الوتر
كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...
الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْولادة . ومن شواهده حديث كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَتْنِي الأَزْدِيَّةُ قَالَتْ : حَجَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ... فَقَالَتْ لاَ يَقْضِينَ؛كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ ." أبو داود : ، 312
النِّفاسُ: الوِلادَةُ، يُقالُ: نَفِسَتِ المرأةُ غُلاماً: وَلَدَتْ وَلَداً، والـمَرْأَةُ الوالِدَةُ: نُفَساءُ. وأَصْلُ النِّفاسِ مِن التَّنْفِيسِ، وهو الخُرُوجُ مِن الجَوْفِ. والنَّفْسُ: الدَّمُ، يُقال: لا نَفْسَ لَهُ سائِلَةٌ، أيْ: لا دَمَ لَهُ يَجْرِي، وسُمِّيَ الدَّمُ نَفْساً؛ لأنَّهُ أَساسُ حَياةِ الإِنْسانِ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ النِّفاسُ في الدَّمِ الخارِجِ بِسَبَبِ الوِلادَةِ.
يَرِدُ مُصطلَحُ (نِفاس) في الفقهِ في مَواطِنَ، منها: كِتابُ الطَّهَارَةِ، باب: الغُسْل، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: الإِحْرام، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: عِدَّة الحامِلِ.
نفس
الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْولادة.
* مقاييس اللغة : (5/460)
* تهذيب اللغة : (4/300)
* الصحاح : (3/985)
* لسان العرب : (6/239)
* تاج العروس : (16/564)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/617)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/305)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص:64)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/553)
* شرح حدود ابن عرفة : (1/104)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (2/518)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/218)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 483)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/428)
* معجم مصطلحات الفقه الطبي : (ص 337) -
التَّعْرِيفُ:
1 - النِّفَاسُ لُغَةً: وِلاَدَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا وَضَعَتْ، وَتَنَفُّسُ الرَّحِمِ بِالْوَلَدِ، فَهِيَ نُفَسَاءُ، وَالنَّفْسُ: الدَّمُ، وَنُفِسَتِ الْمَرْأَةُ وَنَفِسَتْ - بِالْكَسْرِ - نَفَسًا وَنَفَاسَةً وَنِفَاسًا وَهِيَ نُفَسَاءُ، وَنَفْسَاءُ، وَنَفَسَاءُ.
وَقَال ثَعْلَبٌ: النُّفَسَاءُ الْوَالِدَةُ وَالْحَامِل وَالْحَائِضُ، وَالْجَمْعُ مِنْ كُل ذَلِكَ نُفَسَاوَاتٌ وَنِفَاسٌ وَنُفَاسٌ وَنُفَّسٌ (1) ، وَفِي الْحَدِيثِ: " أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ " (2) أَيْ وَضَعَتْ، وَالْمَنْفُوسُ الْمَوْلُودُ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: " مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ " (3) . وَاصْطِلاَحًا عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: بِأَنَّهُ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلاَدَةِ، وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ:
بِأَنَّهُ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ لأَِجْل الْوِلاَدَةِ عَلَى جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْعَادَةِ، بَعْدَهَا اتِّفَاقًا، أَوْ مَعَهَا عَلَى قَوْل الأَْكْثَرِ، لاَ قَبْلَهَا عَلَى الرَّاجِحِ.
وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ: بِأَنَّهُ دَمٌ تُرْخِيهِ الرَّحِمُ مَعَ الْوِلاَدَةِ وَقَبْلَهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ مَعَ أَمَارَةٍ كَوَجَعٍ وَبَعْدَهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَيْضُ:
2 - الْحَيْضُ لُغَةً: مَصْدَرُ حَاضَ، يُقَال: حَاضَ السَّيْل إِذَا فَاضَ، وَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ: سَال دَمُهَا (5) .
وَاصْطِلاَحًا عُرِّفَ الْحَيْضُ بِتَعْرِيفَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ دَمٌ يُلْقِيهِ رَحِمُ امْرَأَةٍ مُعْتَادٌ حَمْلُهَا، دُونَ وِلاَدَةٍ وَلاَ مَرَضٍ أَوِ افْتِضَاضٍ وَلاَ زِيَادَةٍ عَلَى الأَْمَدِ، وَقَال غَيْرُهُمْ نَحْوَ ذَلِكَ (6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا دَمٌ يَخْرُجُ عَلَى جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْعَادَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ فِي الْحَيْضِ دَمُ جِبِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى الرَّحِمِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَفِي النِّفَاسِ دَمٌ يَخْرُجُ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ.
ب - الاِسْتِحَاضَةُ:
3 - الاِسْتِحَاضَةُ لُغَةً: أَنْ يَسْتَمِرَّ بِالْمَرْأَةِ خُرُوجُ الدَّمِ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا الْمُعْتَادِ، يُقَال: اسْتَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَيِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ (7) .
وَاصْطِلاَحًا عَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: دَمٌ يَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ عَلَى وَجْهِ الْمَرَضِ (8) ، وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: الدَّمُ الْخَارِجُ - لِعِلَّةٍ - مِنْ عِرْقٍ مِنْ أَدْنَى الرَّحِمِ يُقَال لَهُ: الْعَاذِل فِي غَيْرِ أَيَّامِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ أَوْ أَكْثَرِ مُدَّةِ النِّفَاسِ (9) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالاِسْتِحَاضَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ، إِلاَّ أَنَّ دَمَ الاِسْتِحَاضَةِ دَمُ فَسَادٍ، وَدَمَ النِّفَاسِ دَمٌ صَحِيحٌ. أَثَرُ النِّفَاسِ عَلَى الأَْهْلِيَّةِ:
4 - النِّفَاسُ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ، وَهُوَ لاَ يُسْقِطُ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ وَلاَ أَهْلِيَّةَ الأَْدَاءِ لِبَقَاءِ الذِّمَّةِ وَالْعَقْل وَقُدْرَةِ الْبَدَنِ، إِلاَّ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنْهُ شَرْطٌ لِلصَّلاَةِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ؛ لِكَوْنِهِ مِنَ الأَْحْدَاثِ وَالأَْنْجَاسِ، وَلِلصَّوْمِ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ؛ لِتَأَدِّيهِ مَعَ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ (10) .
