البر
البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...
ما يقدر بالوزن . ومن أمثلته قولهم : " وَشَرْطٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ فِي الْبَدَلَيْنِ أَحَدُ وَصْفَيْ عِلَّةِ الرِّبَا حَتَّى لَا يَجُوزَ إِسْلَامُ الْهَرَوِيِّ فِي الْهَرَوِيِّ، وَلَا إِسْلَامُ الْكَيْلِيِّ فِي الْكَيْلِيِّ كَالْحِنْطَةِ فِي الشَّعِيرِ، وَلَا الْوَزْنِيِّ فِي الْوَزْنِيِّ كَالْحَدِيدِ فِي الصُّفْرِ، أَوْ فِي الزَّعْفَرَانِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ."
نِسْبَةً إِلَى الوَزْنِ، وَالمُرادُ: المَوْزونُ، وَالزِّنَةُ: قَدْرُ وَزْنِ الشَّيْءِ، وَالوَزْنُ: ثِقَلُ الشَّيْءِ، كَأَوْزانِ الدَّرَاهِمِ، ويُقالُ: وَزَنَ الشَّيْءَ إِذَا قَدَّرَ ثِقَلَهُ، وَالمِيزَانُ: آلَةُ الوَزْنِ، وَأَصْلُ الوَزْنِ: التَّعْدِيلُ وَالاسْتِقَامَةُ، يُقَالُ: وَزَنْتُ الشَّيْءَ أَزِنُهُ وَزْنًا أَيْ عَدَّلْتُهُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (وَزْنِيٍّ) فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الخُلْعِ.
وزن
ما يقدر بالوزن.
* معجم مقاييس اللغة : (6 /107)
* مختار الصحاح : (ص:740)
* لسان العرب : (4828/6)
* مجلة الأحكام العدلية : (ص:32)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (136/43)
* معجم مقاييس اللغة : (6 /107)
* كشاف القناع : 3 /262 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 5 /38 - حاشية ابن عابدين : 4 /181 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَزْنِيُّ: نِسْبَةٌ إِلَى الْوَزْنِ: وَهُوَ الْمُقَدَّرُ بِوَاسِطَةِ الْمِيزَانِ، وَالْوَزْنُ فِي اللُّغَةِ التَّقْدِيرُ مُطْلَقًا: يُقَال: وَزَنَ الشَّيْءَ: قَدَّرَهُ بِوَاسِطَةِ الْمِيزَانِ، أَوْ بِالرَّفْعِ بِيَدِهِ لِيَخْتَبِرَ ثِقَلَهُ وَخِفَّتَهُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْكَيْلِيُّ:
2 - الْكَيْلِيُّ: هُوَ مَا يُقَدَّرُ بِالْكَيْل، مِنْ كَال الطَّعَامَ وَنَحْوَهُ يَكِيل كَيْلاً: حَدَّدَ مِقْدَارَهُ بِآلَةٍ مُعَدَّةٍ لِذَلِكَ (3) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَزْنِيِّ وَالْكَيْلِيِّ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَزْنِيِّ:
يَتَعَلَّقُ بِالْوَزْنِيِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - الْمَرْجِعُ فِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الشَّيْءِ وَزْنِيًّا:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الشَّيْءِ وَزْنِيًّا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ عَدَا أَبِي يُوسُفَ، حَيْثُ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَا كَانَ وَزْنِيًّا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ لاَ يُغَيَّرُ أَبَدًا عَنْ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْل مَكَّةَ، وَالْمِكْيَال مِكْيَال الْمَدِينَةِ " (5) ، وَكَلاَمُهُ ﷺ إِنَّمَا يُحْمَل عَلَى تَبْيِينِ الأَْحْكَامِ، فَإِنْ أَحْدَثَ النَّاسُ خِلاَفَ ذَلِكَ فَلاَ اعْتِبَارَ لَهُ، وَعَلَى هَذَا: انْصَرَفَ التَّحْرِيمُ بِتَفَاضُل الْوَزْنِ إِلَى مَا كَانَ وَزْنِيًّا فِي عَهْدِهِ ﷺ، وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى تَسَاوِِي الْوَزْنِيِّ بِالْوَزْنِيِّ بِالْكَيْل (6) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ كَانَ وَجُهِل حَالُهُ، أَوْ كَانَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَّةَ، أَوِ اسْتُعْمِل الْوَزْنُ وَالْكَيْل فِيهِ سَوَاءٌ - يُرَاعَى فِيهِ عُرْفُهُ حَالَةَ الْبَيْعِ فِي مَوْضِعِهِ؛ لأَِنَّ مَا لاَ حَدَّ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَلاَ فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ كَالْحِرْزِ وَالْقَبْضِ.
وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخْرَى مِنْهَا: أَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ الْكَيْل؛ لأَِنَّ أَغْلَبَ مَا وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ مَكِيلٌ، وَفِي قَوْلٍ لَهُمُ: الْوَزْنُ؛ لأَِنَّهُ أَحْصَرُ وَأَقَل تَفَاوُتًا، وَفِي قَوْلٍ: يَتَخَيَّرُ لِلتَّسَاوِي، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِنْ كَانَ لِلشَّيْءِ أَصْلٌ مَعْلُومُ الْمِعْيَارِ اعْتُبِرَ أَصْلُهُ، فَعَلَيْهِ دُهْنُ السِّمْسِمِ مَكِيلٌ، وَدُهْنُ اللَّوْزِ مَوْزُونٌ.
فَإِنِ اخْتَلَفَتْ عَادَةُ بَلَدِ الْبَيْعِ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ مِنْهَا. فَإِنْ فُقِدَ الأَْغْلَبُ أُلْحِقَ بِالأَْكْثَرِ شَبَهًا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ جَازَ فِيهِ الْكَيْل وَالْوَزْنُ (7) . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ بِأَنَّ مَا لاَ عُرْفَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ يُعْتَبَرُ عُرْفُهُ فِي مَوْضِعِهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَدَّ لَهُ شَرْعًا أَشْبَهَ الْقَبْضَ وَالْحِرْزَ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْعُرْفُ فِي بِلاَدِهِ اعْتُبِرَ الْغَالِبُ مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُرْفٌ غَالِبٌ رُدَّ إِلَى أَقْرَبِ مَا يُشْبِهُهُ بِالْحِجَازِ كَرَدِّ الْحَوَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ بِهَا.
وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَا لاَ عُرْفَ لَهُ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُرَدُّ إِلَى أَقْرَبِ الأَْشْيَاءِ بِهِ شَبَهًا بِالْحِجَازِ (8) .
الْقَوْل الثَّانِي: لأَِبِي يُوسُفَ حَيْثُ قَال بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ النَّصَّ عَلَى ذَلِكَ الْوَزْنِ فِي الشَّيْءِ أَوِ الْكَيْل فِيهِ مَا كَانَ فِي ذَاكَ الْوَقْتِ إِلاَّ لأَِنَّ الْعَادَةَ إِذْ ذَاكَ بِذَلِكَ، وَقَدْ تَبَدَّلَتْ فَتَبَدَّل الْحُكْمُ (9) .
ب - الْوَزْنِيُّ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ:
4 - الْوَزْنِيُّ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ " (10) . وَيُلْحَقُ بِهِمَا مَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ جَوَامِعِ الأَْرْضِ كَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالصُّفْرِ وَالرَّصَاصِ وَالزُّجَاجِ وَالزِّئْبَقِ، وَمِنْهُ الإِْبْرِيسَمُ وَالْقُطْنُ وَالْكَتَّانُ وَالصُّوفُ وَغَزْل ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ (11) .
ج - رِبَوِيَّةُ الْوَزْنِيِّ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَرَيَانِ الرِّبَا فِي الْوَزْنِيَّاتِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي عِلَّةِ الرِّبَا فِي الْوَزْنِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رِبًا ف 21 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ، الْمُعْجَم الْوَسِيط.
(2) شَرْح مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ العدلية: الْمَادَّةُ 134.
(3) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(4) مَجَلَّة الأَْحْكَامِ العدلية: الْمَادَّةُ 133.
(5) حَدِيث: " الْوَزْن وَزْن أَهْل مَكَّةَ. . . ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (3 / 622 ط حِمْصَ) ، وَصَحَّحَهُ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَمَا فِي فَيْض الْقَدِير للمناوي (6 / 274 ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) .
(6) مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 24، وَكَشَّاف الْقِنَاع 3 / 262، وَحَاشِيَة الشلبي عَلَى تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ 4 / 88، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 181، وَفَتْح الْقَدِير 7 / 15، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 3 / 53، وَالشَّرْح الصَّغِير 3 / 85.
(7) كَشَّاف الْقِنَاع 3 / 262، وَحَاشِيَة الشلبي عَلَى تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ 4 / 88، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 181، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 24 - 25، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 4 / 279، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 3 / 53، وَالشَّرْح الصَّغِير 3 / 85.
(8) مَطَالِب أُولِي النُّهَى 3 / 170، وَكَشَّاف الْقِنَاع 3 / 262 - 263، وَالإِْنْصَاف 5 / 38 39.
(9) فَتْح الْقَدِير 7 / 15، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 181 182.
(10) حَدِيث: " الذَّهَب بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1211) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ.
(11) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 181، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 24، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 4 / 22، وَكَشَّاف الْقِنَاع 3 / 263.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 136/ 43