقَانِ / 30.
(3) سُورَة الْمُزَّمِّل / 10.
(4) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط، وَتَهْذِيب الأَْسْمَاء وَاللُّغَات (4 / 179 ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ) ، وَالْمُفْرَدَاتِ فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي، وَالْجَامِعِ لأَِحْكَامِ الْقُرْآنِ (5 / 171 - 172، ط دَار إِحْيَاء التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، لُبْنَان) وَمُغْنِي الْمُحْتَاج (3 / 259 ط دَار الْفِكْرِ) ، وَكَشَّاف الْقِنَاع 5 / 209.
(5) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(6) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(7) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَلِسَان الْعَرَبِ.
(8) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ (2 / 446 دَار إِحْيَاء التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ) ، وَالشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ (2 / 344 دَار الْفِكْرِ) ، وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ 3 / 299، وَالْمُغْنِي (7 / 46 دَار الْمَنَار - الْقَاهِرَة) ، وَالْمُفْرَدَات فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ.
(9) الْمُعْجَم الْوَسِيط، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي، وَالْمُفْرَدَاتِ فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ.
(10) حَدِيث: " الْمُسْلِم مِنْ سَلَّمَ. . . ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي 1 / 53 ط السَّلَفِيَّة) .
(11) حَدِيث: " الْمُهَاجِر مِنْ هَجْرِ السَّيِّئَاتِ. . . ". أَخْرَجَهُ ابْن حِبَّانَ (الإِْحْسَان 1 / 425 ط مُؤَسَّسَة الرِّسَالَة) .
(12) فَتْح الْبَارِي 1 / 54.
(13) دَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 417.
(14) حَدِيث: " لاَ يَحِل لِمُسْلِم. . . ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي 10 / 492 ط السَّلَفِيَّة) ، وَمُسْلِم (4 / 1984 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) وَاللَّفْظ لِمُسْلِم.
(15) مِرْقَاة الْمَفَاتِيح لِلْمَلاَ عَلِي الْقَارِّيّ 4 / 716، وَالْجَامِع مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ لاِبْن رُشْد (ص 267 ط دَارَ الْفَرْقَانِ) ، وَالنَّوَوِيّ عَلَى مُسْلِمِ 16 / 117، وَعُمْدَة الْقَارِّيّ 18 / 179، وَفَتْح الْبَارِي 10 / 495، وَالْمُنْتَقَى لِلْبَاجِي 7 / 215، وَكِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ لِرِسَالَةِ ابْن أَبِي زَيْد الْقَيْرَوَانِيّ 2 / 394.
(16) الزَّوَاجِر عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ 2 / 42، 44، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة لاِبْن مُفْلِح 1 / 242.
(17) حَدِيث: " مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَهُوَ. . . ". أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ (18 / 315 ط الْعِرَاق) مِنْ حَدِيث فَضَالَّة بْن عَبِيد وَقَال الهيثمي فِي مَجْمَع الزَّوَائِد (8 / 67 ط الْقُدْسِيّ) : رِجَالُهُ رِجَال الصَّحِيحِ
(18) النَّوَوِيّ عَلَى مُسْلِمِ 16 / 117، وَانْظُرْ عُمْدَة الْقَارِّيّ 18 / 184، وَالْمُنْتَقَى لِلْبَاجِي 7 / 215، وَالأُْبِّيّ عَلَى مُسْلِم 7 / 16، وَكِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ لِرِسَالَةِ ابْن أَبِي زَيْد الْقَيْرَوَانِيّ وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَيْهِ 2 / 395.
(19) مَعَالِم السُّنَنِ (7 / 231 - بِهَامِشٍ مُخْتَصِرٍ سُنَن أَبِي دَاوُد لِلْمُنْذِرِي.
(20) الْجَامِع مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ لاِبْن رُشْد ص 268.
(21) سُورَة هُود / 64.
(22) النَّوَوِيّ عَلَى مُسْلِمِ 16 / 117، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة لاِبْن مُفْلِح 1 / 242.
(23) مِرْقَاة الْمَفَاتِيح 4 / 716، وَانْظُرِ الْمُنْتَقَى لِلْبَاجِي 7 / 215.
(24) حَدِيث: " أَمْر رَسُول اللَّهِ ﷺ بِهِجْرَة كَعْب وَأَصْحَابه. . . ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي 8 / 114 - 115 ط السَّلَفِيَّة) ، وَمُسْلِم (4 / 2124 ط الْحَلَبِيّ) .