4 مُدَّةُ النِّفَاسِ
مُدَّةُ النِّفَاسِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل مُدَّةِ النِّفَاسِ وَفِي أَكْثَرِهَا، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيل ذَلِكَ:
أ - أَقَل مُدَّةِ النِّفَاسِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِدْنَى النِّفَاسِ، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ رَأَتِ الطُّهْرَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ (11) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: فِي اعْتِبَارِ أَقَل النِّفَاسِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ خِلاَفٌ، بِأَنْ قَال لَهَا زَوْجُهَا: إِذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: نَفِسْتُ ثُمَّ طَهُرْتُ، فَبِكَمْ تَصْدُقُ فِي النِّفَاسِ؟ فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبَرُ الأَْقَل بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: يُعْتَبَرُ الأَْقَل بِأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا، وَقَال مُحَمَّدٌ: تَصْدُقُ فِيمَا ادَّعَتْ وَإِنْ كَانَ سَاعَةً (12) .
وَقَال الْمُزَنِيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ -: أَقَل مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ (13) ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ (14) .
ب - أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ:
6 - لِلْفُقَهَاءِ رَأْيَانِ:
الأَْوَّل: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ مُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَهُوَ غَالِبُ مُدَّةِ النِّفَاسِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْل ذَلِكَ فَتَغْتَسِل وَتُصَلِّي، وَقَال أَبُو عُبَيْدٍ: وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ النَّاسِ (15) . وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَبِهِ قَال الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا " (16) . وَمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَال: " تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْل ذَلِكَ " (17) ، فَإِنْ زَادَ دَمُ النِّفَاسِ عَلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَصَادَفَ عَادَةَ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةً فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ.
الرَّأْيُ الثَّانِي: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ حَكَاهَا ابْنُ عَقِيلٍ: إِلَى أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ سِتُّونَ يَوْمًا، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ الأَْوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَال: عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَرَى النِّفَاسَ شَهْرَيْنِ، وَرُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ وَجَدَهُ، وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْوُجُودِ (18) .
ابْتِدَاءُ النِّفَاسِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ بَعْدَ انْفِصَال الْوَلَدِ نِفَاسٌ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الدَّمِ الْخَارِجِ قَبْل الْوِلاَدَةِ لأَِجْلِهَا.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِل ابْتِدَاءً أَوْ حَال وِلاَدَتِهَا قَبْل خُرُوجِ الْوَلَدِ اسْتِحَاضَةٌ وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ، وَإِنْ كَانَ مُمْتَدًّا (19) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ: إِلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِل قَبْل الْوِلاَدَةِ لأَِجْلِهَا حَيْضٌ وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ، وَلاَ تُحْسَبُ مُدَّةُ النِّفَاسِ مِنْهُ، بَل مِنْ خُرُوجِ الْوَلَدِ وَانْفِصَالِهِ (20) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ ابْتِدَاءَ النِّفَاسِ مِنْ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ، وَالدَّمُ الَّذِي رَأَتْهُ قَبْل خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَل بِأَمَارَةٍ كَوَجَعٍ - فَهُوَ نِفَاسٌ كَالْخَارِجِ مَعَ الْوَلَدِ، وَلاَ يُحْسَبُ مَا قَبْل الْوِلاَدَةِ مِنْ مُدَّةِ النِّفَاسِ (21) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى قَوْل الأَْكْثَرِ إِلَى أَنَّ مَا خَرَجَ قَبْل الْوِلاَدَةِ لأَِجْلِهَا هُوَ دَمُ نِفَاسٍ (22) .
أَمَّا الدَّمُ الْخَارِجُ مَعَ الْوَلَدِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ أَيْضًا:
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ نِفَاسٌ عَلَى قَوْل الأَْكْثَرِ، وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ (23) .
انْقِطَاعُ الدَّمِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ:
انْقِطَاعُ الدَّمِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ أَيْ قَبْل تَمَامِ الأَْرْبَعِينَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ - إِمَّا أَنْ يَنْقَطِعَ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يَنْقَطِعَ ثُمَّ يَعُودَ، وَالتَّفْصِيل فِيمَا يَلِي:
الْحَالَةُ الأُْولَى: انْقِطَاعُ الدَّمِ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ:
8 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ انْقِطَاعًا تَامًّا طَهُرَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ (24) .
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَال: " تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْل ذَلِكَ " (25) .
كَمَا عَلَّلُوا هَذَا الْحُكْمَ أَيْضًا: بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّاهِرِ؛ لأَِنَّ مُعَاوَدَةَ الدَّمِ مَوْهُومٌ، فَلاَ يُتْرَكُ الْمَعْلُومُ بِالْمَوْهُومِ (26) .
غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ (27) كَرِهُوا وَطْأَهَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ بَعْدَ التَّطْهِيرِ، قَال أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا، عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهَا أَتَتْهُ قَبْل الأَْرْبَعِينَ، فَقَال: لاَ تَقْرَبِينِي، (28) ، وَلأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ عَوْدُ الدَّمِ فِي زَمَنِ الْوَطْءِ.
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ الْكَلْوَذَانِيُّ: أَنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ لاَ يَكْرَهُ وَطْأَهَا (29) . وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ أَكْثَرَ دَمِ النِّفَاسِ سِتُّونَ يَوْمًا، فَإِذَا انْقَطَعَ قَبْل تَمَامِ السِّتِّينَ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ طَهُرَتْ وَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ (30) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: انْقِطَاعُ الدَّمِ ثُمَّ عَوْدَتُهُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ:
9 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ النِّفَاسِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَقَدْ تَمَّ طُهْرُهَا، وَمَا نَزَل بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ حَيْضٌ (31) .
