البحث

عبارات مقترحة:

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

أُصُولُ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ


من معجم المصطلحات الشرعية

الأدلة التي يعتمد عليها المذهب، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والقواعد المتفرعة عنها . ومن شواهده قول الشافعي : "وجهةُ العلمِ بعدُ، الكتابُ، والسنةُ، والإجماعُ، والآثارُ، وما وصفتُ من القياس عليها ." وقول الشيرازي : "فالأصل ثَلَاثَة الْكتاب، وَالسّنة، والاجماع، وأضاف إليه الشَّافِعِي -رحمَه الله - فِي الْقَدِيم قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة، فَجعله أربعة ."


انظر : الرسالة للشافعي، ص :507، المعونة في الجدل للشيرازي، ص :26، 27، الشافعي حياته وعصره ـ أراؤه وفقهه لأبي زهرة 162

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والقواعد المتفرعة عنها.