(25) الأُْبِّيّ عَلَى مُسْلِم 7 / 16، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 252، وَغِذَاء الأَْلْبَاب للسفاريني 1 / 256، وَمِرْقَاة الْمَفَاتِيح 4 / 716، وَمَجْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّةَ 28 / 207، وَمَعَالِم السُّنَنِ لِلْخَطَابِيِّ 7 / 231، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى كِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ 2 / 395.
(26) الْخَذْف هُوَ رَمْيُك حَصَاة أَوْ نَوَاة تَأْخُذُهَا بَيْنَ سَبَّابَتَيْك وَتَرْمِي بِهَا، أَوْ تَتَّخِذُ مِخْذَفَة مِنْ خَشَبٍ ثُمَّ تَرْمِي بِهَا الْحَصَاةَ (النِّهَايَة لاِبْنِ الأَْثِيرِ 2 / 16) .
(27) حَدِيث: عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي 9 / 607 - ط السَّلَفِيَّة) ، وَمُسْلِم (3 / 1548 - ط الْحَلَبِيّ) .
(28) صَحِيح مُسْلِم بِشَرْح النَّوَوِيّ (ط الْمَطْبَعَة الْمِصْرِيَّة) 13 / 106.
(29) فَتْح الْبَارِي 10 / 496.
(30) مِرْقَاة الْمَفَاتِيح 4 / 716، وَمَعَالِم السُّنَنِ لِلْخَطَابِيِّ 7 / 231، وَانْظُرْ فَتْح الْبَارِي 10 / 496، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ الْمَالِكِيّ عَلَى كِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ 2 / 395 وَحَاشِيَة الْجُمَل 4 / 290.
(31) حَدِيث: " لاَ يَحْل لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَث. . . ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (5 / 215 ط حِمْص) .
(32) دَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 445 - 446.
(33) حَدِيث: " مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَة فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (5 / 215، 216 ط حِمْص) ، وَالْحَاكِم (4 / 163 ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ.
(34) دَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 445 - 446.
(35) فَتْح الْبَارِي 10 / 496، وَالأُْبِّيّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ 7 / 16.
(36) الْمُنْتَقَى 7 / 215.
(37) انْظُرْ فَتْح الْبَارِي 15 / 496.
(38) رَوْضَة الطَّالِبِينَ 11 / 64، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 4 / 345.
(39) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 254، وَغِذَاء الأَْلْبَاب 1 / 274.
(40) شَرْح النَّوَوِيّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ 16 / 117 وَمَا بَعْدَهَا.
(41) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 289، وَغِذَاء الأَْلْبَاب 1 / 274 وَمَا بَعْدَهَا.
(42) غِذَاء الأَْلْبَاب 1 / 275.
(43) الرَّوْضَة 11 / 64.
(44) مَوَاهِب الْجَلِيل بِشَرْحٍ مُخْتَصَرٍ خَلِيلٍ (دَار الْفِكْرِ - بَيْرُوت) 2 / 95.
(45) حَدِيث: " كَانَ لاَ يَأْخُذُ بِالْقَرَفِ. . . ". أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَةِ (6 / 310 ط السَّعَادَة) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مَالِك، وَقَال: " غَرِيب "، وَضَعَّفَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (5 / 18 - بِشَرْحِهِ الْفَيْض - ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) ، وَالْقِرْف - بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُون الرَّاءِ - التُّهْمَة.
(46) فَيْض الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير 5 / 181، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 240 وَمَا بَعْدَهَا.
(47) عُمْدَة الْقَارِّيّ 18 / 179، وَمِرْقَاة الْمَفَاتِيح 4 / 717، وَالنَّوَوِيّ عَلَى مُسْلِمِ 16 / 117، وَالْمُنْتَقَى 7 / 215، وَالأُْبِّيّ عَلَى مُسْلِم 7 / 16، وَفَتْح الْبَارِي 10 / 496، وَغِذَاء الأَْلْبَاب للسفاريني 1 / 274، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 244
(48) حَدِيث: " وَخَيْرهمَا. . ". سَبَقَ تَخْرِيجه ف 6.
(49) النَّوَوِيّ عَلَى مُسْلِمِ 16 / 117، وَالْمُنْتَقَى 7 / 215.
(50) الأُْبِّيّ عَلَى مُسْلِم 7 / 16، وَفَتْح الْبَارِي 10 / 496، وَالنَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِمِ 16 / 117، وَعُمْدَة الْقَارِئ 18 / 179.