أَمَّا إِذَا نَقَصَتْ مُدَّةُ الاِنْقِطَاعِ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ زَادَتْ فَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ: أَنَّ الطُّهْرَ الْمُتَخَلِّل بَيْنَ الأَْرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ لاَ يَفْصِل، سَوَاءٌ كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ أَقَل أَوْ أَكَثَرَ، وَيَجْعَل إِحَاطَةَ الدَّمَيْنِ بِطَرَفَيْهِ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الْخَمْسَةَ عَشَرَ تَفْصِل، فَلَوْ رَأَتْ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ يَوْمًا دَمًا، وَثَمَانِيَةً وَثَلاَثِينَ طُهْرًا، وَيَوْمًا دَمًا، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الأَْرْبَعُونَ نِفَاسٌ، وَعِنْدَهُمَا الدَّمُ الأَْوَّل هُوَ النِّفَاسُ (32) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ النِّفَاسِ قَبْل طُهْرٍ تَامٍّ تَلْفِقُ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ سِتِّينَ يَوْمًا، وَتُلْغِي أَيَّامَ الاِنْقِطَاعِ، وَتَغْتَسِل كُلَّمَا انْقَطَعَ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتُوطَأُ (33) .
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ النَّقَاءَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا ثُمَّ عَادَ الدَّمُ فَهُوَ نِفَاسٌ، كَمَا لَوْ تَخَلَّل بَيْنَهُمَا دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ الإِْمْكَانِ.
وَفِي النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ طُهْرٌ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ نِفَاسٌ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ (34) .
أَمَّا إِذَا لَمْ تَبْلُغْ مُدَّةُ النَّقَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا: فَإِمَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ التَّقَطُّعُ سِتِّينَ يَوْمًا، أَوْ لاَ، فَإِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْهَا نُظِرَ: فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مُدَّةُ النَّقَاءِ بَيْنَ الدَّمَيْنِ أَقَل الطُّهْرِ بِأَنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً، فَأَزْمِنَةُ الدَّمِ نِفَاسٌ قَطْعًا، وَفِي النَّقَاءِ الْقَوْلاَنِ - كَالْحَيْضِ (35) .
الأَْوَّل: أَنَّهُ نِفَاسٌ، وَيُسَمَّى قَوْل السَّحْبِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ النَّقَاءَ طُهْرٌ؛ لأَِنَّ الدَّمَ إِذَا دَل عَلَى النِّفَاسِ وَجَبَ أَنْ يَدُل النَّقَاءُ عَلَى الطُّهْرِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِقَوْل اللَّقْطِ، وَقَوْل التَّلْفِيقِ (36) . وَإِنْ جَاوَزَ التَّقَطُّعُ سِتِّينَ يَوْمًا: فَإِمَّا أَنْ يَبْلُغَ النَّقَاءُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَمْ لاَ، فَإِنْ بَلَغَ زَمَنُ النَّقَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ جَاوَزَ الْعَائِدَ فَالْعَائِدُ حَيْضٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَالنَّقَاءُ قَبْلَهُ طُهْرٌ.
وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ النَّقَاءُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً رُدَّتْ إِلَى التَّمْيِيزِ، وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدِأَةً فَهَل تُرَدُّ إِلَى أَقَل النِّفَاسِ أَمْ غَالِبِهِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً رُدَّتْ إِلَى الْعَادَةِ، وَفِي الأَْحْوَال كُلِّهَا يُرَاعَى التَّلْفِيقُ، فَإِنْ سَحَبْنَا فَالدِّمَاءُ فِي أَيَّامِ الْمَرَدِّ مَعَ النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّل نِفَاسٌ، وَإِنْ لَفَّقْنَا فَلاَ يَخْفَى حُكْمُهُ، وَهَل يُلَفَّقُ مِنَ الْعَادَةِ أَمْ مِنْ مُدَّةِ الإِْمْكَانِ وَهِيَ السِّتُّونَ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ فِي فَصْل التَّلْفِيقِ (37) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ: أَنَّ عَوْدَةَ الدَّمِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ فِي مُدَّةِ الأَْرْبَعِينَ مَشْكُوكٌ فِي كَوْنِهِ دَمَ نِفَاسٍ أَوْ دَمَ فَسَادٍ؛ لأَِنَّهُ تَعَارَضَ فِيهِ الأَْمَارَتَانِ، كَمَا إِذَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مَعَ الْوِلاَدَةِ ثُمَّ رَأَتْهُ فِي الْمُدَّةِ، أَيْ فِي الأَْرْبَعِينَ، فَمَشْكُوكٌ فِيهِ، فَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي صَوْمَ الْفَرْضِ، وَلاَ يَأْتِيهَا فِي الْفَرْجِ زَمَنَ هَذَا الدَّمِ (38) .
مُجَاوَزَةُ الدَّمِ أَكْثَرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ:
10 - لِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي حُكْمِ الدَّمِ الَّذِي يَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ النِّفَاسِ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْمُبْتَدِأَةِ بِالْحَبَل، وَبَيْنَ مَنْ لَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ:
فَأَمَّا الْمُبْتَدِأَةُ بِالْحَبَل - وَهِيَ الَّتِي حَبِلَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَبْل أَنْ تَحِيضَ - إِذَا وَلَدَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ؛ لأَِنَّ الأَْرْبَعِينَ لِلنُّفَسَاءِ كَالْعَشَرَةِ لِلْحَيْضِ، ثُمَّ الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَشَرَةِ فِي الْحَيْضِ اسْتِحَاضَةٌ، فَكَذَا الزِّيَادَةُ عَلَى الأَْرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ.
