الْوَصِيَّةُ الْوَاجِبَة
من معجم المصطلحات الشرعية
الإيصاء بالحقوق الواجبة؛ لئلا يجحدها الورثة، لا سيما فيما لم يكن عليه بينة . ومن شواهده قولهم : "وَذَهَبَ إلَى الْوُجُوبِ الْأَقَلُّ، وَهُمْ أَهْلُ الظَّاهِرِ أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ حَمَلَ بَعْضُهُمْ أَيْ، وَبَعْضُهُمْ حَمَلَهُ عَلَى الْوُجُوبِ، أَيْ وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَصِيَّةِ الْوَاجِبَةِ كَمَا أَفَادَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ كَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَقٌّ، وَيَخْشَى إنْ لَمْ يُوصِ ضَيَاعَهُ . "
تعريفات أخرى
- يطلق على الوصية الواجبة في الميراث، وهي تنزيل أولاد الابن منزلة أبيهم المتوفى قبل أبيه . ومن شواهده قولهم : "الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور، على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة ".
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
الإيصاء بالحقوق الواجبة؛ لئلا يجحدها الورثة، لا سيما فيما لم يكن عليه بينة.