(51) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 254، وَغِذَاء الأَْلْبَاب للسفاريني 1 / 274.
(52) الْمُنْتَقَى لِلْبَاجِي 7 / 215.
(53) الْمُنْتَقَى 7 / 215.
(54) مِرْقَاة الْمَفَاتِيح 4 / 717.
(55) حَدِيث: " لاَ يَحْل لِمُؤْمِن أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا. . ". . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (5 / 214 - 215 ط حِمْصَ) ، وَصَحَّحَ إِسْنَاده ابْن حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي (10 / 495ط السَّلَفِيَّة) .
(56) مِرْقَاة الْمَفَاتِيح 4 / 717.
(57) الْمُنْتَقَى شَرْح الْمُوَطَّأ 7 / 215.
(58) مِرْقَاة الْمَفَاتِيح 4 / 717.
(59) الأُْبِّيّ عَلَى مُسْلِم 7 / 16، وَفَتْح الْبَارِي 10 / 496.
(60) مِرْقَاة الْمَفَاتِيح 4 / 716.
(61) سُورَة النِّسَاء / 34.
(62) بَدَائِع الصَّنَائِع 2 / 334، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ 5 / 174، وَالأُْمّ لِلشَّافِعِيِّ (5 / 112 و 194 دَار الْمَعْرِفَة - بَيْرُوت) ، وَكَشَّاف الْقِنَاع 5 / 209، وَمَنَار السَّبِيل فِي شَرْحِ الدَّلِيل (دَار الْحِكْمَةِ) 2 / 227.
(63) سُورَة النِّسَاء / 34.
(64) الأُْبِّيّ عَلَى مُسْلِم 7 / 16، وَعُمْدَة الْقَارِّيّ 18 / 186، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 244، الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لاِبْن تَيْمِيَّةَ (ط الرَّيَّان بِمِصْرَ) 3 / 435.
(65) شَرْح السُّنَّة لِلْبَغْوَيْ 13 / 101.
(66) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 229، وَغِذَاء الأَْلْبَاب للسفاريني 1 / 256.
(67) الْمُقْدِمَات الْمُمَهِّدَات لاِبْن رُشْد (ط دَار الْغَرْبِ الإِْسْلاَمِيّ) 3 / 446.
(68) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 235
(69) فَتْح الْبَارِي 10 / 497.
(70) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 229
(71) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 229، 237، وَغِذَاء الأَْلْبَاب للسفاريني 1 / 259، 268.
(72) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 237، وَغِذَاء الأَْلْبَاب 1 / 269.
(73) كِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَيْهِ 2 / 395، 396.
(74) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 229، 237، وَغِذَاء الأَْلْبَاب 1 / 259، 269.
(75) الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لاِبْن تَيْمِيَّةَ (ط دَار الرَّيَّان بِالْقَاهِرَةِ) 3 / 435، وَمَجْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّةَ 28 / 217، 218.
(76) حَدِيث " هَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ الثَّلاَثَة الَّذِينَ خَلَّفُوا. . . " سَبَقَ تَخْرِيجَهُ ف 6.
(77) مَجْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّةَ 28 / 203.
(78) مَجْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّةَ 28 / 204 - 206، وانظرها 28 / 216 أَيْضًا.
(79) فَتْح الْبَارِي 10 / 497
(80) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 238، وغذاء الأَْلْبَاب 9 / 259)
(81) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 233، وغذاء الأَْلْبَاب 1 / 260
(82) حَدِيث: " منْ ستر مُسْلِمًا. . ". أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 5 / 97 ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (4 / 1996 ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر، وأخرجه مُسْلِم (4 / 2074) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظ: " سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ "
(83) الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لاِبْن تَيْمِيَّةَ (ط الرَّيَّان) 3 / 434، ومجموع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّةَ 28 / 217
(84) سُورَة الأَْنْعَام / 68
(85) سُورَة النِّسَاء / 140
(86) تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ 5 / 417 - 418، 7 / 13، وأحكام الْقُرْآن لِلْجَصَّاصِ 2 / 353، وَأَحْكَام الْقُرْآنِ لاِبْنِ الْعَرَبِيِّ 2 / 260، ودليل الْفَالِحِينَ 1 / 98 ط الْحَلَبِيّ
الموسوعة الفقهية الكويتية: 162/ 42
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".