وَأَمَّا صَاحِبَةُ الْعَادَةِ فِي النِّفَاسِ إِذَا رَأَتْ زِيَادَةً عَلَى عَادَتِهَا: فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا أَرْبَعِينَ فَالزِّيَادَةُ اسْتِحَاضَةٌ؛ لِمَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَتْ دُونَ الأَْرْبَعِينَ فَمَا زَادَ يَكُونُ نِفَاسًا إِلَى الأَْرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الأَْرْبَعِينَ تُرَدُّ إِلَى عَادَتِهَا، فَتَكُونُ عَادَتُهَا نِفَاسًا، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا يَكُونُ اسْتِحَاضَةً (39) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَيَرَوْنَ أَنَّ دَمَ النِّفَاسِ إِنْ زَادَ عَنِ السِّتِّينَ يَوْمًا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فِي الزِّيَادَةِ، خِلاَفًا لِمَا فِي الإِْرْشَادِ، فَإِنَّهَا تُعَوِّل عَلَى عَادَتِهِ (40) .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَقَدْ جَاءَ فِي الْمَجْمُوعِ: إِذَا عَبَرَ دَمُ النُّفَسَاءِ السِّتِّينَ فَفِيهِ طَرِيقَانِ: أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ كَالْحَيْضِ إِذَا عَبَرَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ إِلَى التَّمْيِيزِ إِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً أَوِ الْعَادَةِ إِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ، أَوِ الأَْقَل أَوِ الْغَالِبِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَدِأَةً غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ، وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَشَيْخُهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي - حَكَاهُ الْمَحَامِلِيُّ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ، وَالْمُتَوَلِّي، وَالْبَغَوِيُّ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ وَآخَرُونَ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْخُرَاسَانِيِّينَ - أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةَ أَوْجُهٍ:
أَصَحُّهَا بِاتِّفَاقِهِمْ أَنَّهُ كَالطَّرِيقِ الأَْوَّل.
وَالثَّانِي: أَنَّ السِّتِّينَ كُلَّهَا نِفَاسٌ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ اسْتِحَاضَةٌ، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ الْقَاصِّ فِي الْمِفْتَاحِ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ، حَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنْهُ، قَال الْمَاوَرْدِيُّ: قَالَهُ الْمُزَنِيُّ فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيْضِ بِأَنَّ الْحَيْضَ مَحْكُومٌ بِهِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَلَيْسَ مَقْطُوعًا بِهِ، فَجَازَ أَنْ يَنْتَقِل عَنْهُ إِلَى ظَاهِرٍ آخَرَ، وَالنِّفَاسُ مَقْطُوعٌ بِهِ، فَلاَ يَنْتَقِل عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ إِلاَّ بِيَقِينٍ، وَهُوَ مُجَاوَزَةُ الأَْكْثَرِ، قَال الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا الْقَائِل يَجْعَل الزَّائِدَ اسْتِحَاضَةً إِلَى تَمَامِ طُهْرِهَا الْمُعْتَادِ إِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً أَوِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَدِأَةً ثُمَّ مَا بَعْدَهُ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ السِّتِّينَ نِفَاسٌ، وَالَّذِي بَعْدَهُ حَيْضٌ عَلَى الاِتِّصَال بِهِ؛ لأَِنَّهُمَا دَمَانِ مُخْتَلِفَانِ، فَجَازَ أَنْ يَتَّصِل أَحَدُهُمَا بِالآْخَرِ (41) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ جَاوَزَ الدَّمُ الأَْرْبَعِينَ وَصَادَفَ عَادَةَ حَيْضِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَنْ عَادَتِهَا فَالْمُجَاوِزُ حَيْضٌ؛ لأَِنَّهُ فِي عَادَتِهَا أَشْبَهُ مَا لَوْ لَمْ يَتَّصِل بِنِفَاسٍ، أَوْ زَادَ الدَّمُ عَنِ الْعَادَةِ وَتَكَرَّرَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ؛ لأَِنَّهُ دَمٌ مُتَكَرِّرٌ صَالِحٌ لِلْحَيْضِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ نِفَاسٌ.
وَإِلاَّ بِأَنْ زَادَ وَلَمْ يَتَكَرَّرْ، أَوْ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَتَكَرَّرَ أَوَّلاً، أَوْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةَ حَيْضٍ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ إِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ حَيْضًا وَلاَ نِفَاسًا، فَإِنْ تَكَرَّرَ وَصَلَحَ حَيْضًا فَحَيْضٌ، وَعِنْدَهُمْ لاَ تَدْخُل اسْتِحَاضَةٌ فِي مُدَّةِ نِفَاسٍ، كَمَا لاَ تَدْخُل فِي مُدَّةِ حَيْضٍ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ لِلأَْقْوَى (42) .
النِّفَاسُ فِي وِلاَدَةِ التَّوْأَمَيْنِ:
11 - التَّوْأَمَانِ: هُمَا الْوَلَدَانِ اللَّذَانِ بَيْنَ وِلاَدَتِهِمَا أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ تَجَاوَزَ مَا بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَهُمَا حَمْلاَنِ وَنِفَاسَانِ بِلاَ خِلاَفٍ (43) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ بِدَايَةِ النِّفَاسِ فِي وِلاَدَةِ التَّوْأَمَيْنِ - إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ - وَفِي حُكْمِ الدَّمِ النَّازِل بَيْنَهُمَا، وَالدَّمِ النَّازِل بَعْدَ الثَّانِي، إِلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ: 12 - الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى أَنَّ نِفَاسَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ مَا خَرَجَ عَقِبَ الْوَلَدِ الأَْوَّل، وَهُوَ رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَلِلْقَائِلِينَ بِذَلِكَ تَفْصِيلٌ:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: بِنَاءً عَلَى رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ أَنَّ نِفَاسَهَا مِنَ الْوَلَدِ الأَْوَّل؛ وَذَلِكَ لأَِنَّهُمَا تَوْأَمَانِ، وَدَمُ النِّفَاسِ وَهُوَ الْفَاضِل عَنْ غِذَاءِ الْوَلَدِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ الْمَمْنُوعِ خُرُوجُهُ بِانْسِدَادِ فَمِ الرَّحِمِ بِالْحَبَل، وَبِالْوَلَدِ الأَْوَّل ظَهَرَ انْفِتَاحُهُ، فَظَهَرَ أَنَّ الْخَارِجَ هُوَ ذَاكَ الَّذِي كَانَ مَمْنُوعًا، وَقَدْ حَكَمَ الشَّرْعُ بِأَنَّ مَا كَانَ مِنْهُ يَنْتَهِي بِأَرْبَعِينَ، حَتَّى لَوْ زَادَ اسْتِمْرَارُ الدَّمِ عَلَيْهَا فِي الْوَلَدِ الْوَاحِدِ حُكِمَ بِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَيَلْزَمُ أَنَّ الْخَارِجَ بَعْدَ الثَّانِي بَعْدَ الأَْرْبَعِينَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ (44) .
كَمَا بَيَّنُوا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا عِشْرِينَ فَرَأَتْ بَعْدَ الأَْوَّل عِشْرِينَ، وَبَعْدَ الثَّانِي أَحَدًا وَعِشْرِينَ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ: الْعِشْرُونَ الأُْولَى نِفَاسٌ، وَمَا بَعْدَ الْوَلَدِ الثَّانِي اسْتِحَاضَةٌ.
كَمَا قَالُوا: إِنَّهُ لَوْ وَلَدَتْ ثَلاَثَةَ أَوْلاَدٍ، بَيْنَ الأَْوَّل وَالثَّانِي أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَكَذَا بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، وَلَكِنْ بَيْنَ الأَْوَّل وَالثَّالِثِ أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُجْعَل حَمْلاً وَاحِدًا (45) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَبْدَأُ النِّفَاسُ مِنَ الأَْوَّل إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَل مِنْ سِتِّينَ يَوْمًا، فَتَبْنِي بَعْدَ وَضْعِ الثَّانِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ الأَْوَّل. هَذَا إِذَا لَمْ يَحْصُل لَهَا نَقَاءٌ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنْ حَصَل لَهَا نَقَاءٌ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ، فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ لَهُ نِفَاسًا لاِنْقِطَاعِ حُكْمِ النِّفَاسُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ.
فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتُّونَ فَأَكْثَرَ فَنِفَاسَانِ.
وَتَقَطُّعُ دَمِ النِّفَاسِ قَبْل طُهْرٍ تَامٍّ كَتَقَطُّعِ دَمِ الْحَيْضِ، فَتُلَفِّقُ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ سِتِّينَ يَوْمًا وَتُلْغِي أَيَّامَ الاِنْقِطَاعِ، وَتَغْتَسِل كُلَّمَا انْقَطَعَ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتُوطَأُ.
وَمَحَل التَّلْفِيقِ مَا لَمْ يَأْتِ الدَّمُ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ وَإِلاَّ كَانَ حَيْضًا (46) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُعْتَبَرُ النِّفَاسُ مِنَ الْوَلَدِ الأَْوَّل؛ لأَِنَّهُ دَمٌ يَعْقُبُ الْوِلاَدَةَ فَاعْتُبِرَتِ الْمُدَّةُ مِنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ وَحْدَهُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنَّهُمَا - الدَّمَيْنِ - نِفَاسٌ وَاحِدٌ، ابْتِدَاؤُهُ مِنْ خُرُوجِ الْوَلَدِ الأَْوَّل، فَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُمَا عَلَى سِتِّينَ يَوْمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَإِنْ وَضَعَتِ الثَّانِيَ بَعْدَ مُضِيِّ سِتِّينَ يَوْمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَإِنْ وَضَعَتِ الثَّانِيَ بَعْدَ مُضِيِّ سِتِّينَ يَوْمًا مِنْ حِينِ وَضَعَتِ الأَْوَّل، قَال جَمَاعَةٌ: كَانَ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ الثَّانِي دَمَ فَسَادٍ، وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ (47) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَكْثَرَ فَأَوَّل النِّفَاسِ وَآخِرُهُ مِنِ ابْتِدَاءِ خُرُوجِ بَعْضِ الأَْوَّل فِي الْمَذْهَبِ كَمَا قَال الْمِرْدَاوِيُّ، لأَِنَّهُ دَمٌ خَرَجَ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ، فَكَانَ نِفَاسًا وَاحِدًا كَحَمْلٍ وَاحِدٍ وَوَضْعِهِ، فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ فَأَكْثَرَ فَلاَ نِفَاسَ لِلثَّانِي نَصًّا؛ لأَِنَّ الْوَلَدَ الثَّانِيَ تَبَعٌ لِلأَْوَّل، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي آخِرِ النِّفَاسِ كَأَوَّلِهِ، بَل مَا خَرَجَ مَعَ الْوَلَدِ الثَّانِي بَعْدَ الأَْرْبَعِينَ مِنَ الأَْوَّل دَمُ فَسَادٍ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ حَيْضًا وَلاَ نِفَاسًا (48) .
13 - الرَّأْيُ الثَّانِي: يَرَى أَنَّ النِّفَاسَ يَبْدَأُ مِنَ الْوَلَدِ الأَْخِيرِ:
وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَصَحُّ الأَْوْجُهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (49) .
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ النِّفَاسَ يَتَعَلَّقُ بِوَضْعِ مَا فِي الْبَطْنِ، فَيَتَعَلَّقُ بِالْوَلَدِ الأَْخِيرِ كَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا لأَِنَّهَا بَعْدُ حُبْلَى، وَكَمَا لاَ يُتَصَوَّرُ انْقِضَاءُ عِدَّةِ الْحَمْل بِدُونِ وَضْعِ الْحَمْل، لاَ يُتَصَوَّرُ وُجُودُ النِّفَاسِ مِنَ الْحُبْلَى؛ لأَِنَّ النِّفَاسَ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ، وَلأَِنَّ النِّفَاسَ مَأْخُوذٌ مِنْ تَنَفُّسِ الرَّحِمِ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ عَلَى الْكَمَال إِلاَّ بِوَضْعِ الْوَلَدِ الثَّانِي، فَكَانَ الْمَوْجُودُ قَبْل وَضْعِ الثَّانِي نِفَاسًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، فَلاَ تَسْقُطُ الصَّلاَةُ عَنْهَا بِالشَّكِّ، كَمَا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَاحِدًا وَخَرَجَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ (50) .
وَأَضَافَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا عِشْرِينَ، فَرَأَتْ بَعْدَ الأَْوَّل عِشْرِينَ، وَبَعْدَ الثَّانِي وَاحِدًا وَعِشْرِينَ - أَنَّ الْعِشْرِينَ الأُْولَى تَكُونُ اسْتِحَاضَةً تَصُومُ وَتُصَلِّي مَعَهَا، وَمَا بَعْدَ الثَّانِي نِفَاسٌ (51) .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ: يُعْتَبَرُ النِّفَاسُ مِنَ الْوَلَدِ الثَّانِي؛ لأَِنَّهُ مَا دَامَ مَعَهَا حَمْلٌ فَالدَّمُ لَيْسَ بِنِفَاسٍ كَالدَّمِ الَّذِي تَرَاهُ قَبْل الْوِلاَدَةِ، قَال النَّوَوِيُّ: وَهُوَ أَصَحُّ الأَْوْجُهِ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَأَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ، وَالْبَغَوِيِّ، وَالرُّويَانِيِّ، وَصَاحِبِ الْعُدَّةِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ.
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا الْوَجْهِ: أَنَّ فِي حُكْمِ الدَّمِ الَّذِي بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةَ طُرُقٍ أَصَحُّهَا - وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ -: فِيهِ الْقَوْلاَنِ فِي دَمِ الْحَامِل
أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ حَيْضٌ. وَالثَّانِي: دَمُ فَسَادٍ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ كَالَّذِي تَرَاهُ فِي مَبَادِئِ خُرُوجِ الْوَلَدِ، وَبِهَذَا قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ.
وَالثَّالِثُ: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ؛ لأَِنَّهُ بِخُرُوجِ الأَْوَّل انْفَتَحَ بَابُ الرَّحِمِ، فَخَرَجَ الْحَيْضُ، بِخِلاَفِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ مُنْسَدٌّ، وَقَال الرَّافِعِيُّ: قَال الأَْكْثَرُونَ: إِنْ قُلْنَا: دَمُ الْحَامِل حَيْضٌ فَهَذَا أَوْلَى، وَإِلاَّ فَقَوْلاَنِ (52) .
14 - الرَّأْيُ الثَّالِثُ: يَرَى أَنَّ مُدَّةَ النِّفَاسِ تَبْدَأُ مِنَ الأَْوَّل، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ مِنَ الثَّانِي، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ الْمُدَّةَ تُعْتَبَرُ مِنَ الْوَلَدِ الأَْوَّل ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمَا نِفَاسَانِ يُعْتَبَرُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ، وَلاَ يُبَالِي بِزِيَادَةِ مَجْمُوعِهِمَا عَلَى سِتِّينَ حَتَّى لَوْ رَأَتْ بَعْدَ الأَْوَّل يَوْمًا دَمًا، وَبَعْدَ الثَّانِي سِتِّينَ - كَانَا نِفَاسَيْنِ كَامِلَيْنِ.
قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: حَتَّى لَوْ وَلَدَتْ أَوْلاَدًا فِي بَطْنٍ وَرَأَتْ عَلَى إِثْرِ كُل وَاحِدٍ سِتِّينَ فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ، وَلِكُل وَاحِدٍ حُكْمُ نِفَاسٍ مُسْتَقِلٍّ لاَ يَتَعَلَّقُ حُكْمُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ (53) .
حُكْمُ السَّقْطِ فِي النِّفَاسِ:
15 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ: إِلَى أَنَّ السَّقْطَ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَأُصْبُعٍ وَغَيْرِهِ وُلِدَ - تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ نُفَسَاءَ؛ لأَِنَّهُ بَدْءُ خَلْقِ آدَمِيٍّ، وَتَصِيرُ الأَْمَةُ أُمَّ وَلَدٍ بِهِ إِنِ ادَّعَاهُ الْمَوْلَى، وَكَذَلِكَ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ (54) . وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَبِنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَلْقَتْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً خَفِيَتْ عَلَى غَيْرِ الْقَوَابِل، وَقَال الْقَوَابِل: إِنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ - فَالدَّمُ الْمَوْجُودُ بَعْدَهُ نِفَاسٌ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ أَلْقَتْ دَمًا اجْتَمَعَ لاَ يَذُوبُ بِصَبِّ الْمَاءِ الْحَارِّ عَلَيْهِ، تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَمَا بَعْدَهُ نِفَاسٌ (55) .
الْقَوْل الثَّانِي: وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ، فَقَالُوا: إِنَّهُ إِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ مِنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ فَلاَ نِفَاسَ لَهَا (56) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَثْبُتُ حُكْمُ النِّفَاسِ بِوَضْعِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ الإِْنْسَانِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَلَوْ وَضَعَتْ عَلَقَةً، أَوْ مُضْغَةً لاَ تَخْطِيطَ فِيهَا - لَمْ يَثْبُتْ بِذَلِكَ حُكْمُ النِّفَاسِ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ.
وَعَنْهُ يَثْبُتُ - أَيْ حُكْمُ النِّفَاسِ - بِمُضْغَةٍ، وَعَنْهُ: وَعَلَقَةٍ.
وَقِيل: يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ النُّفَسَاءِ إِذَا وَضَعَتْهُ لأَِرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (57) . وُجُوبُ الْغُسْل عِنْدَ انْقِطَاعِ دَمِ النِّفَاسِ:
16 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ النِّفَاسِ، وَدَلِيل وُجُوبِ الْغُسْل مِنْهُ الإِْجْمَاعُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ عَلَى وُجُوبِهِ (58) .
17 - وَإِذَا عَرِيَتِ الْوِلاَدَةُ أَوْ خَلَتْ عَنْ دَمٍ، بِأَنْ خَرَجَ الْوَلَدُ جَافًّا - فَهِيَ طَاهِرٌ لاَ نِفَاسَ لَهَا؛ لأَِنَّ النِّفَاسَ هُوَ الدَّمُ، وَلَمْ يُوجَدْ.
وَفِي وُجُوبِ الْغُسْل وَعَدَمِهِ اخْتِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى عَدَمَ وُجُوبِ الْغُسْل، ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ نَصَّ فِيهِ، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، وَلاَ يَبْطُل الصَّوْمُ بِالْوِلاَدَةِ الْعَارِيَةِ عَنْ دَمٍ، وَلاَ يَحْرُمُ الْوَطْءُ.
وَلأَِنَّ الْوُجُوبَ بِالشَّرْعِ، وَلَمْ يَرِدْ بِالْغُسْل هَاهُنَا، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ وَلاَ مَنِيٍّ، وَإِنَّمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ نَدْبَ الْغُسْل.
وَالرَّأْيُ الثَّانِي: يَجِبُ الْغُسْل، ذَهَبَ إِلَى هَذَا الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهَا مَظِنَّةٌ لِلنِّفَاسِ الْمُوجِبِ فَقَامَتْ مَقَامَهُ فِي الإِْيجَابِ كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَلأَِنَّهَا يَسْتَبْرِئُ بِهَا الرَّحِمُ فَأَشْبَهَتِ الْحَيْضَ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا لاَ تَكُونُ نُفَسَاءَ فِي الصَّحِيحِ، وَلاَ يَلْزَمُهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ، وَيَلْزَمُهَا الْغُسْل احْتِيَاطًا عِنْدَ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّ الْوِلاَدَةَ لاَ تَخْلُو ظَاهِرًا عَنْ قَلِيل دَمٍ (59) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَلْقَتِ الْحَامِل وَلَدًا أَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَلَمْ تَرَ دَمًا وَلاَ بَلَلاً لَزِمَهَا الْغُسْل عَلَى الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو عَنْ بَلَلٍ غَالِبًا، فَأُقِيمَ مَقَامَهُ كَالنَّوْمِ مَعَ الْخَارِجِ، وَتَفْطُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى الأَْصَحِّ (60) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ خُرُوجَ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ لاَ تُوجِبُ الْغُسْل بِلاَ نِزَاعٍ (61) .
الْوِلاَدَةُ بِجُرْحٍ فِي الْبَطْنِ:
18 - لَمَّا كَانَ النِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَلَدَتْ مِنْ سُرَّتِهَا - مَثَلاً - وَسَال مِنْهَا دَمٌ لاَ تَكُونُ نُفَسَاءَ، بَل هِيَ صَاحِبَةُ جُرْحٍ مَا لَمْ يَسِل مِنْ فَرْجِهَا، لَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِالْوَلَدِ سَائِرُ أَحْكَامِ الْوِلاَدَةِ (62) .
خُرُوجُ بَعْضِ الْوَلَدِ ثُمَّ رُجُوعُهُ:
19 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ ثُمَّ رَجَعَ لاَ يُجِبُ الْغُسْل وَيَجِبُ الْوُضُوءُ (63) .
مَا يَحِل وَمَا يَحْرُمُ عَلَى النُّفَسَاءِ:
20 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ (64) بِأَنَّ حُكْمَ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي حِل مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَيَسْقُطُ عَنْهَا.
وَذَلِكَ لأَِنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ، إِنَّمَا امْتَنَعَ خُرُوجُهُ مُدَّةَ الْحَمْل لِكَوْنِهِ يَنْصَرِفُ إِلَى غِذَاءِ الْحَمْل.
فَيَحْرُمُ عَلَى النُّفَسَاءِ الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.
انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَيْضٌ ف 3) ، وَمُصْطَلَحِ (قَضَاءُ الْفَوَائِتِ ف 6) .
وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالنُّفَسَاءِ، مِنْهَا:
- حُكْمُ قِرَاءَةِ النُّفَسَاءِ الْقُرْآنَ - انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قِرَاءَةٌ ف 6) .
- - حُكْمُ مَسِّهَا الْمُصْحَفَ - انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مُصْحَفٌ ف 3 - 9) .
- حُكْمُ دُخُولِهَا الْمَسْجِدَ - انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَسْجِدٌ ف 35) .
- حُكْمُ طَوَافِهَا الْبَيْتَ - انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَوَافٌ 22) .
- حُكْمُ قُرْبَانِ النُّفَسَاءِ فِي حَالَةِ النِّفَاسِ - انْطُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (غُسْلٌ ف 18 - 19) .
- قَطْعُ النِّفَاسِ التَّتَابُعَ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ - انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَتَابُعٌ ف 110) ، وَمُصْطَلَحِ (نَذْرٌ ف 34 - 35) .
- حُكْمُ إِيقَاعِ الطَّلاَقِ عَلَى النُّفَسَاءِ - انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَقٌ ف 40) .
- وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ النِّفَاسِ عَنِ الْحَيْضِ فِي مَسَائِل - انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَيْضٌ ف 50) .
__________
(1) لِسَانُ الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةُ 1 / 37، وَالإِْقْنَاعُ 1 / 82، وَكِفَايَةُ الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ 1 / 117.
(2) حَدِيثُ: " أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. . . ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (2 / 869 ط عِيسَى الْحَلَبِيِّ) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂.
(3) حَدِيثُ: " مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ. . . ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (فَتْحُ الْبَارِي 3 / 225 ط السَّلَفِيَّةِ) وَمُسْلِمٌ (4 / 2039 ط الْحَلَبِيِّ) مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(4) فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 164، وَالإِْقْنَاعُ 1 / 82، وَنِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ 1 / 305، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 108، وَرِسَالَةُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ 1 / 126، وَالدُّسُوقِيُّ 1 / 174، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 218.
(5) لِسَانُ الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ.
(6) مَوَاهِبُ الْجَلِيل 1 / 364، وَحَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ 1 / 167 - 168، وَالْقَوَانِينُ الْفِقْهِيَّةُ ص 44.
(7) لِسَانُ الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ.
(8) الْقَوَانِينُ الْفِقْهِيَّةُ ص 45، وَبِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ 1 / 51.
(9) الإِْقْنَاعُ 2 / 82، 83.
(10) التَّلْوِيحُ عَلَى التَّوْضِيحِ 2 / 351، 352.
(11) فَتْحُ الْقَدِيرِ وَالْكِفَايَةُ 1 / 166، وَبَدَائِعُ الصَّنَائِعِ 1 / 41، وَالْخُرَشِيُّ 1 / 210، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 174، 175، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 119، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 218، 219، وَالْمُغْنِي 1 / 245، 247.
(12) فَتْحُ الْقَدِيرِ وَالْكِفَايَةُ 1 / 166، وَبَدَائِعُ الصَّنَائِعِ 1 / 41.
(13) رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 174.
(14) كَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 219، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 119.
(15) فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 166، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 218، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 345، 346.
(16) حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ. . . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (1 / 217 ط حِمْصَ) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (1 / 256 ط الْحَلَبِيِّ) ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَقَال: حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
(17) حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: " كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ . . . " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (1 / 223 ط الْفَنِّيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ) ، وَنَقَل الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ (1 / 205) عَنِ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ أَعَلَّهُ بِجَهَالَةِ الرَّاوِيَةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
(18) الْخُرَشِيُّ مَعَ حَاشِيَةِ الْعَدَوِيِّ 1 / 210، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 174، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 119، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 345.
(19) فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 164.
(20) الْخُرَشِيُّ مَعَ حَاشِيَةِ الْعَدَوِيِّ 1 / 206، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 174، 175، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 119.
(21) كَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 218، 219، وَالْمُغْنِي 1 / 245 - 247.
(22) شَرْحُ الْخُرَشِيِّ 1 / 209.
(23) رَدُّ الْمُحْتَارِ 1 / 199، وَحَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ 1 / 174، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 108، وَالإِْقْنَاعُ 1 / 240، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 219.
(24) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ 1 / 172، وَالْخُرَشِيُّ 1 / 210، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 119، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 219، 220.
(25) حَدِيثُ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ: كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ سَبَقَ تَخْرِيجُهُ ف 6
(26) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ 1 / 172.
(27) كَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 220.
(28) الأَْثَرُ: انْظُرِ: الْمُصَنَّفَ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ 1 / 313، وَسُنَنَ الدَّارَقُطْنِيِّ 1 / 220.
(29) الاِنْتِصَارُ فِي الْمَسَائِل الْكِبَارِ لأَِبِي الْخَطَّابِ الْكَلْوَذَانِيِّ 1 / 602 ط الْعُبَيْكَانِ.
(30) حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ 1 / 175، وَالشَّرْحُ الصَّغِيرُ 1 / 314 ط الْحَلَبِيِّ، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 110، 120.
(31) الشَّرْحُ الصَّغِيرُ 1 / 170، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ 1 / 193، وَالْمُهَذَّبُ مَعَ الْمَجْمُوعِ 1 / 527، 528.
(32) رَدُّ الْمُحْتَارِ 1 / 193، وَتَبْيِينُ الْحَقَائِقِ لِلْزَّيْلَعِيِّ 1 / 60 ط دَارِ الْكِتَابِ الإِْسْلاَمِيِّ، وَفَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 166.
(33) الْخُرَشِيُّ 1 / 210.
(34) الْمَجْمُوعُ 2 / 528.
(35) رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 178.
(36) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 119 بِتَصَرُّفٍ.
(37) الْمَرْجِعُ السَّابِقُ نَفْسُهُ.
(38) كَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 220.
(39) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ 1 / 42، 43.
(40) الْخُرَشِيُّ 1 / 210.
(41) الْمَجْمُوعُ 2 / 530.
(42) شَرْحُ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 1 / 116.
(43) الْمَجْمُوعُ 2 / 526.
(44) فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 167.
(45) الْبَحْرُ الرَّائِقُ 1 / 231.
(46) حَاشِيَةُ الْخُرَشِيُّ 1 / 210.
(47) الْمَجْمُوعُ 2 / 526.
(48) كَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 220، وَالإِْنْصَافُ 1 / 386.
(49) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ 1 / 43، وَالْمَجْمُوعُ 2 / 526، وَالْمُغْنِي 1 / 350، وَالإِْنْصَافُ 1 / 386.
(50) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ 1 / 43.
(51) الْبَحْرُ الرَّائِقُ 1 / 231.
(52) الْمَجْمُوعُ 2 / 526.
(53) الْمَجْمُوعُ 2 / 526 - 527، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 176.
(54) فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 165، ط إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ - بَيْرُوتَ، وَالْخُرَشِيُّ 4 / 143، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 174، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 3 / 389، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 249.
(55) الْخُرَشِيُّ 4 / 143، وَالدُّسُوقِيُّ 2 / 474، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 174، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ.
(56) الْعِنَايَةُ بِهَامِشِ فَتْحِ الْقَدِيرِ 1 / 165.
(57) الإِْنْصَافُ 1 / 383، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 219.
(58) فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 165، وَحَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ 1 / 130، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 69، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 81، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 210.
(59) فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 164، وَمَرَاقِي الْفَلاَحِ مَعَ حَاشِيَةِ الطَّحْطَاوِيِّ ص 75.
(60) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 69، وَالْمَجْمُوعُ 2 / 523، وَالإِْقْنَاعُ 1 / 261، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 81.
(61) الإِْنْصَافُ 1 / 242.
(62) حَاشِيَةُ الطَّحْطَاوِيِّ عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَحِ ص 75.
(63) تُحْفَةُ الْحَبِيبِ 1 / 205.
(64) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ 1 / 44، وَالْخُرَشِيُّ 1 / 209، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 120، وَالْمُغْنِي 1 / 350، وَنِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ 1 / 339.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/ 41
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".